الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 325 لسنة 72 ق جلسة 22/ 5/ 2003 س 54 ق 144 ص 836)



برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .

--------------------------------

( 1 ) دعوى " شروط قبولها : الصفة فى الدعوى " . دفوع " الدفع بعدم القبول " .
الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤدى ذلك . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إلى دعواه .
( 2 ) شركات " الشركة ذات المسئولية المحدودة : مسئولية الشريك فيها " . حكم " عيوب التدليل : القصور " .
مسئولية الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خسارة الشركة . اقتصارها على حصته فى رأسمالها دون أمواله الخاصة . مؤداه . عدم جواز توجيه مطالبات دائنى الشركة للشركاء فى ذمتهم المالية الخاصة . إلزام الحكم المطعون فيه الشريك بدين فى ذمة الشركة دون الرد على الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . قصور . م 4 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة .
( 3 ) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى " الدفاع الجوهرى " .
تعويل الحكم فى قضائه على تقرير الخبير الذى لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهرى . قصور .
----------------------
1 – لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها .
2 – النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته ..... " مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر فى الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك فى ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا فى حدود حصته فى رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائنى الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم فى ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن شريك فى شركة ذات مسئولية محدودة ومن ثم فإنه لا يضمن الشركة فى أمواله الخاصة لأن مسئوليته محدودة بما دفع من حصة فى الشركة وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بدين مستحق فى ذمتها ولم يرد على الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
3 – المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل .
--------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة .... تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته مدير شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة بأن يؤدى له مبلغ 64764 جنيهاً والفوائد القانونية وقال بياناً لذلك إنه بناء على أمر توريد صادر إليه من الطاعن فى 24/12/1996 قام بتوريد واحد وخمسين طناً وأربعمائة كيلو حديد تسلمها مندوب الطاعن ورغم انقضاء فترة السماح فى سداد الثمن التى أوردها الطاعن فى أمر التوريد إلا أنه لم يسدد ثمن البضاعة فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2001 بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف وأربعمائة جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... القاهرة وبتاريخ 20 مارس سنة 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لشخصه على سند من أن تعاقده مع المطعون ضده إنما كان باعتباره ممثلاً للشركة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها . والنص فى المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته .... " مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر فى الشركات مدنية أو تجارية على السواء وهو مسئولية الشريك فى ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا فى حدود حصته فى رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائنى الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم فى ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن شريك فى شركة ذات مسئولية محدودة ومن ثم فإنه لا يضمن الشركة فى أمواله الخاصة لأن مسئوليته محدودة بما دفع من حصة فى الشركة وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بدين مستحق فى ذمتها ولم يرد على الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب على سند من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهرى حاصله أنه سدد مبلغ أربعين ألف جنيه تمثل جزء من قيمة البضاعة وأن هذا المبلغ تسلمه شقيق المطعون ضده بموجب إنذار على يد محضر وأنه غير صحيح ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى فى تقريره من انشغال ذمته بكامل قيمة البضاعة محل أمر التوريد إلا أن الحكم المطعون فيه عّول فى قضائه على ذلك التقرير دون أن يبحث دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه سدد قيمة البضاعة محل أمر التوريد بإنذار على يد محضر تسلم بموجبه شقيق المطعون ضده شيكاً بمبلغ أربعين ألف جنيه وأن هذا السداد جرى فى تاريخ لاحق لتوريد البضاعة وكان الثابت من تقرير الخبير أنه لم يبحث هذه المسألة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير الخبير سنداً لقضائه دون أن يتناول دفاع الطاعن بالبحث والتمحيص رغم أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى ـ فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق