جلسة 22 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
-----------------------
(117)
الطعن 40 لسنة 66 ق
(1 ، 2) أشخاص
اعتبارية " الوحدة المحلية " . شركات " شركات الأموال " .
ضرائب "أرباح شركات الأموال " .
(1) مزاولة الهيئات العامة أو الأشخاص
الاعتبارية العامة نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو مع آخرين . أثره . فرض ضريبة
على أرباحها باعتبارهما شركات الأموال . م 111/4 ق 157 لسنة 1981 .
(2) مشاركة الوحدة
المحلية لمركز ومدينة منفلوط مع الطاعنين فى مشروع تجارى لاستغلال مشغل تريكو .
مفاده . اعتباره نشاطاً تخضع أرباحه للضريبة على شركات الأموال . التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(
3 ) حكم " تسبيب الحكم " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
التزام
الحكم صحيح القانون . لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية . لمحكمة النقض أن تنشىء
أسباب قانونية له دون أن تنقضه .
(4 – 6) ضرائب " لجان الطعن الضريبي
" . اختصاص . محكمة الموضوع . قوة الأمر المقضي .
(4) لجان
الطعن الضريبى . لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا
كان سبب الخلاف . اقتصار ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون الموجهة فى قرارات
لجان الطعن فيما إذا كانت قد صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له.
(5)
لجان الطعن الضريبي . اكتساب القرارات التي
تصدرها قوة الأمر المقضي بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية
من أسباب يتحدد بها نطاق الطعن بين طرفيه . تعلق الأمر بمسألة قانونية . لا تحوز
معه تلك القرارات قوة الأمر المقضي .
(6) اقتصار الطاعنين طعنهم أمام أول درجة على
تعييب قرار اللجنة بشأن إخضاعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسقوط حق
المصلحة في استيداء الضريبة فضلاً عن المبالغة في تقدير الأرباح . لازمه . صيرورة
قرار اللجنة بشأن إجراءات الربط وإخطار الطاعنين بعناصره وقيمتها نهائياً حائزاً
قوة الأمر المقضي . أثره . عدم جواز تعرض محكمتي أول درجة وثاني درجة لها .
------------------------
1 - مفاد نص المادة 111 /4 من قانون الضرائب على
الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض
ضريبة سنوية على صافى ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال .
2 - لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول
بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط – وهي من الأشخاص
الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43
لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – قد دخل شريكاً مع
الطاعنين الثانية والثالث في مشروع " مشغل تريكو " برأس مال مقداره
20000 جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ 31/8/1980 اتفقا فيه على توزيع
الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع 10٪ مقابل الإدارة ، 5٪ مقابل أسم شهرة
المشروع ، 10٪ للأعمال الخيرية ، 15٪ حوافز للعاملين ، 60٪ يوزع مناصفة بين
الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو
المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة 111/ 4 من قانون الضرائب 157 لسنة 1981 يعد
نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط
للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
3 – التزام الحكم صحيح
القانون لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً
قانونية لقضائه دون أن تنقضه.
4 - مؤدى المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157
لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن المشرع منح – استثناء من قواعد
وإجراءات التقاضي العادية – لجان الطعن ولاية
القضاء للفصل في الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف ، وقيد ما
تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية
المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا
كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له .
5 - أن ما تصدره لجان
الطعن من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي
بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من
أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبي بين طرفيه أمام هذه المحكمة ، إلا
إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية .
6 - لما كان الطاعنين قد اقتصروا في طعنهم أمام
محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إخضاعهم للضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية وإلى سقوط حق مصلحة الضرائب في استيداء الضريبة عن
سنوات المحاسبة ثم أوردوا طلباً منهم على سبيل الاحتياط فحواه المبالغة في تقدير
أرباحهم حسبما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل لهم عن سنوات النزاع ، بما لازمه
أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعنين بعناصر الربط وبقيمتها بهذا النموذج
لم تكن مطروحة على هذه المحكمة بعد أن أضحى قرار لجنة الطعن بشأن إجراءات الربط
نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ، فلا يجوز
لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض له .
-----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهم التجاري (مشغل تريكو) في الفترة من 31/8/1980 حتى 31/12/1980 وسنتي 1981 ، 1982 وأخطرتهم بذلك
فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات . طعن الطاعنون
في هذا القرار بالدعوى التي قيدت بعد ذلك برقم .... لسنة ... ضرائب أسيوط الابتدائية
. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23 من مايو سنة
1995 بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة بالتقادم . استأنف
المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أسيوط ، وبتاريخ 29
من نوفمبر سنة 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن .
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أُقيم على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعنون بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، إذ
تمسكوا في دفاعهم أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بعدم خضوع نشاطهم للضريبة
باعتباره أحد مشروعات التنمية للوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوط والذي لا يهدف
إلى تحقيق ربح ، إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه
رغم أنه لم يعرض لهذا الدفاع أو للمستندات المقدمة منهم في هذا الشأن وهو ما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص
المادة 111 /4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الهيئات
العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة
بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية على صافي ما تحققه من أرباح
كلية أسوة بشركات الأموال . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول
بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط ـ وهي من الأشخاص الاعتبارية
العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل
بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – قد دخل شريكاً مع
الطاعنين الثانية والثالث في مشروع " مشغل تريكو " برأس مال مقداره
20000 جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ 31/8/1980 اتفقا فيه على توزيع
الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع 10٪ مقابل الإدارة ، 5٪ مقابل أسم شهرة
المشروع ، 10٪ للأعمال الخيرية ، 15% حوافز للعاملين ، 60٪ يوزع مناصفة بين
الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو – المكون لأحد صور
الشركات الواردة بالمادة سالفة الذكر – يعد نشاطاً تخضع
الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه
يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض
أن تنشئ أسباباً قانونية لقضائه دون أن تنقضه بما يضحى معه النعي عليه بهذين
السببين على غير أساس .
وحيث إنه عن السبب الأول من
أسباب الطعن فإن الطاعنين ينعون به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
، إذ أيد تقديرات لجنة الطعن لأرباحهم رغم بطلان النماذج 18 ، 19 ضرائب عن سنوات
المحاسبة التي خلت من بيان عناصر الربط . هذا إلى أن الطاعن الثالث لم يعلن بهذه
النماذج فلا يسري في حقه ما ورد بها من ربط ، بما يضحى معه الحكم معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مؤدى
المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن
المشرع منح – استثناء من قواعد وإجراءات التقاضي العادية – لجان الطعن ولاية
القضاء للفصل في الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف ، وقيد ما
تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية
المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا
كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مما مفاده أن ما
تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحوز قوة الأمر
المقضي بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال
المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبي بين طرفيه أمام هذه
المحكمة ، إلا إذا كان الأمر متعلق بمسألة قانونية . لما كان ذلك ، وكان الثابت
بالأوراق أن الطاعنين قد اقتصروا في طعنهم أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار
لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إخضاعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
وإلى سقوط حق مصلحة الضرائب في استيداء الضريبة عن سنوات المحاسبة ثم أوردوا طلباً
منهم على سبيل الاحتياط فحواه المبالغة في تقدير أرباحهم حسبما جاء بالنموذج 19
ضرائب المرسل لهم عن سنوات النزاع ، بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة
إخطار الطاعنين بعناصر الربط وبقيمتها بهذا النموذج لم تكن مطروحة على هذه المحكمة
بعد أن أضحى قرار لجنة الطعن بشأن إجراءات الربط نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي
التي تعلو على اعتبارات النظام العام ، فلا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة
الاستئناف أن تعرض له . هذا إلى أنه لا صحة لما أثاره الطاعنون من عدم إخطار
الطاعن الثالث بهذه النماذج إذ الثابت من الاطلاع على الملف الضريبي أنه قد اعترض
عليها وأقر في اعتراضه أنه أخطر بها . الأمر الذى يكون معه النعي على الحكم
المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
--------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق