برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد
المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد
الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
----------------------------
(
1 ) حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى
" الدفاع الجوهرى" .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور
فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاة . بطلان الحكم .
(
2 ) حكم " عيوب التدليل : تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى
" الدفاع فى الدعوى " . محكمة الموضوع .
أخذ
المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .
( 3 ، 4 ) قانون " اللوائح
والقرارات " . ضرائب " تعليمات مصلحة الضرائب بشأن أسس المحاسبة عن
تجارة الذهب والفضة " . محكمة الموضوع .
(3) تعليمات مصلحة الضرائب . مجرد تعليمات
إدارية تخاطب موظفى الضرائب . تنظيمها مسألة معينة بغرض توحيد قواعد المحاسبة لفئة
من الممولين . أثره . وجوب اتباعها وعلى المحكمة الاسترشاد بها . علة ذلك .
(4) تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه وصحيفة
الاستئناف بأن معدل دورات رأس المال بالنسبة لتجارة الذهب والفضة والمجوهرات لا
تزيد عن دورتين فى السنة وفقاً للتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والتى تلتزم
بها مأموريتها فى الأنشطة المماثلة لتوحيد أسس المحاسبة . عدم تعرض الحكم لهذا
الدفاع . قصور .
-------------------------
1 – المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان
هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الأغفال
قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .
2 – محكمة الموضوع إذ
أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما
أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً
بالقصور .
3 - التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا
تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأمورى
الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم
مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب
عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين
الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها .
4 - إذ كان
الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة دعواه وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى
وفى صحيفة استئنافه بأن معدل دورات رأس المال بالنسبة لنشاط تجارة الذهب
والمجوهرات والفضة لا تزيد عن دورتين فى السنة وفقاً لما تبنته التعليمات
التنفيذية للفحص رقم 18 لسنة 1990 الصادرة من مصلحة الضرائب والمعمول بها اعتباراً
من سنة 1987 وما بعدها ، وطالب بتطبيق هذه التعليمات التى التزمت بها مأموريات
الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ، وإذ لم
يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه فى بحث
مدى توافر شروط اعمال حكم هذه التعليمات فى خصوص عدد دورات رأس المال بالنسبة
لنشاط الطاعن فى تجارة الذهب والمجوهرات والفضة ، فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون
قد واجه دفاع الطاعن أو ورد به ما يصلح رداً عليه .
-----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه التجارى فى الفترة من
5/2/1988 حتى 31/12/1988 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى
أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالدعوى رقم .... لسنة ....
ضرائب قنا الابتدائية (مأمورية نجع حمادى) . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد
أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1995 بتخفيض التقديرات . استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق قنا ، وبتاريخ 5 من مارس سنة
1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه أيد الحكم
الابتدائى فى تحديده لصافى أرباحه عن فترة النزاع استناداً إلى ما خلص إليه تقرير
الخبير المنتدب فى الدعوى الذى حدد عدد دورات رأس المال فى نشاط تجارة المشغولات
الذهبية بخمس دورات ، فى حين أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن
معدل دورات رأس المال لا تزيد عن دورتين فى السنة أخذاً بالتعليمات التنفيذية
للفحص رقم 18 لسنة 1990 الصادرة من مصلحة الضرائب بتاريخ 18 من يوليو سنة 1990
بشأن أسس محاسبة نشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة والتى تتبعها عادة عند محاسبة
الممولين عن هذا النشاط مما كان يتعين تطبيقها على واقع الدعوى . إلا أن الحكم
المطعون فيه بعد أن عرض لهذا الدفاع لم يرد عليه وأحال إلى أسباب حكم محكمة أول
درجة وتقرير الخبير رغم أنهما لم يتناولاه بالرد فى حين أنه دفاع جوهرى ، وهو ما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا
كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال
قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير
الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا
يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور ، وكانت
التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها
مقصور على من وجهت إليه من مأمورى الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع
الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من
الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد
بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة دعواه وأمام الخبير
المنتدب فى الدعوى وفى صحيفة استئنافه بأن معدل دورات رأس المال بالنسبة لنشاط
تجارة الذهب والمجوهرات والفضة لا تزيد عن دورتين فى السنة وفقاً لما تبنته
التعليمات التنفيذية للفحص رقم 18 لسنة 1990 الصادرة من مصلحة الضرائب والمعمول بها
اعتباراً من سنة 1987 وما بعدها ، وطالب بتطبيق هذه التعليمات التى التزمت بها
مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ،
وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة
أول درجة – لهذا الدفاع ويقسطه حقه فى بحث مدى توافر شروط اعمال حكم هذه
التعليمات فى خصوص عدد دورات رأس المال بالنسبة لنشاط الطاعن فى تجارة الذهب
والمجوهرات والفضة ، فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن أو ورد
به ما يصلح رداً عليه . فيضحى معيباً بالقصور الموجب لنقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقى أسباب الطعن .
------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق