الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

(الطعن 4720 لسنة 65 ق جلسة 13/ 3/ 2003 س 54 ق 82 ص 467)



برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .

------------------------

(1) ضرائب " إجراءات الإعلان بقرار لجنة الطعن " . إعلان .
الإجراءات الخاصة بإعلان الممول بربط الضريبة . سريانها على الإعلان المرسل من لجنة الطعن إليه أو إلى مصلحة الضرائب . عدم وجود الممول وقت إجراء الإعلان وتعذر تسليمه فى المنشأة أو محل إقامته للأشخاص المحددة بتعليمات البريد . أثره . وجوب إثبات موزع البريد ذلك على المظروف وعلم الوصول . لازمه . قيام أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محضراً تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية ولصق أخرى على مقر المنشاة . أثره . إنتاج الأثر القانونى للإعلان . تحديد المشرع حالتين على سبيل الحصر لإعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات هما عدم الاستدلال على المنشاة أو عنوان الممول .
(2) ضرائب " الطعن الضريبى " إعلان قرارات لجان الطعن " . إعلان . اختصاص .
اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى قرارات لجان الطعن . وجوب التحقق من صدورها بالموافقة لأحكام القانون من عدمه . نظر الطعن فى القرار الصادر بإعتبار الطعن كأن لم يكن . وجوب أن تتحقق من مراعاة اللجنة للإجراءات التى ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار بإعلان الطاعنة بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول وبذات الإجراءات بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار وأن يكون الإخطار جرى إعلانه وفقاً للقانون لإعمال أثره . ( مثال ) .
--------------------------
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الإجراءات الخاصة بإعلان الممول بربط الضريبة تسرى على الإعلان المرسل من لجنة الطعن إليه أو إلى مصلحة الضرائب ، وأن مفاد نص المادتين 149 ، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادتين 75 ، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه إذا لم يكن الممول موجوداً وقت إجراء الإعلان بالإخطار الموجه إليه من لجنة الطعن وتعذر تسليم الإعلان فى مقر المنشأة أو فى محل إقامته للأشخاص الذين عددتهم تعليمات البريد فى البند 258 منها ، تعين على موزع البريد إثبات ذلك على المظروف وعلى علم الوصول ، ثم يقوم أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محضر بذلك تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة وبذلك يتم الإعلان وينتج أثره القانونى فى حق المرسل إليه ، وأن المشرع لم يجعل إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات إلا فى حالتين حددهما على سبيل الحصر هما عدم الاستدلال عن المنشأة وعنوان الممول فلا يجوز القياس عليهما.
2 ـ من المقرر أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ـ وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار وأن يكون الإخطار جرى إعلانه للمرسل إليه وفق صحيح القانون حتى يكون حجة عليه فى الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاعتراض على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المودعة الملف الفردى أن الطاعن أوضح بها عنوان المنشأة وهو ذات العنوان الذى كانت قد وجهت إليه فيه إجراءات ربط الضريبة ومن ثم فإن عدم وجوده به عند توجه موزع البريد إليه لتسليمه المراسلات الواردة من لجنة الطعن لا ينفى أن موطنه معلوم ولو كان عدم وجوده به راجع لسفره خارج البلاد ما دام لم يثبت أنه تركه بما لا يجوز معه إعلانه فى مواجهة النيابة العامة ويتعين لتمامه أن يحرر أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية محضراً يثبت فيه ما ورد بعلم الوصول من تعذر إعلان الممول لغيابه وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان له فى مقر المنشأة أو محل إقامته تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإخطار الطاعن فى مواجهة النيابة العامة ورتب على ذلك تأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطاعن كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
--------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن وآخر عن نشاطهما التجارى عن السنوات من 1980 إلى 1985 وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن ، أقام الطاعن وشريكه الدعوى رقم ... لسنة .... سوهاج الابتدائية طعناً فى هذا القرار وبتاريخ 11 سبتمبر سنة 1994 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق سوهاج وبتاريخ 22 فبراير سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن على أن إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بالجلسة الأولى لنظر الطعن أمام اللجنة وبالجلسة المحددة لإصدار القرار يتفق وصحيح القانون حال أنه لم يسبق الإعلان إجراء التحريات التى استوجبها القانون بصدد الإعلان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإجراءات الخاصة بإعلان الممول بربط الضريبة تسرى على الإعلان المرسل من لجنة الطعن إليه أو إلى مصلحة الضرائب . وأن مفاد نص المادتين 149 ، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادتين 75 ، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه إذا لم يكن الممول موجوداً وقت إجراء الإعلان بالإخطار الموجه إليه من لجنة الطعن وتعذر تسليم الإعلان فى مقر المنشأة أو فى محل إقامته للأشخاص الذين عددتهم تعليمات البريد فى البند 258 منها ، تعين على موزع البريد إثبات ذلك على المظروف وعلى علم الوصول ثم يقوم أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محضر بذلك تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة وبذلك يتم الإعلان وينتج أثره القانونى فى حق المرسل إليه ، وأن المشرع لم يجعل إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات إلا فى حالتين حددهما على سبيل الحصر هما عدم الاستدلال عن المنشأة وعنوان الممول فلا يجوز القياس عليهما . وأن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ـ وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار وأن يكون الإخطار جرى إعلانه للمرسل إليه وفق صحيح القانون حتى يكون حجة عليه فى الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاعتراض على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المودعة الملف الفردى أن الطاعن أوضح بها عنوان المنشأة وهو ذات العنوان الذى كانت قد وجهت إليه فيه إجراءات ربط الضريبة ومن ثم فإن عدم وجوده به عند توجه موزع البريد إليه لتسليمه المراسلات الواردة من لجنة الطعن لا ينفى أن موطنه معلوم ولو كان عدم وجوده به راجع لسفره خارج البلاد ما دام لم يثبت أنه تركه بما لا يجوز معه إعلانه فى مواجهة النيابة العامة ويتعين لتمامه أن يحرر أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية محضراً يثبت فيه ما ورد بعلم الوصول من تعذر إعلان الممول لغيابه وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان له فى مقر المنشأة أو محل إقامته تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإخطار الطاعن فى مواجهة النيابة العامة ورتب على ذلك تأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطاعن كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن .
---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق