الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 3677 لسنة 66 ق جلسة 26/ 5/ 2003 س 54 ق 152 ص 883)



برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم علما ، عطية النادى ود.حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة .

---------------------------

(1) قانون " تفسيره " .
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(2) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الاستهلاك الإضافى " .
الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركات لاستخدامها فى الإنتاج . وجوب خصم 25٪ من تكلفتها من صافى الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم . لا محل للقول باعتبار الخصم المذكور استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى . علة ذلك . اختلافه كميزة إضافية ممنوحة للمستثمر عن قواعد الاستهلاكات الحقيقية . م114 ق 157 لسنة 1981 .
---------------------
1 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - النص فى المادة (114) من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة فى المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة (114) صريحاً فى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرين فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقة الواردة بالبند الثانى من المادة آنفة الذكر .
-------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت صافى وعاء ضريبتى شركات الأموال والقيم المنقولة للمطعون ضدها عن نشاطها " تصنيع وتعبئة وتسويق المياه الغازية والمرطبات " عن السنوات من 1981 حتى 1985 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تعديل وعاء ضريبة شركات الأموال وتأييد وعاء ضريبة القيم المنقولة . أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب كلى قليوب طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1995 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... طنطا ـ مأمورية بنها ـ التى قضت بتاريخ 14 من فبراير سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أنه أيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار اللجنة بأن الإهلاك الإضافى بواقع 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة يخصم من صافى وعاء الضريبة اعتباراً من تاريخ استخدامها فى الإنتاج لمرة واحدة باعتبارها ميزة مطلقة مخالفاً بذلك نص المادة 114 فقرة 1 ، 3 من القانون 157 لسنة 1981 والتى نصت على أن الإهلاك الإضافى يخصم من قيمة الأصل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص فى المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1 ـ 00000 2 ـ الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل . 3 ـ خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة 000 " يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرين فى المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة 114 صريحاً فى تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرين فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقة الواردة بالبند الثانى من المادة آنفة الذكر" . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى المؤيد لقرار اللجنة - قد التزم هذا النظر ومن ثم يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .
-----------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق