الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يوليو 2013

الطعن 218 لسنة 72 ق جلسة 27/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 127 ص 745

جلسة 27 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكي خميس نائبي رئيس المحكمة ، حامد عبد الوهاب علام وأحمد فتحي المزين .
---------------------------
(127)
الطعن 218 لسنة 72 ق
(1 – 2) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى " " تحديد الأجرة : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) تقدير اللجان المختصة لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 . اقتصاره على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون المقامة لغير هذا الغرض . م 1 منه .
(2) ثبوت أن عين النزاع منشأة عام 1990 . احتساب الزيادة القانونية المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بنسبة 1٪ اعتباراً من 1/4/2001 من قيمة الأجرة القانونية المستحقة في 31/3/2001 . احتساب الحكم المطعون فيه هذه الزيادة بواقع 10 ٪ خطأ .
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 وإن كان المشرع قد ناط باللجنة المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجرة الأماكن الخاضعة له . إلا أنه قصر اختصاصها على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الأماكن المقامة أصلاً لغير ذلك من الأغراض كالمحلات .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن العين محل التداعى هى محل تجارى وأن العقار الكائنة به قد أنشئ عام 1990 . وبالتالي فإن أجرتها المتفق عليها بين الطرفين والواردة بعقد الإيجار هي أجرة قانونية ومن ثم فإن ما يثار بشأنها من منازعة يكون غير جدي وتكون هي الأساس لحساب الزيادة القانونية وفقاً للبند الرابع من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في احتساب الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية للدكان محل النزاع عن الفترة من 1/4/2001 حتى 31/12/2001 بأن احتسبها بنسبة 10٪ بالمخالفة لنص القانون 14 لسنة 2001 والذى حددها بنسبة 1٪ بالنسبة للأماكن المنشأة من 10/9/1977 حتى 30 يناير 1996 ومنها العقار الكائن به العين محل التداعي إلا أن البين من الأوراق أن جملة ما سدده الطاعن كأجرة للمحل مثار النزاع بما فيها الزيادة هو مبلغ 2660 جنيهاً ( ألفان وستمائة وستون جنيهاً) وذلك عن الأشهر المطالب بها من 1/3/2000 حتى 31/12/2001 في حين أن المستحق عليه من أجرة عن تلك الفترة بما فيها الزيادة القانونية طبقاً للقانونين 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2001 هو مبلغ 90ر2895 جنيها ( الفان وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهاً وتسعون قرشاً ) وبيانها كالتالي : مبلغ 70ر119 جنيها أجرة شهر مارس لعام 2000 ومبلغ 20ر 1579 جنيها ( أجرة الأشهر من 1/4/2000 حتى 1/4/2001 بواقع 60ر131جنيه × 12 شهر بما فيها الزيادة القانونية بواقع 10 ٪ وفقاً للقانون 6 لسنة 1997 ) . ومبلغ 1197 جنيها أجرة الأشهر من 1/4/2001 حتى 31/12/2001 حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم . وهي بواقع 133 جنيها أجرة شهرية بما فيها الزيادة القانونية بواقع 1 ٪ وفقاً للقانون 14 لسنة 2001 ومن ثم فإن ذمة الطاعن لا تزال مشغولة بمبلغ 90ر235 جنيها .
------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل مثار النزاع وتسليمه إليه . وفي بيان ذلك قال إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/7/1995 استأجر منه الطاعن المحل الموضح بالصحيفة والعقد بإيجار شهري مقداره تسعون جنيهاً بالإضافة إلى الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ورسم النظافة . وقد امتنع الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/3/2000 حتى شهر أغسطس عام 2000 وجملتها 780 جنيه وعرض مبلغ 450 جنيه وبقى في ذمته مبلغ 330 جنية بخلاف رسم النظافة ولم يقم بالوفاء رغم تكليفه بذلك فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 76 قضائية أسيوط مأمورية سوهاج ، وبتاريخ 15/1/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن عدا الشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية للعين محل النزاع بواقع 10٪ عن المدة من 31/3/2001 مخالفاً بذلك القانون رقم 14 لسنة 2001 الذى عدل هذه النسبة حسب تاريخ الإنشاء وكانت عين النزاع منشأة عام 1990 فإن الزيادة السنوية المستحقة بصفة دورية اعتباراً من أول أبريل عام 2001 هي بواقع 1% من قيمة الأجرة المستحقة في 31/3/2001 كما أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه ينازع جدياً في القيمة الإيجارية لعين النزاع لكونها أجرة اتفاقية وليست قانونية مستنداً في ذلك إلى ما جاء بالفقرة الثانية من البند رقم 4 من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 كما طلب ندب خبير لتحقيق ذلك . وتمسك أيضاً بأن المطعون ضده طالبة في صحيفة دعواه سداد رسوم النظافة والتي لم يتضمنها إنذار التكليف بالوفاء إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981ـ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 وإن كان المشرع قد ناط باللجنة المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجرة الأماكن الخاضعة له إلا أنه قصر اختصاصها على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الأماكن المقامة أصلاً لغير ذلك من الأغراض كالمحلات . ولما كان البين من الأوراق أن العين محل التداعي هي محلاً تجارياً وأن العقار الكائنة به قد أنشئ عام 1990 . وبالتالي فإن أجرتها المتفق عليها بين الطرفين والواردة بعقد الإيجار هي أجرة قانونية ومن ثم فإن ما يثار بشأنها من منازعة يكون غير جدي وتكون هي الأساس لحساب الزيادة القانونية وفقاً للبند الرابع من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 6 لسنة 1997 .
       وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى احتساب الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية للدكان محل النزاع عن الفترة من 1/4/2001 حتى 31/12/2001 بأن احتسبها بنسبة 10٪ بالمخالفة لنص القانون 14 لسنة 2001 والذى حددها بنسبة 1٪ بالنسبة للأماكن المنشأة من 10/9/1977 حتى 30 يناير 1996 ومنها العقار الكائن به العين محل التداعي إلا أن البين من الأوراق أن جملة ما سدده الطاعن كأجرة للمحل مثار النزاع بما فيها الزيادة هو مبلغ 2660 جنية (ألفان وستمائة وستون جنيهاً ) وذلك عن الأشهر المطالب بها من 1/3/2000 حتى 31/12/2001 في حين أن المستحق عليه من أجرة عن تلك الفترة بما فيها الزيادة القانونية طبقاً للقانونين 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2001 هو مبلغ 90ر2895 جنيه ( الفان وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهاً وتسعون قرشاً ) وبيانها كالتالي : مبلغ 70ر119 جنيه أجرة شهر مارس لعام 2000 ومبلغ 20ر 1579 جنيه ( أجرة الأشهر من 1/4/2000 حتى 1/4/2001 بواقع 60ر131جنيه × 12 شهر بما فيها الزيادة القانونية بواقع 10 ٪ وفقاً للقانون 6 لسنة 1997 ) . ومبلغ 1197 جنيه أجرة الأشهر من 1/4/2001 حتى 31/12/2001 حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم . وهي بواقع 133 جنيه أجرة شهرية بما فيها الزيادة القانونية بواقع 1٪ وفقاً للقانون 14 لسنة 2001 ومن ثم فإن ذمة الطاعن لا تزال مشغولة بمبلغ 90ر235 جنيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء الدكان محل التداعي وتسليمه للمطعون ضده تأسيساً على أن ذمة الطاعن لا تزال مشغولة بمبالغ من الأجرة المستحقة عليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لقيامه بسداد القيمة الإيجارية عن المدة من 1/3/2000 حتى 1/7/2000 ومقدارها 450 جنيه ( أربعمائة وخمسون جنيهاً ) بموجب الإنذار المؤرخ 7/9/2000 والتي تسلمها المطعون ضده إلا أنه عاد وكلفه بالوفاء بذات القيمة التي سبق له سدادها . وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، ذلك بأن الثابت من الإنذار السابق على رفع الدعوى المعلن للطاعن في 2/10/2000 أنه تضمن تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ 330 جنيه ( ثلاثمائة وثلاثون جنيهاً ) بعد خصم مبلغ 450 جنيه (أربعمائة وخمسون جنيهاً) التي قام بسدادها .
       وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق