جلسة 22 من ابريل سنة 2003
رئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، عبد المنعم محمود ، د. مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة ومحمود محيى الدين .
-----------------------
(123)
الطعن 2911 لسنة 72 ق
( 1 - 2 ) نقض .
حكم " حجيته " " الطعن فيه " " تنفيذه " . تنفيذ .
قوة الأمر المقضى .
(1) الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون
فيها بالنقض . أحكام وقتية . عدم تقييدها المحكمة عند الفصل فى الطعن أو نيلها من
قوة الأمر المقضى لتلك الأحكام . انسحاب أثرها على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل
صدورها . مؤداه . اعتبار الإجراءات كأن لم تكن وأحقية المحكوم عليه فى طلب إعادة
الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب الوقف . الحكم الصادر به . سند تنفيذى لهذه
الإعادة ومانع من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل فى الطعن .
(2) نقض الحكم . أثره . زواله واعتباره كأن لم
يكن وزوال وإلغاء الأحكام والإجراءات وأعمال التنفيذ التى تأسست أو تمت بناءً عليه
.
(
3 – 6 ) دعوى " إجراءات نظرها ، الدفاع والطلبات فيها ، تقديم المستندات
والمذكرات ، إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع . نقض . حكم "
عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : ما يعد كذلك " .
(3) إبداء الدفع أو وجه الدفاع . الأصل فيه .
جوازه فى أى وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك .
(4) عدم جواز سماع خصم أو وكيله إلا بحضور خصمه
وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها مخالفة ذلك . أثره . بطلان
العمل . المادة 168 مرافعات . الاستثناء . تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم أو تيسر
تحقيقه .
(5) إبداء
الخصم دفاعاً أو تقديمه أوراقاً أو مستندات بعد قفل باب المرافعة أو أثناء المدة
المصرح فيها بتقديم مذكرات استكمالاً لدفاعه السابق قبل حجز القضية للحكم طالباً
إعادة فتح باب المرافعة تمكينا لخصمه من الرد على ذلك الدفاع . التزام المحكمة
بالتحقق من مدى جدية الطلب وبقبوله وما رافقه من مستندات عند جديته . عله ذلك .
تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم . حق الدفاع . أصل هام من أصول المرافعات .
امتداده للعناصر المؤثرة على ضمير القاضى وإفضائه إلى حسن سير العدالة .
(6) تقديم الطاعنة لمحكمة الموضوع شهادة رسمية
من محكمة النقض تفيد أمرها بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافى مؤقتا لحين الفصل فى
الطعنين عليه وطلبها إعادة فتح باب المرافعة مرفقه به شهادة رسمية من محكمة النقض
تفيد قضائها فى الطعنين بنقض الحكم متمسكة بدلالة هاتين الشهادتين . التفات
المحكمة عنهما وعدم بحثها دلالتهما فى الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل .
------------------------
1 - الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون
فيها بطريق النقض وإن كانت أحكاماً وقتية لا تقيد المحكمة عند الفصل فى الطعن ولا
تنال من قوة الأمر المقضى التى تحوزها تلك الأحكام إلا أن أثرها ينسحب على ما يكون
قد تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها فتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن ويحق
للمحكوم عليه أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب وقف التنفيذ
ويعتبر الحكم الصادر بالوقف سندا تنفيذيا لهذه الإعادة ومانعا من مباشرة أية سلطات
حتى تاريخ الفصل فى الطعن .
2 - إذا قضى بنقض الحكم زال واعتبر كأن لم يكن
وزالت معه جميع الأحكام التى تأسست عليه ألغيت كافة الإجراءات وأعمال التنفيذ التى
تمت بناء عليه بحكم القانون .
3 - كذلك فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
الأصل فى إبداء الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت ما لم ينص المشرع على غير
ذلك .
4 - النص فى المادة 168 من قانون المرافعات على
عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعلى عدم قبول أوراق أو
مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق
مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شئ من ذلك طالما تحقق المبدأ
أو كان من الميسور تحقيقه .
5 - إذا عن لخصم بعد قفل
باب المرافعة فى الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا ،
أو يقدم أوراقا أو مستندات استكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية
للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا
الدفاع ، فإن واجب المحكمة – وهى فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على
ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد
به عرقلة الفصل فى الدعوى ، وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية
بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأى فى الحكم ، فإنها تكون
ملزمة بقبوله وما رافقه من أوراق أو مستندات تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم
وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى
كل العناصر التى تشكل تأثيرا على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة .
6 - إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة
قدمت لمحكمة الموضوع بجلسة.... /....
/
.... شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد
أن المحكمة أمرت فى جلسة .... /....
/....
بوقف
تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم .... لسنة ....
ق
القاهرة مؤقتا لحين الفصل فى الطعنين رقمى.... ،....
.... لسنة ....
ثم
طلبت إلى المحكمة بتاريخ .... /....
/....
إعادة
فتح باب المرافعة وأرفقت بالطلب شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أنها قضت
بتاريخ .... /.... /....
فى
الطعنين سالفى الذكر بنقض الحكم المطعون فيه
وتمسكت بدلالة هاتين الشهادتين إلا أن المحكمة التفتت عنهما ولم تبحث دلالتهما
وأثرهما فى الدعوى ، فإن حكمها فضلا عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون
مشوبا بقصور يبطله .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت أربعة تظلمات من أوامر
تقدير رسوم قضائية صدرت بها المطالبتان 1621 ، 1622 لسنة 1999 / 2000 الأول بمبلغ
800ر253385 جنيها والثانى بمبلغ 900ر126692 جنيها والثالث بمبلغ 54ر46239 جنيها
والرابع بمبلغ 58ر92479 جنيها . وقالت بياناً لذلك إن هذه الأوامر صدرت تنفيذاً
للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 11395 ، 15790 لسنة
116ق ، وإذ طعنت فى هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وبالطعن بالنقض رقم 651
لسنة 70 ق وضمنت صحيفة هذا الطعن طلبا بوقف تنفيذه ، ومن ثم فإن أوامر التقدير
المعارض فيها تكون قد صدرت الأوان . وبتاريخ 11/3/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول
التظلمات شكلاً وبرفض التظلمين الأول والثانى وتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما
الصادرين بمبلغى 800ر253385 ، 900ر126692 جنيها ، وباعتبار أمرى التقدير الأخيرين
والصادرين بمبلغى 54ر46239 58، 92479 جنيها كأن لم يكونا . طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم – فى شقه الثانى - بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة
مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن
الحكم أقام قضاءه برفض تظلمها من أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين بمبلغى
800ر253385 ، 900ر126692 جنيها على أن الطعن بالنقض رقم 651 لسنة 70 ق المقام منها
على الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 11395 ، 15790 لسنة 116 ق القاهرة والذى
صدرت تلك الأوامر تنفيذاً له لا يترتب عليه وقف تنفيذه - فى حين أنها قدمت شهادة
رسمية فى جلسة 25/7/2001 تفيد أن محكمة النقض أمرت بجلسة 5/6/2001 بوقف تنفيذ ذلك
الحكم ، كما قدمت طلبا بإعادة فتح باب المرافعة فى الاستئناف بتاريخ 2/3/2002
وأرفقت به شهادة صادرة من محكمة النقض تفيد أن المحكمة قضت بجلسة 26/2/2002 بنقض
الحكم المشار إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذين المستندين والتفت عن
دلالتهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الأوامر
الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بطريق النقض وإن كانت أحكاماً وقتية لا
تقيد المحكمة عند الفصل فى الطعن ولا تنال من قوة الأمر المقضى التى تحوزها تلك
الأحكام – إلا أن أثرها ينسحب على ما يكون قد تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها
فتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن ويحق للمحكوم عليه أن يطلب إعادة الحال إلى ما
كانت عليه وقت تقديم طلب وقف التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر بالوقف سندا تنفيذيا
لهذه الإعادة ومانعا من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل فى الطعن فإذا قضى بنقض
الحكم زال واعتبر كأن لم يكن وزالت معه جميع الأحكام التى تأسست عليه وألغيت كافة
الإجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناء عليه بحكم القانون . كذلك فإن من المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى إبداء الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز فى أى وقت
ما لم ينص المشرع على غير ذلك ، وأن النص فى المادة 168 من قانون المرافعات على عدم
جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات
دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ
المواجهة بين الخصوم إلا أنه لايحول دون قبول شئ من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان
من الميسور تحقيقه ، وعلى ذلك فإنه إذا عن لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أو
أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا ، أو يقدم أوراقا أو مستندات
استكمالا لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب
المرافعة فى الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع ، فإن واجب المحكمة – وهى
فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به
توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى ،
وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه –
إذا صح – تغير وجه الرأى فى الحكم ، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما رافقه من أوراق
أو مستندات تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع
المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيرا
على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة . لما كان ذلك وكان الثابت فى
الأوراق أن الشركة الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع بجلسة 15/7/2001 شهادة رسمية صادرة
من محكمة النقض تفيد أن المحكمة أمرت فى جلسة 5/6/2001 بوقف تنفيذ الحكم
الاستئنافى رقم 11395 لسنة 116 ق القاهرة مؤقتا لحين الفصل فى الطعنين رقمى 651 ،
1374 لسنة 70 ق ثم طلبت إلى المحكمة بتاريخ 2/3/2002 إعادة فتح باب المرافعة
وأرفقت بالطلب شهادة رسمية صادرة من محكمة
النقض تفيد أنها قضت بتاريخ 26/2/2002 فى الطعنين سالفى الذكر بنقض الحكم المطعون
فيه وتمسكت بدلالة هاتين الشهادتين إلا أن المحكمة التفتت عنهما ولم تبحث دلالتهما
وأثرهما فى الدعوى ، فإن حكمها فضلا عن مخالفته القانون وخطئه
فى تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض
التظلم من أمرى تقدير الرسوم الصادرين بمبلغى 800ر253385 ، 900ر126692 جنيها
وتأييد هذين الأمرين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق