الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 4336 لسنة 63 ق جلسة 23/ 4/ 2003 س 54 ق 124 ص 729)



برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى ،عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل . 

----------------------

( 1 ، 2 ) صورية " الصورية النسبية التدليسيه ". رهن . بيع . إثبات " طرق الإثبات :البينة: القرائن ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ فى تطبيق القانون ". قصور " القصور المبطل : ما يعد كذلك ".
(1) الصورية النسبية التدليسيه التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع . اعتبارها تحايلا على القانون . أثره . بطلان البيع . للمتعاقد إثبات أن العقد لم يكن بيعاً وأنه على خلاف نصوصه يخفى رهنا بكافه الطرق . إدعاء البائع بقاء العين المبيعه تحت يده . قرينه على قصد إخفاء الرهن , وجوب على المحكمة أن تقول كلمتها فيه .
(2) تمسك ورثة البائع ـ الطاعنون ـ بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لتدليل على أن عقد البيع فى حقيقته يستر رهنا ولإثبات بقاء العين المبيعه تحت يدهم ويد مورثهم . التفات الحكم المطعون فيه عن إجابته مكتفيا بما أوردة من أن تزوير ورقة العقد . والتنازل عن التمسك بها يعتبر دليلاً على صحة العقد رغم أن إسقاط ورقة الضد من أدلة الطاعنين على ما تضمنه من رهن مستور لا يستتبع إسقاط كل ما استندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم . مخالفة فى القانون وخطأ وقصور مبطل .
---------------------------
1 - لما كانت الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع . للمتعاقد إن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن إن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهنا وأن إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يعد فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الصدد .
2 - لما كان الحكم قد التفت عن إجابة طلب التحقيق الذى تمسك به ورثة البائع ( الطاعنون ) للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقته يستر رهنا ولإثبات بقاء العين المبيعة تحت يدهم ويد مورثهم اكتفاء منه بما أورده من أن تزوير ورقة الضد المؤرخة 5/11/1928 والتنازل عن التمسك بها يُعد دليلاً على صحة العقد المؤرخ 1928 رغم أن إسقاط ورقة الضد من أدلة الطاعنين على ما تضمنه من رهن مستور لا يستتبع إسقاط كل ما استندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب الأمر الذى يعيبه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بالقصور المبطل .
----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأولين أقام على مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم من الثامنة عشرة إلى الثالثة والعشرين وآخرين الدعوى رقم 38 لسنة 1956مدنى قنا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكية الأطيان المبينة بالصحيفة وكف منازعة الطاعنين له فى ملكيتها والتسليم . وقال بيانا لذلك أنه اشترى هذه الأطيان مثار النزاع ضمن مساحة أكبر من مورث المطعون
ضدهم من الثامثة عشر حتى الثالثة والعشرين ذكرى عبد المسيح ملطى بموجب العقد المسجل رقم 3670 لسنة 1955 قنا من ذكرى عبد المسيح ملطى قد آلت للبائع له بالعقد المؤرخ 18/10/1928 والمسجل برقم 7008 لسنة 1928 قنا مأمورية رهون الأقصر المختلطة والصادر من مورث الطاعنين وإذ نازعة الأخير وباقى المطعون ضدهم من الخامس وحتى الأخير فى الملكية فأقام الدعوى دفع مورث الطاعنين ببطلان عقد البيع الأخير إذ أن التصرف فى حقيقته ليس بيعا وإنما يخفى رهنا مستنداً فى ذلك إلى ورقة ضد مؤرخة فى 5/11/1928 تعهد فيها المشترى برد هذه الأطيان محل العقد المذكور إلى مورث الطاعنين إذا دقع له مبلغ 195 جنيه وأدعى مورث المطعون ضدهم من الثامنة عشر حتى الثالث والعشرين بالتزوير على تلك الورقة وبتاريخ 31/5/1967 ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة وبعد أن قدم الخبير تقريره تنازل الطاعنون عن التمسك بورقة الضد محل الطعن بالتزوير وبتاريخ 6/2/1967 قضت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 43 ق قنا بعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 14/3/1993 فى موضوع الاستئناف برفض وتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذا المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد البيع المؤرخ 18/10/1928 والمسجل برقم 7008 قنا الصادر من مورثهم عبد المطلب عبد الله إلى مورث المطعون ضدهم من الثامنة عشر حتى الثالثة والعشرين ذكرى عبد المسيح ملطى لان العقد فى حقيقته ليس بيعاً وإنما يخفى رهنا مستدلين على صحة ذلك باستمرار وضع يدهم ومورثهم من قبلهم على الأطيان مثار النزاع محل هذا التصرف منذ انعقاده فى سنة 1928 وحتى إقامة الدعوى دون منازع فيه وعن بخس الثمن المدفوع وهو ما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح ذلك الدفاع على ما أورده من أنه لا يقبل من الطاعنين إعادة طرح ما كانت تثبته ورقة العقد التى تنازلوا عن التمسك بها بعد ثبوت تزويرها وخلص عن ذلك إلى صحة عناصر العقد مخالفاً بذلك المادة 399 من القانون المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى والتى أجازت للبائع أن يثبت بالبينة وبالقرائن ويغيرها من طرق الإثبات أن العقد وإن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً إلا أنه فى حقيقته يستر رهنا . وأن بطلان ورقة الضد والتنازل عن التمسك بها لا يحرمهم من التمسك ببطلان عقد البيع استناداً منه إلى أدلة وقرائن أخرى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن إن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهنا وأن أدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يعد فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الصدد لما كان ذلك ، وكان الحكم قد التفت عن إجابة طلب التحقيق الذى تمسك به ورثة البائع ( الطاعنون ) للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقته يستر رهنا ولإثبات بقاء العين المبيعة تحت يدهم ويد مورثهم اكتفاءاً منه بما أورده من أن تزوير ورقة الضد المؤرخة 5/11/1928 والتنازل عن التمسك بها يُعد دليلاً على صحة العقد المؤرخ 1928 رغم أن إسقاط ورقة الضد من أدلة الطاعنين على ما تضمنه من رهن مستور لا يستتبع إسقاط لكل ما استندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب الأمر الذى يعيبه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق