الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 240 لسنة 71 ق جلسة 10/ 5/ 2003 س 54 أحوال شخصية ق 131 ص 765)



برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ، أمين فكرى غباشى ، نائبى رئيس المحكمة محمد فوزى وقدرى الشافعى .
-----------------

( 1 ) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك ".
الفساد فى الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر لعدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها والعناصر التى بنت عليها حكمها .
( 2 ) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " " بطلان الحكم ". بطلان" بطلان الحكم ".
مخالفة الثابت فى الأوراق . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم . أثره . بطلان الحكم .
( 3 ) أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بغير المسلمين " زواج "
للمطلق لدى طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات . شرطه . عدم وجود مانع من إتمام الزواج .
( 4 ) عقد " تكييف العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تكييف العقد "
تكييف العقد . مناطه . التعرف على قصد العاقدين من سلطة محكمة الموضوع . خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض .
--------------------
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
2 - المقرر– فى قضاء محكمة النقض ـ أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .
3 - المقرر عند طوائف الأرثوذكس أنه يجوز للمطلق أن يتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات ما لم يكن هناك مانع آخر من إتمام الزواج .
4 - لمحكمة الموضوع السلطة فى تكييف العقد والتعرف على ما عناه العاقدان منه ، وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة الواقع وأنها لا تتقيد فى ذلك بما يسبغه العاقدان على العقد من تكييف قانونى خاص وأوصاف غير صحيحة ، وأنها تخضع فى تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض .
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... كلى ملى شمال القاهرة بطلب الحكم ـ وفقاً لطلباته الختامية ـ بإثبات طلاقه من الطاعنة الحاصل فى ... . وقال بياناً لدعواه إنه والطاعنة مختلفان فى الطائفة إذ ينتمى إلى طائفة الروم الأرثوذكس بينما تنتمى هى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، وأنه أوقع عليها الطلاق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ استمرت تلاحقه بطلب النفقة فقد أقام الدعوى . وبتاريخ ... حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى 0 استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " ، طعن المطعون ضده بالتزوير على الشهادة الصادرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس برقم .... بتاريخ ... وعلى الشهادة الصادرة عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس رقم .... بتاريخ .... ، وبتاريخ ... قضت بعد أن التفتت عن الطعن بالتزوير بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تزوجت المطعون ضده بتاريخ ... بموجب عقد تم صحيحاً مستوفياً لإجراءاته القانونية واتُخِذَّت بشأنه المراسم الدينية المقررة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أن هذا العقد تصادق على زواج انحل بحكم نهائى لا يصلح محلاً لإثبات الطلاق ، فإنه يكون مشوباً بالفساد ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، كما أن ـ من المقرر ـ أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم ، وكان من المقرر عند طوائف الأرثوذكس أنه يجوز للمطلق أن يتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات ما لم يكن هناك مانع آخر من إتمام الزواج 0 فإذا كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة فى تكييف العقد والتعرف على ما عناه العاقدان منه ، وأن العبرة فى التكييف هى بحقيقة الواقع وأنها لا تتقيد فى ذلك بما يسبغه العاقدان على العقد من تكييف قانونى خاص وأوصاف غير صحيحة ، وأنها تخضع فى تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض ، وكان الواقع فى الدعوى على ما هو ثابت من الصورة الرسمية لعقد الزواج المؤرخ ... أنه عقد زواج جديد باشره كاهن الكنيسة بعد إتمام المراسم الدينية والتحقق من رضا الزوجين بذلك وانتفاء الموانع فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على تكييف خاطئ للعقد بأنه تصادق على الزواج الأول الذى عقد بين الطاعنة والمطعون ضده فى ... والذى انحل بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ملى كلى شمال القاهرة والذى أصبح نهائياً بالحكم فى الاستئناف رقم ... القاهرة وأن طلب إثبات الطلاق الحاصل فى 23/1/1999 يكون وارداً على غير محل وهو من الحكم فساد فى الاستدلال  ومخالفة للثابت بالأوراق حجبه عن تحقيق الطعن بالتزوير على الشهادتين الصادرتين عن بطريركية الروم الأرثوزكس برقم ... بتاريخ 26/5/1999 وبطريركية الأقباط الأرثوزكس برقم ... بتاريخ 31/5/1999 ونأى به عن بحث القانون الواجب التطبيق على النزاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
       ولما تقدم يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة .
------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق