الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 40 لسنة 66 ق جلسة 22/ 4/ 2003 س 54 ق 117 ص 681)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .

-----------------------

( 1 ، 2 ) أشخاص اعتبارية " الوحدة المحلية " . شركات " شركات الأموال " . ضرائب "أرباح شركات الأموال " .
(1) مزاولة الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو مع آخرين . أثره . فرض ضريبة على أرباحها باعتبارهما شركات الأموال . م 111/4 ق 157 لسنة 1981 .
(2) مشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط مع الطاعنين فى مشروع تجارى لاستغلال مشغل تريكو . مفاده . اعتباره نشاطاً تخضع أرباحه للضريبة على شركات الأموال . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( 3 ) حكم " تسبيب الحكم " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
التزام الحكم صحيح القانون . لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية . لمحكمة النقض أن تنشىء أسباب قانونية له دون أن تنقضه .
( 4 – 6 ) ضرائب " لجان الطعن الضريبى " . اختصاص . محكمة الموضوع . قوة الأمر المقضى .
(4) لجان الطعن الضريبى . لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف . اقتصار ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون الموجهة فى قرارات لجان الطعن فيما إذا كانت قد صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له.
        (5) لجان الطعن الضريبى . اكتساب القرارات التى تصدرها قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية من أسباب يتحدد بها نطاق الطعن بين طرفيه . تعلق الأمر بمسألة قانونية . لا تحوز معه تلك القرارات قوة الأمر المقضى .
(6) اقتصار الطاعنين طعنهم أمام أول درجة على تعييب قرار اللجنة بشأن اخضاعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسقوط حق المصلحة فى استيداء الضريبة فضلاً عن المبالغة فى تقدير الأرباح . لازمه . صيرورة قرار اللجنة بشأن إجراءات الربط وإخطار الطاعنين بعناصره وقيمتها نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز تعرض محكمتى أول درجة وثانى درجة لها .
------------------------
1 - مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية على صافى ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال .
2 - لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط وهى من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد دخل شريكاً مع الطاعنين الثانية والثالث فى مشروع " مشغل تريكو " برأس مال مقداره 20000 جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ 31/8/1980 اتفقا فيه على توزيع الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع 10٪ مقابل الإدارة ، 5٪ مقابل أسم شهرة المشروع ، 10٪ للأعمال الخيرية ، 15٪ حوافز للعاملين ، 60٪ يوزع مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة 111/ 4 من قانون الضرائب 157 لسنة 1981 يعد نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
3 التزام الحكم صحيح القانون لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية لقضائه دون أن تنقضه.
4 - مؤدى المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن المشرع منح استثناء من قواعد وإجراءات التقاضى العادية لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف ، وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له .
5 - أن ما تصدره لجان الطعن من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة ، إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية .
6 - لما كان الطاعنين قد اقتصروا فى طعنهم أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إخضاعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإلى سقوط حق مصلحة الضرائب فى استيداء الضريبة عن سنوات المحاسبة ثم أوردوا طلباً منهم على سبيل الاحتياط فحواه المبالغة فى تقدير أرباحهم حسبما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل لهم عن سنوات النزاع ، بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعنين بعناصر الربط وبقيمتها بهذا النموذج لم تكن مطروحة على هذه المحكمة بعد أن أضحى قرار لجنة الطعن بشأن إجراءات الربط نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، فلا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض له .
-----------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنين عن نشاطهم التجارى ( مشغل تريكو ) فى الفترة من 31/8/1980 حتى 31/12/1980 وسنتى 1981 ، 1982 وأخطرتهم بذلك فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات . طعن الطاعنون فى هذا القرار بالدعوى التى قيدت بعد ذلك برقم .... لسنة ... ضرائب أسيوط الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 من مايو سنة 1995 بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة بالتقادم . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أسيوط ، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعنون بالسببين الثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، إذ تمسكوا فى دفاعهم أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بعدم خضوع نشاطهم للضريبة باعتباره أحد مشروعات التنمية للوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوط والذى لا يهدف إلى تحقيق ربح ، إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه رغم أنه لم يعرض لهذا الدفاع أو للمستندات المقدمة منهم فى هذا الشأن وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية على صافى ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط ـ وهى من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد دخل شريكاً مع الطاعنين الثانية والثالث فى مشروع " مشغل تريكو " برأس مال مقداره 20000 جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ 31/8/1980 اتفقا فيه على توزيع الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع 10٪ مقابل الإدارة ، 5٪ مقابل أسم شهرة المشروع ، 10٪ للأعمال الخيرية ، 15% حوافز للعاملين ، 60٪ يوزع مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة سالفة الذكر يعد نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية لقضائه دون أن تنقضه بما يضحى معه النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإن الطاعنين ينعون به على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، إذ أيد تقديرات لجنة الطعن لأرباحهم رغم بطلان النماذج 18 ، 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة التى خلت من بيان عناصر الربط . هذا إلى أن الطاعن الثالث لم يعلن بهذه النماذج فلا يسرى فى حقه ما ورد بها من ربط ، بما يضحى معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مؤدى المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن المشرع منح استثناء من قواعد وإجراءات التقاضى العادية لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف ، وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مما مفاده أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة ، إلا إذا كان الأمر متعلق بمسألة قانونية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد اقتصروا فى طعنهم أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إخضاعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإلى سقوط حق مصلحة الضرائب فى استيداء الضريبة عن سنوات المحاسبة ثم أوردوا طلباً منهم على سبيل الاحتياط فحواه المبالغة فى تقدير أرباحهم حسبما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل لهم عن سنوات النزاع ، بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعنين بعناصر الربط وبقيمتها بهذا النموذج لم تكن مطروحة على هذه المحكمة بعد أن أضحى قرار لجنة الطعن بشأن إجراءات الربط نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، فلا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض له . هذا إلى أنه لا صحة لما أثاره الطاعنون من عدم اخطار الطاعن الثالث بهذه النماذج إذ الثابت من الاطلاع على الملف الضريبى أنه قد اعترض عليها وأقر فى اعتراضه أنه أخطر بها . الأمر الذى يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
--------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق