الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 3125 لسنة 64 ق جلسة 6/ 11/ 2003 س 54 ق 220 ص 1250)



برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب .


-----------------------------

( 1  - 3 ) بطلان " بطلان تقرير الخبير" . خبره  .         
(1) بطلان تقرير الخبير . مناطه . أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .             
(2) توجيه مطاعن إلى تقرير الخبير . له الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور . شرطه . عدم تطلب الأمر إعادة المعاينة أو سماع شهود آخرين أو الاطلاع على مستندات جديدة .
(3) عدم ادعاء الطاعنة أن ضرراً أصابها من جراء مباشرة الخبير مأموريته بشأن بحث الاعتراضات دون إخطارها أو إغفاله فحص مستند قدم إليه . اقتصاره على بحث المطاعن الواردة بالمذكرة المقدمة منها وانتهاؤه إلى ذات النتيجة الواردة بتقريره الأول . النعى على تقرير الخبير ببطلانه لبحث اعتراضاتها دون إخطارها . على غير أساس .
( 4 ) استئناف " سلطة محكمة الاستئناف " . حكم " تسبيب الحكم الاستئنافى " .
أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى والإحالة إليها دون إضافة . لا عيب . شرطه . عدم خروج ما يثيره الطاعن فى أسباب استئنافه عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة .
( 5 – 7 ) اختصاص " الاختصاص الولائى " . تحكيم " اختصاص هيئات التحكيم " . هيئات . شركات .مؤسسات " المؤسسات الصحفية " . دعوى . " دعوى الضمان الفرعية ". تعويض. مسئولية . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
(5) اختصاص هيئات التحكيم . مناطه . أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 . لها نظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية . شرطه . قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم .
(6) المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة . الاستثناء . اعتبارها فى حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بمسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية وبمزاولة الاستيراد والتصدير . مؤداه . مجاوزة هذه المسائل . اعتبارها من أشخاص القانون الخاص .
(7) إقامة الطاعنة (مؤسسة صحفية) دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدها الثالثة ( شركة التأمين الأهلية ) .اعتبارها فى هذه الحالة من أشخاص القانون الخاص وعدم خضوعها للتحكيم إلا بموافقتها . خلو الأوراق مما يفيد قبولها بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم . أثره . انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة فى القانون وخطأ .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .
2 - للخبير فى حالة توجيه مطاعن إلى تقريره الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور إذا كان الأمر لا يتطلب إعادة المعاينة أو سماع شهود آخرين أو الاطلاع  على مستندات جديدة .
3 - لما كانت الطاعنة لم تدع أن ضرراً أصابها من جراء مباشرة الخبير مأموريته بشأن بحث الاعتراضات دون إخطارها أو أنه أغفل فحص مستند قدمه إليه وإنما اقتصر بحثه على المطاعن الواردة بالمذكرة المقدمة منها وانتهى إلى ذات النتيجة الواردة بتقريره الأول ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه (ببطلان تقرير الخبير لبحث اعتراضات الطاعنة دون إخطارها) على غير أساس .
4 - لا يعيب الحكم الاستئنافى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة .
5 - النص فى المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أوبين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون " . مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص ـ بعد وقوع النزاع ـ إحالته إلى التحكيم .
6 ـ لما كانت المؤسسات الصحفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص .
7 - لما كانت الطاعنة وهى مؤسسة صحفية قد أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضدها الثالثة ـ شركة التأمين الأهلية ـ بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها من تعويض فى الدعوى الأصلية ـ نتيجة خطأ تابعها ـ المطعون ضده الثانى ـ ومن ثم تعد الطاعنة فى هذه الحالة من أشخاص القانون الخاص لا تخضع للتحكيم إلا بموافقتها وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المؤسسة الطاعنة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6082 لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وأربعين ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، على سند من أن تابعهما المطعون ضده الثانى تسبب بخطئه فى إتلاف سيارته وتحرر عن ذلك محضر جنحة دين فيه بحكم بات . أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثالث بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليها . ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً : فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى بأن يؤديا للمطعون ضده الأول ما قدرته من تعويض . ثانياً : فى الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئة التحكيم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1222 لسنة 109 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً فيما قضى به بعدم الاختصاص بنظر الدعوى الفرعية . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عول فى قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم ما شاب هذا التقرير من بطلان لقيامه ببحث اعتراضاتها دون إخطارها مخالفاً بذلك نص المادة 146 من قانون الإثبات الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، وأن للخبير فى حالة توجيه مطاعن إلى تقريره الرد عليها دون دعوة الخصوم للحضور إذا كان الأمر لا يتطلب إعادة المعاينة أو سماع شهود آخرين أو الاطلاع على مستندات جديدة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أن ضرراً أصابها من جراء مباشرة الخبير مأموريته بشأن بحث الاعتراضات دون إخطارها أو أنه أغفل فحص مستند قدمه إليه وإنما اقتصر بحثه على المطاعن الواردة بالمذكرة المقدمة منها وانتهى إلى ذات النتيجة الواردة بتقريره الأول ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه والتى لا تصلح لأن تكون دليلاً على ما انتهى إليه من إلزامها وآخر بالتعويض الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى لأن فيها الرد الكافى عما أوردته الطاعنة بأسباب استئنافها ومن ثم يضحى الطعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير أساس  .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه باختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى الفرعية وعدم اختصاص القضاء العادى بها على أنها مؤسسة عامة فى حين أنها مؤسسة خاصة لا تخضع لأحكام التحكيم إلا بموافقتها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أوبين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون " مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر . وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص ـ بعد وقوع النزاع ـ إحالته إلى التحكيم.  وإذ كان ذلك وكانت المؤسسات الصحفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص . وكانت الطاعنة وهى مؤسسات صحفية قد أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضدها الثالثةـ شركة التأمين الأهلية ـ بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها من تعويض فى الدعوى الأصلية ـ نتيجة خطأ تابعها ـ المطعون ضده الثانى ـ ومن ثم تعد الطاعنة فى هذه الحالة من أشخاص القانون الخاص لا تخضع للتحكيم إلا بموافقتها . وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المؤسسة الطاعنة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم. ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يتعين نقضه فى هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق