جلسة 3 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم ، نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
----------------------
(163)
الطعن 2465 لسنة 71 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " وصف الحكم ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". استئناف .
الجنح
المعاقب عليها بالحبس غير واجب النفاذ فور صدور الحكم به . عدم التزام المتهم
بالحضور شخصيا فيها . المادتان 237 ،463 إجراءات
جنائية . مفاده . الحكم الصادر في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم
بالحضور شخصياً . حكم حضوري . اعتباره باتا . إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد
الاستئناف . عله ذلك .
(2) نقض
" أثر نقض الحكم " . تقادم . تعويض .
نقض الحكم
في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي . أثره . نقضه
بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض . عله ذلك .
م 271 /1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 237
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس
الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى
وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال
بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً
) يدل وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً في جنحة
معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهي الحالات
المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده أنه إذا صدر الحكم
في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصياً كان الحكم حضورياً ويعتبر
هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق
طريق الطعن بالنقض .
2 - نقض الحكم في خصوص
قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهما أولاً بالتقادم
الثلاثي (إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدني) يترتب عليه نقضه بالتبعية
فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسسا على
قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 271 /1 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما في البند
أولا أقاما الدعوى .... لسنة ....
جنوب
القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده ثانيا بطلب الحكم بأن يؤديا
لهما مبلغ 150000 جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار لوفاة مورثهما نتيجة خطأ قائد
السيارة رقم 65093 نقل الإسكندرية المؤمن عليها لدى الطاعنة وضبط عن الحادث المحضر
رقم .... لسنة .... جنح مركز
جرجا وقضى فيها حضورياً بإدانته بحكم صار باتاً ، قضت المحكمة برفض الدعوى ، بحكم
استأنفه المطعون ضدهما أولاً بالاستئناف .... لسنة .... ق القاهرة، وبتاريخ .... /.... /.... حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وألزمت الطاعنة والمطعون ضده في البند ثانيا بالتضامم بأن يدفعا للمطعون
ضدهما بالبند أولا مبلغ التعويض الذى قدرته ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون ـ ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى بالتقادم
الثلاثي إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدني إذ أقيمت أمام محكمة أول درجة
في عام 1997 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وباتاً
والذى صدر حضورياً بتاريخ 25/11/1993 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع
استناداً إلى أن الحكم الجنائي صدر حضورياً اعتبارياً ومن ثم لا يكون نهائياً إلا
بإعلانه للمتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد
، ذلك أن النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب على
المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن
يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم
دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً ) يدل
وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور
شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به
وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده أنه إذا
صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصياً كان الحكم حضورياً
ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة
ينغلق طريق الطعن بالنقض ، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم (قائد السيارة أداه الحادث ) في الجنحة .... لسنة .... مركز جرجا حضر عنه بجلسات المحاكمة محام وقضى بتاريخ 25/11/1993 بمعاقبته
بالغرامة ومن ثم فإن هذا الحكم وعلى نحو ما سلف بيانه يكون حكماً حضورياً ، وإذ
صار هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره فإن الدعوى
الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في 5/12/1993 وبانقضائها أيضاً
يصير الحكم باتاً لانغلاق طريق الطعن بالنقض ومن اليوم التالي لهذا التاريخ يبدأ
سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضدهما أولاً لم ينهضا لرفع دعواهما المدنية إلا بتاريخ 19/12/1996 فإن
الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثي إعمالاً لنص
المادة 752 من القانون المدني يكون سديداً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى برفض هذا الدفع على سند من أن الحكم الجنائي حضوري اعتباري يكون قد خالف
القانون مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنة لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.
وحيث
إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون
ضدهما أولاً بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في
الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك
وفقاً للمادة 271 /1 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف .... لسنة ....
ق القاهرة بسقوط حق المطعون ضدهما أولاً في رفع الدعوى
بالتقادم الثلاثي بالنسبة للطاعنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق