الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 18 يوليو 2013

الطعن 3148 لسنة 71 ق جلسة 28/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 159 ص 915

جلسة 28 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلي نائبي رئيس المحكمة زكريا إسماعيل وسامي الدجوي .
----------------------------
(159)
الطعن 3148 لسنة 71 ق
(1 ، 2) نقض " الخصوم في الطعن " " صحيفة الطعن " . بطلان " بطلان الطعن "
(1) الخصم غير الحقيقي . الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(2) صورة صحيفة الطعن المُعلنة . خلوها من بيان تاريخ الطعن . لا بطلان . علة ذلك .
(3 ، 4) تنفيذ عقاري " إجراءات حكم إيقاع البيع " " العيب في إجراءات المزيدة " . بيع " بيع عقاري " . بطلان .
(3) حكم إيقاع البيع . بياناته . وجوب بدء المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسي أو المعدل والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة .
(4) حكم إيقاع البيع . ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون . مؤداه . وجود عيب في إجراءات المزايدة أو إتمامها على خلاف القانون . أثره . بطلان الحكم .
--------------------------
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن .
2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن ، لا يبطل الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 2/6/2001 طعناً على حكم محكمة الاستئناف رقم 1206 لسنة 51 ق ، فإن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للخصوم من بيان التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس .
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 437 ، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذى ذكره مباشر الإجراءات فى قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .
4 - إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة .
----------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا ضد الطاعن الدعويين رقمي 433 لسنة 1996 ، 466 لسنة 1997 بيوع مدنى مركز المنصورة الجزئية بطلب الحكم بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع نفاذاً للأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام 60 لسنة 1995 أحوال شخصية نفس أول المنصورة ، 366 لسنة 1994 أحوال شرعي كلي المنصورة ، 7234 لسنة 1992 مدني كلي المنصورة . وذلك على سند من أن المطعون ضدها الأولى تداين الطاعن بمبلغ ( 650ر3040 جنيه ) بموجب الحكم رقم 60 لسنة 1995 أحوال شخصية نفس المنصورة ، كما تداينه بمبلغ 3600 جنيه " نفقة متعة " بموجب الحكم رقم 366 لسنة 1994 شرعي كلي المنصورة كما تداين المطعون ضدها الثانية الطاعن بمبلغ أحد عشر ألف جنيه بموجب الحكم رقم 7234 لسنة 1992 مدني كلي المنصورة والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم 2518 لسنة 47 ق المنصورة . وقد أصبحت تلك الأحكام جميعها نهائية واجبة النفاذ . ونظراً لامتناع الطاعن عن السداد ، فقد قامت كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وفقاً للقانون باتباع التنفيذ العقاري على الأطيان المبينة بالأوراق والثابتة ملكيتها للطاعن فأقامتا الدعويين . وأثناء نظرهما أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، كما أدخل المطعون ضده الثامن بصفته ، وتدخل المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع هجومياً فى الدعويين بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع في دعوى البيوع وفى الموضوع باستحقاقهم للأطيان محل التنفيذ وبطلان إجراءات التنفيذ عليها واعتبارها كأن لم تكن تأسيساً على ملكيتهم للعقار محل التنفيذ كما أقاموا دعوى استحقاق فرعية قيدت برقم 709 لسنة 1997 مدنى مركز المنصورة الجزئية على كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثانية بذات الطلبات وعلى ذات الأساس . بتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة بعد أن ضمت دعوى الاستحقاق إلى دعويى البيوع برفض دعوى المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع " دعوى الاستحقاق الفرعية " . استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية السير فى الإجراءات . وبتاريخ 3/3/1999 قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع المودعتين ملف الدعوى بثمن قدره ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه على المطعون ضدهما الأولى والثانية وأعفتهما من إيداع الثمن . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1206 لسنة 51 ق . كما أقام المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع استئنافاً فرعياً أمام ذات المحكمة قيد برقم 234 لسنة 52 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 4/4/2001 بعدم جواز الاستئنافين طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثامن بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له ، وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بشيء وبالتالي يكون اختصامه غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثامن بصفته " أمين عام الشهر العقاري بالمنصورة بصفته " اختصمه الطاعن دون أن يوجه منه أو إليه أي طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وإذ أقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولى والثانية ببطلان الصورة المعلنة لهما من صحيفة الطعن لخلوها من بيان تاريخ حصول الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن ، لا يبطل الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 2/6/2001 طعناً على حكم محكمة الاستئناف رقم 1206 لسنة 51 ق ، فإن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للخصوم من بيان التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وبياناً لذلك يقول إنه لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا البيوع أن تكون الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت فيها وإذ كان حكم إيقاع البيع الذى صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه لم تراع فيه تلك الإجراءات ذلك أن إجراءات المزايدة قد شابها البطلان إذ أن حكم البيوع جاء خلوا من بيان الإجراءات التى اتبعت لتحديد يوم البيع والإعلان عنه وتأجيل جلسات البيع بالمخالفة لنص المادة 446 من قانون المرافعات وكذلك لم يتضمن هذا الحكم الأمر بتقدير مصاريف التنفيذ وأتعاب المحاماة بالمخالفة للمادة 434 من القانون سالف الذكر . وهذه كلها دفوع تمسك بها الطاعن ولم يفطن لها الحكم المطعون فيه ولم يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 437 ، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه ، وإذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة . لما كان ذلك ، وكان البين من حكم إيقاع البيع المؤرخ 3/3/1999 لم يبين إجراءات تحديد يوم البيع وتأجيل جلساته مع إنقاص عشر الثمن على ما تقضى به المواد 426 ، 428 ، 438 من قانون المرافعات ، كما خلا من بيان مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 343 من ذات القانون فإنه يقع باطلاً ولا يكفي في هذا الخصوص أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت بل يتعين عليه بيانها على وجه التحديد وبالتالي فإن استئنافه وقد أقيم على أساس من بطلان إجراءات المزايدة المشار إليها فإنه يكون جائزاً ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق