الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 2012 لسنة 66 ق جلسة 22/ 4/ 2003 س 54 ق 119 ص 693)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .

---------------------

( 1 – 3 ) ضرائب : إجراءات ربط الضريبة : الإقرار الضريبى " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل " .
(1) الضريبة العامة على الدخل . ربط وعاؤها بما يحصل عليه الممول من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية ويزيد عن حد الإعفاء .
(2) التزام الممول بتقديم اقرار سنوى بمجموع إيراداته وتكاليفه وأداء الضريبة المستحقة بناء عليه . مناطه . حسن نية الممول فى تقدير إيراداته السنوية . ثبوت تجاوز حد الإعفاء بناء على الربط النهائى للمصلحة بما ينبىء عن قصد تهرب الممول من أدائها . أثره . اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الإقرار فى الميعاد . مؤداه . التزامه بأداء المبلغ الإضافى بما يعادل 20% من الربط . شرطه . أن تكون أسباب المصلحة مؤكده لقصد التهرب . المواد 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 104/6 ق 157 لسنة 1981 .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق حكم الفقرة السادسة من م 104 ق 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما على مجرد القول بعدم وجود إيرادات أخرى لهما وإن إقرارهما لم يجاوز إيرادهما فيه حد الإعفاء دون أن يعرض لحقيقة الربط النهائى الذى حددته المصلحة والذى جاوز هذا الحد ويتناول أسباب المصلحة لتبرير تعمدهما التهرب من أداء الضريبة . خطأ وقصور .
-------------------------
1 مؤدى المواد 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 104/6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع ألزم الممول الذى يزيد صافى ما يحصل عليه من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة يجاوز حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب .
2 ألزم الشارع الممول بأن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه تاركاً المناط فى الوفاء بهذا الالتزام إلى حسن نية الممول فى تقدير صافى إيراداته الكلية السنوية ، فإذا ما أسفر الربط النهائى الصادر من المصلحة بعد بحث حقيقة هذه الإيرادات تجاوزها حد الإعفاء بما ينبىء عن أن تقديره لها بما لا يجاوزه كان عن عمد بقصد التهرب من أدائها كان لها اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الإقرار فى الميعاد ملتزماً بأداء المبلغ الإضافى الذى يعادل 20٪ من هذا الربط متى كانت الأسباب التى ارتأتها مؤكدة لذلك القصد .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى استبعاد تطبيق حكم الفقرة السادسة من المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما على مجرد القول بعدم وجود أنشطة أو إيرادات أخرى لهما وأن إقرارهما عن نشاطهما التجارى لم يجاوز إيرادهما فيه حد الإعفاء ، دون أن يعرض لحقيقة الربط النهائى الذى حددته المصلحة لأرباحهما عن نشاطهما التجارى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الذى جاوز هذا الحد ويتناول بالتقدير الأسباب التى أوردتها المصلحة لتبرير تعمدهما التهرب من أداء الضريبة فإنه يكون معيباً .
--------------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجارى فى السنوات من 1983 حتى 1987 وأخطرتهما بذلك فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات مع استبعاد تطبيق حكم المادة 104 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . طعن الطاعن بصفته فى هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب بورسعيد الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17 من يونيه سنة 1995 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد) ، وبتاريخ 10 من يناير سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من عدم إعمال الجزاء الوارد بالمادة 104 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما على سند من عدم وجود أنشطة أو إيرادات أخرى تجاوز حد الإعفاء خلاف نشاطهما الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، فى حين أن هذا الجزاء يوقع على الممول الذى لم يقدم إقراراً بإيراداته الخاضعة للضريبة العامة على الدخل إذا جاوزت حد الإعفاء ولو اقتصر وعاؤها على وعاء ضريبة نوعية واحدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أنه يبين من استقراء المواد 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 104/6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع ألزم الممول الذى يزيد صافى ما يحصل عليه من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة يجاوز حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب ، بأن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه تاركاً المناط فى الوفاء بهذا الالتزام إلى حسن نية الممول فى تقدير صافى إيراداته الكلية السنوية ، فإذا ما أسفر الربط النهائى الصادر من المصلحة بعد بحث حقيقة هذه الإيرادات تجاوزها حد الإعفاء بما ينبىء عن أن تقديره لها بما لا يجاوزه كان عن عمد بقصد التهرب من أدائها كان لها اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الإقرار فى الميعاد ملتزماً بأداء المبلغ الإضافى الذى يعادل 20% من هذا الربط متى كانت الأسباب التى ارتأتها مؤكدة لذلك القصد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من استبعاد تطبيق حكم الفقرة السادسة من المادة 104 من القانون سالف البيان على المطعون ضدهما على مجرد القول بعدم وجود أنشطة أو إيرادات أخرى لهما وأن إقرارهما عن نشاطهما التجارى لم يجاوز إيرادهما فيه حد الإعفاء ، دون أن يعرض لحقيقة الربط النهائى الذى حددته المصلحة لأرباحهما عن نشاطهما التجارى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الذى جاوز هذا الحد ويتناول بالتقدير الأسباب التى أوردتها المصلحة لتبرير تعمدهما التهرب من أداء الضريبة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فى خصوص ما قضى به فى هذا الشأن .
---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق