الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 4 لسنة 71 ق جلسة 21/ 4/ 2003 س 54 أحوال شخصية ق 113 ص 657)



برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد .


-----------------------------

(1) أحوال شخصية . مسائل متعلقة بالمسلمين . تطليق " تطليق للضرر : رفع دعوى جديدة بطلب التطليق للضرر " .
إدعاء الزوجة على زوجها إضراره بها . رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر . حقها فى رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب . شرطه . أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها .
( 2 ، 3 ) حكم . الطعن فى الحكم " أثر الطعن " .
(2) قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه .
(3) نسبية أثر الطعن . مؤداها ألا يفيد منه إلا من رفعه . إستثناء . الحالات التى يوردها القانون على سبيل الحصر .
(4) أحوال شخصية . مسائل متعلقة بالمسلمين " تطليق " . استئناف . حكم . الطعن فى الحكم " أثر الطعن " .
قضاء الحكم الابتدائى بتطليق المطعون ضدها . استئناف الطاعن هذا الحكم دون أن تستأنفه المطعون ضدها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بأن يؤدى لها مؤخر صداقها بما يكون قد أضر به . خطأ فى تطبيق القانون .
-----------------------
1 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها وأقامت دعوى بتطليقها منه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر فإن من حقها رفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك الوقائع التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها قد استندت فى طلب التطليق فى الدعوى الماثلة إلى تعدد الخصومات القضائية بينها وبين الطاعن متمثلة فى الدعاوى والمحاضر المحررة بينهما بعد رفض الدعوى رقم .... لسنة ... كلى أحوال شخصية شمال القاهرة التى أقيمت بطلب التطليق لاعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالسب والضرب الأمر الذى تضحى معه الوقائع التى استندت إليها المطعون ضدها فى طلب التطليق مختلفة فى الدعويين بما لا يحول بينه وبين إقامة الدعوى الماثلة وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
2 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو الإثقال عليه وهذه القاعدة مطلقة فتطبق على جميع الطعون أياً كانت بلا استثناء .
3 - الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه فيما عدا الحالات التى يوردها القانون على سبيل الحصر كالطعون التى ترفع من النيابة العامة فيما أجاز القانون لها حق الطعن فيه .
4 - لما كان الحكم الابتدائى قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وإذ استأنفه هو ولم تستأنفه هى قضى الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها عليه طلقة بائنة وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة مؤخر صداقها فيكون بذلك قد أضر بالطاعن وأفاد المطعون ضدها ومن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..., بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة , وقالت بيانا لذلك إنها زوج له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وقد أذاها بالقول وبالفعل وهجرها وتعددت الخصومات القضائية بينهما مما سبب لها أضراراً لا يستطاع معها دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... , بعثت المحكمة حكمين ثم ندبت حكمين آخرين وبعد أن قدما تقريرهما قضت بتاريخ ... بتعديل الحكم المستأنف بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط جميع حقوقها الشرعية ما عدا مؤخر صداقها وقدره ثلاثة آلاف جنيه يلزم الطاعن بأدائه إليها ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم جزئيا فى خصوص ما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مؤخر صداقها وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال , والخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا إلى أن المطعون ضدها قد عجزت عن إثبات دعواها رقم ... والتى قضى فيها بالرفض فى حين أن الوقائع التى استندت إليها فى طلب التطليق فى الدعوى الماثلة هى ذات وقائع الضرب والسب التى سبق وأن استندت إليها فى الدعوى الأولى ولم تحدث وقائع جديدة بعد الحكم برفض هذه الدعوى وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فيما ذهب إليه من رفض الدفع المشار إليه فإنه يكون معيباً , بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها وأقامت دعوى بتطليقها منه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر فإن من حقها رفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك الوقائع التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها قد استندت فى طلب التطليق فى الدعوى الماثلة إلى تعدد الخصومات القضائية بينها وبين الطاعن متمثلة فى الدعاوى والمحاضر المرددة بينهما بعد رفض الدعوى رقم ... ، التى أقيمت بطلب التطليق لاعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالسب والضرب الأمر الذى تضحى معه الوقائع التى استندت إليها المطعون ضدها فى طلب التطليق مختلفة فى الدعويين بما لا يحول بينه وبين إقامة الدعوى الماثلة ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الحكمين المنتدبين من الأزهر الشريف لعدم عرضهما الصلح أو بذل أى مجهود للإصلاح وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع فإنه يكون معيباً , بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك بأن الثابت من تقرير الحكمين المنتدبين من الأزهر الشريف أنهما حاولا الإصلاح بين الزوجين فوافق الزوج على الصلح ورفضت الزوجة لطول مدة الفراق بينهما التى قاربت عشر سنوات وزواجه بأخرى ومن فإن النعى يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول إن تقرير الحكمين مجرد رأى يخضع لتقدير المحكمة ولا إلزام عليها فى أن تأخذ به وتطرحه وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه هذا التقرير من أن الإساءة كلها من جانب الزوجة فإنه يكون معيباً , بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذ رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما فإن قرارهما ينفذ فى حقهما وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إنتهى إليه الحكمان ؛ لما كان ذلك , وكانت الدعوى أقيمت ابتدائيا قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدعوى وفقاً لما انتهى إليه تقرير الحكمين من أن الإساءة كلها فى جانب الزوجة فإن قضاءه يكون متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم أورد أن تقرير الحكمين يتفق ونص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 100 لسنة 1985 فى حين أنها تقضى بأنه فى حالة الإساءة من جانب الزوج يقترح الحكمان أن يكون التطليق ببدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً , بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المطلقة لا تلزم بتعويض أو بدل ولا تسقط حقوقها المالية كلها او بعضها إلا إذا كانت قد ساهمت بفعلها فى استحكام الخلاف او استحالة العشرة . لما كان ذلك , وكان الحكمان اللذان بعثتهما المحكمة من الأزهر قد إتفقا على أن الإساءة من جانب المطعون ضدها واقترحا التطليق وإلزامها ببدل هو إسقاط حقوقها الشرعية عدا مؤخر صداقها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذلك وأقام قضاءه عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويغدو النعى على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق , وفى بيان ذلك يقول : إن محكمة الاستئناف بعثت حكمين من أهل الزوجين وبعد أن أودعا تقريرهما بعثت حكمين من الأزهر الشريف وإذ لم يورد حكمها إلا تقرير هذين الحكمين فقط بما يعيبه , ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وجوب ايراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الحكمين المنتدبين من الأزهر الشريف دعامة لقضائه بالتطليق ولم يعول على تقرير الحكمين المنتدبين من أهل كل من الزوجين فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى قضى بتطليق المطعون ضدها عليه طلقة بائنة وإذ استأنفه هو ولم تستأنفه هى إلا أن الحكم المطعون فيه عدل الحكم المستأنف وقضى مع التطليق بإلزامه بأن يؤدى لها مؤخر صداقها وقدره ثلاثة آلاف جنيه ومن ثم يكون قد أضربه وقضى لها بما لم تطلبه بما يعيبه , ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو الإثقال عليه وهذه القاعدة مطلقة فتطبق على جميع الطعون أياً كانت بلا استثناء وفى مقابلة ذلك فإن الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه فيما عدا الحالات التى يوردها القانون على سبيل الحصر كالطعون التى ترفع من النيابة العامة فيما أجاز القانون لها حق الطعن فيه . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وإذ استأنفه هو ولم تستأنفه هى قضى الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها عليه طلقة بائنة وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ثلاثة الآف جنيه قيمة مؤخر صداقها فيكون بذلك قد أضر بالطاعن وأفاد المطعون ضدها ومن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مؤخر صداقها وقدره مبلغ ثلاثة الآف جنيه .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق