جلسة 26 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عبد المنعم علما ، عطية النادي
ود. حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة .
--------------------------
(152)
الطعن 3677 لسنة 66 ق
(1) قانون "
تفسيره " .
النص الواضح جلي المعنى
قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(2)
ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الاستهلاك الإضافي " .
الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات
لاستخدامها في الإنتاج . وجوب خصم 25 ٪ من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من
تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم . لا محل للقول باعتبار
الخصم المذكور استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي . علة ذلك . اختلافه
كميزة إضافية ممنوحة للمستثمر عن قواعد الاستهلاكات الحقيقية . م114 ق 157 لسنة
1981 .
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء
هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه
فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - النص في المادة
(114) من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ
سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله
باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة
خمسة في المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح باعتبارها
من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم
استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي إذ ورد نص المادة (114) صريحاً في
تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الآلات
والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون
تخصيصه بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها
وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقة الواردة بالبند الثاني من المادة آنفة الذكر .
-------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار
قدرت صافي وعاء ضريبتي شركات الأموال والقيم المنقولة للمطعون ضدها عن نشاطها
" تصنيع وتعبئة وتسويق المياه الغازية والمرطبات " عن السنوات من 1981
حتى 1985 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل وعاء
ضريبة شركات الأموال وتأييد وعاء ضريبة القيم المنقولة . أقامت المصلحة الطاعنة
الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب كلي قليوب طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1995 برفض الطعن وتأييد
القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ...
طنطا ـ مأمورية بنها ـ التي قضت بتاريخ 14 من فبراير سنة 1996 بتأييد الحكم
المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله إذ أنه أيد الحكم الابتدائي المؤيد لقرار اللجنة بأن الإهلاك
الإضافي بواقع 25 % من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة يخصم من صافي وعاء الضريبة
اعتباراً من تاريخ استخدامها في الإنتاج لمرة واحدة باعتبارها ميزة مطلقة مخالفاً
بذلك نص المادة 114 فقرة 1 ، 3 من القانون 157 لسنة 1981 والتي نصت على أن الإهلاك
الإضافي يخصم من قيمة الأصل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى
قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص في
المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " يحدد صافى الربح الخاضع
للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون
وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1 ـ ...... 2 ـ
الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف
وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل . 3 ـ خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات
والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى
الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج
ولمرة واحدة ..... " يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية
تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة
إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرين في المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة
من صافي الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد
إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي إذ ورد نص
المادة 114 صريحاً في تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرين في
المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في
الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه
بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين
قواعد الاستهلاكات الحقيقة الواردة بالبند الثاني من المادة آنفة الذكر" .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المؤيد لقرار اللجنة
- قد التزم هذا النظر ومن ثم يكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس .
-----------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق