جلسة 31 من يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد
عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
(199)
الطعن 379 لسنة 65 ق
ضرائب
" ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : التنازل عن المنشأة : مسئولية
المتنازلين والمتنازل لهم المتعاقبين : مداها " . تضامن .
تضامن المتنازل والمتنازل له فى المسئولية عما
استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل مقصور على طرفى
التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين . التضامن
لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . المادة 30/2 ق 157 لسنة 1981 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ بقضاء النقض ـ أن النص فى الفقرة
الثانية من المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على
الدخل يدل على أن التضامن المنصوص عليه
مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم
المتعاقبين ، وإذ كان ذلك وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وكان الحكم
المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن والتى استندت فى
رفضها لدفاع الطاعن بعدم مسئوليته التضامنية مع المستأجرة السابقة عن الأرباح التى
حققتها من نشاطها فى سنوات المحاسبة على ما أوردته بمدونات قرارها " من أنه
لا يمكن تصور تنازل المستأجر عن المحل دون
مقابل وأن بطريركية الروم الأرثوذكس بصفتها مالكة العقار من حقها تحرير عقد
إيجار جديد للطاعن ... بعد قيامه بدفع نصيبها فى ثمن البيع طبقاً لما نص عليه فى
القانون 136 لسنة 1981 " . وهى أسباب تقوم على الظن والتخمين وخلت الأوراق من
ثمة دليل يؤيدها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويجعل الحكم المطعون
فيه معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى الأرباح المستحقة على منشأة سعاد محمد البكرى
فى السنوات من 1980 إلى 13/11/1985 وأخطرت
بها الطاعن باعتباره متنازلاً إليه عن هذه المنشأة ومسئولاً بالتضامن عما
استحق من ضرائب على الأرباح الناشئة عن نشاطها وكذلك عما استحق من ضرائب على
الأرباح الرأسمالية فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض
التقديرات ، أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... الإسكندرية الابتدائية طعناً على
هذا القرار وبتاريخ 25 مايو 1992 حكمت
المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة ... وبتاريخ 14 نوفمبر 1994 قضت بتأييد الحكم
المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه نعى استئنافه
على الحكم الابتدائى عدم رده على دفاعه الجوهرى بعدم تنازل مستأجرة المحل التجارى
موضوع النشاط له وأنه لا صلة له بها وأنه لم يباشر بالعين ذات النشاط وإنما يباشر
نشاطاً آخر مختلفاً وأنه استأجر العين من الجهة المالكة لها وهى البطريركية
اليونانية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/12/1985 وثابت التاريخ قدمه للخبير وأنه غير
مسئول بالتضامن عن الضرائب المستحقة عن نشاط المستأجرة السابقة للعين وإذ رفض
الحكم المطعون فيه دفاعه فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر بقضاء
النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981
بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه " ... ويكون المتنازل والمتنازل إليه
مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل
وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل
" يدل على أن التضامن المنصوص عليه مقصور على طرفى التنازل وحدهما
ولايتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم
المتعاقبين ، وإذ كان ذلك وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وكان الحكم المطعون
فيه قد أيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن والتى استندت فى رفضها لدفاع
الطاعن بعدم مسئوليته التضامنية مع المستأجرة السابقة عن الأرباح التى حققتها من
نشاطها فى سنوات المحاسبة على ما أوردته بمدونات قرارها " من أنه لا يمكن
تصور تنازل المستأجر عن المحل دون مقابل وأن بطريركية الروم الأرثوذكس بصفتها
مالكة العقار من حقها تحرير عقد إيجار جديد للطاعن ... بعد قيامه بدفع نصيبها فى
ثمن البيع طبقاً لما نص عليه فى القانون 136 لسنة 1981 " . وهى أسباب تقوم
على الظن والتخمين وخلت الأوراق من ثمة دليل يؤيدها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن
فى هذا الشأن ويجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق