برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوى ، يحيى الجندى ، عاطف
الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع .
-------------------------
( 1 – 3 ) تأمينات اجتماعية " العاملين المصريين بدولة
اليونان : معاشات : معاش الشيخوخة : المعاش المبكر " . قانون . حكم "
عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) استحقاق
المؤمن عليه من العاملين المصريين بالخارج لمعاش الشيخوخة أو المعاش المبكر . شرطه
. م 12 ق 50 لسنة 1978 .
(2) خلو
القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن العاملين المصريين بالخارج من نص بشأن تحديد تاريخ
استحقاق المعاش المبكر . أثره . وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975
بشأن التأمين الاجتماعى المعدل رقم 107 لسنة 1987 .
(3)
العاملون المصريون باليونان . استحقاقهم المعاش المبكر من تاريخ تقديم طلب الإحالة
للمعاش . عدم جواز التحدى بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 30 لسنة 1990 .
علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من حساب
المعاش المبكر اعتباراً من تاريخ ترك المطعون ضده العمل باليونان . خطأ .
-----------------------
1 - مفاد
النص فى المادة 12 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
للعاملين المصريين فى الخارج يدل على أن المؤمن عليه يستحق معاش الشيخوخة عند
بلوغه سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180
شهراً حتى ولو استمر فى العمل بعد ذلك .
2 - إذ
يشترط تقديم طلب بصرف المعاش عند انتهاء عمل المؤمن عليه بالخارج قبل بلوغ سن
الستين إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 240 شهراً، غير أن نصوص هذا
القانون لم تتضمن نصاً بشأن بدء تاريخ استحقاق المعاش المبكر ومن ثم تعين الرجوع
إلى أحكام المادة 49 من ذات القانون التى تنص على أنه " تسرى على التأمين
المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه
بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص
خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " .
3 - إذ كانت المادة 25 من القانون المحال إليه والمعدل بالقانون رقم 107
لسنة 1987 قد حددت تاريخ استحقاق المعاش المبكر المنصوص عليه فى البند (5) من
المادة ( 18) على أنه من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 12/10/1948 وانتهى عمله باليونان فى
31/12/1989 ثم تقدم بطلب تسوية معاش مبكر فى 2/2/1994 قبل بلوغه سن الستين ومن ثم
فإنه لا يستحق المعاش المطالب به إلا من تاريخ تقديم الطلب ، وإذ احتسبت الطاعنة
المعاش المستحق للمطعون ضده اعتباراً من شهر فبراير سنة 1994 " وهو تاريخ طلب
صرف المعاش " فإن قرارها بالمعاش يكون له سند من القانون ، ولا وجه للتحدى
بالمادة الرابعة من قرار وزيرة التأمينات رقم 30 لسنة 1990 ذلك أنها تتعلق بتحديد
الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم عن فترة عملهم فى اليونان ولم تحدد تاريخ استحقاق
هذه الحقوق أو صرفها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم
الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بإعادة احتساب المعاش المبكر للمطعون
ضده اعتباراً من تاريخ تركه العمل باليونان ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 201 لسنة 1997 عمال اسكندرية الابتدائية على الطاعنة
انتهى فيها إلى طلب الحكم بإعادة احتساب معاشه المبكر اعتباراً من تاريخ انتهاء
خدمته فى اليونان وصرف الفروق المستحقة له اعتباراً من هذا التاريخ وما يستجد ،
وقال بياناً لدعواه إن الهيئة الطاعنة احتسبت معاشه المبكر عن مدد عمله بمصر
واليونان بأجر اشتراك مقداره 600 جنيهاً شهرياً وقدرت المعاش المستحق له بمبلغ 163
جنيهاً شهرياً اعتباراً من فبراير سنة 1994 رغم أنه يستحق المعاش من تاريخ انتهاء
خدمته باليونان ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/2001 بإلزام الطاعنة بإعادة احتساب
المعاش المبكر للمطعون ضده اعتباراً من تاريخ تركه العمل باليونان وإلزامها أن
تؤدى له مبلغ 17484.6 جنيهاً قيمة الفروق المالية ختى 30/6/1998 وما يستجد . استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 929 لسنة 57 ق اسكندرية ، وبتاريخ 5/12/2001
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى تسوية معاشه المبكر من تاريخ انتهاء عمله
باليونان فى 31/12/ 1989 ، فى حين أنه لا يستحق هذا المعاش إلا من أول الشهر الذى
تقدم فيه بطلب الصرف عملاً بالمادة 12 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج والمادتين 18 ، 25 من قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة
1987 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت
المادة 12 من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين
المصريين فى الخارج تنص على أنه " يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه
سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهراً حتى ولو استمر فى عمله
بعد بلوغ هذه السن ، ويجوز له طلب صرف المعاش إذا انتهى عمله قبل السن المذكورة
وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهراً ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقاً للنسب
المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) المرافق " مما مفاده أن المؤمن عليه يستحق
معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهراً حتى
ولو استمر فى العمل بعد ذلك ، أما بالنسبة للمعاش المبكر فيشترط تقديم طلب بصرف
المعاش عند انتهاء عمل المؤمن عليه بالخارج قبل بلوغ سن الستين إذا كانت مدة
اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 240 شهراً ، غير أن نصوص هذا القانون لم تتضمن نصاً
بشأن بدء تاريخ استحقاق المعاش المبكر ومن ثم تعين الرجوع إلى أحكام المادة 49 من
ذات القانون التى تنص على أنه " تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا
القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا
القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " وكانت المادة 25 من القانون المحال إليه
والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 قد حددت تاريخ استحقاق المعاش المبكر المنصوص
عليه فى البند (5) من المادة ( 18) على أنه من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ،
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
أن المطعون ضده من مواليد 12/10/1948 وانتهى عمله باليونان فى 31/12/1989 ثم تقدم
بطلب تسوية معاش مبكر فى 2/2/1994 قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فإنه لا يستحق
المعاش المطالب به إلا من تاريخ تقديم الطلب ، وإذ احتسبت الطاعنة المعاش المستحق
للمطعون ضده اعتباراً من شهر فبراير سنة 1994 " وهو تاريخ طلب صرف المعاش
" فإن قرارها بالمعاش يكون له سند من القانون ، ولا وجه للتحدى بالمادة
الرابعة من قرار وزيرة التأمينات رقم 30 لسنة 1990 ذلك أنها تتعلق بتحديد الحقوق
التأمينية للمؤمن عليهم عن فترة عملهم فى اليونان ولم تحدد تاريخ استحقاق هذه
الحقوق أو صرفها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم
الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بإعادة احتساب المعاش المبكر للمطعون
ضده اعتباراً من تاريخ تركه العمل باليونان ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه
الطعن .
-------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق