برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجموم ، يوسف عبد
الحليم الهته ، محمد
زكى خميس نواب رئيس المحكمة وحامد عبد الوهاب علام .
-----------------------------
( 1 – 3 ) إيجار "
القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر :
الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة " . " إيجار
الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة
" . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " بطلانه " "
تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى " .
(1) الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة . شرطه . منازعة
المستأجر فى مقدارها أو استحقاقها . وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة
أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء .
(2) إخلال
المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . حق المستأجر
فى طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع . علة ذلك .
(3) الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة
والمستندات المقدمة إليها والتى من شأنها التأثير فى الدعوى . مخالفة ذلك . أثره .
بطلان الحكم .
-----------------
1 - المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة
ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه
قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها
من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أم فى استحقاقها فإنه يتعين على
المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه
باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى الطلب المعروض عليها .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المؤجر
يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام
يترتب عليه قيام حق المستأجر فى طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع ذلك
أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر
ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو
بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب
الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة
والمستندات التى قدمت إليها والتى من شأنها التأثير فى الدعوى وحصلت منها ما يؤدى
إلى النتيجة التى انتهت إليها وإلا كان حكمها باطلاً .
----------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ....
لسنة 1999 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المؤجر له
وتسليمه له بالحالة التى كان عليها وقت التعاقد . وفى بيان ذلك قال إنه بموجب عقد
إيجار مؤرخ 1/3/1988 استأجر منه
الطاعن المحل موضوع النزاع بإيجار شهرى خمسون
جنيهاً . وأنه امتنع عن سداد أجرته عن المدة من 1/11/1994 حتى 30/8/1999 جملتها – ر2900 جنيه ألفان
وتسعمائة جنيه بالرغم من تكليفه بالوفاء بها بإنذار على يد محضر أُعلن إليه بتاريخ
19/9/1999 لذا أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم .... لسنة 117 قضائية القاهرة ، وبتاريخ 21/5/2002 قضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة
- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه
قام بسداد الأجرة المستحقة والواردة بإنذار التكليف بالوفاء ومع ذلك قضى الحكم
المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإخلاء العين مثار النزاع وتسليمها للمطعون
ضده بمقولة أنه لم يوالى سداد أجرتها عن الفترة اللاحقة بالرغم من غل يد يده عن
الانتفاع بها والاستفاده منها عن تلك الفترة بتنفيذ الحكم بالإخلاء وقبله .
وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أن المقرر -
فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت
تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين
إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية
سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب
الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل
فى الطلب المعروض عليها ومن المقرر أيضاً أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من
الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق
المستأجر فى طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع . ذلك أن الأجرة مقابل
الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما إلتزم به يكون
من حق المستأجر
أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة
العين المؤجرة كما أن من المقرر أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع
عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات التى قدمت إليها والتى من شأنها
التأثير فى الدعوى وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وإلا كان
حكمها باطلاً لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن قدم أمام محكمة
الاستئناف إنذاراً معلناً لشخص المطعون ضده على يد محضر بتاريخ 21/11/2001 يفيد
عرضه عليه مبلغ 4300 جنيه أربعة آلاف وثلاثمائة جنيه قيمة أجرة العين مثار النزاع
المستحقة فى ذمته عن المدة من 1/11/1994 حتى 31/12/2001 بالإضافة إلى مصاريف
الدعوى ولعدم وجود المطعون ضده بمجل إقامته أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة وتم
إخطاره بذلك . وكان الثابت من حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة أمام محكمة
الاستئناف والمعلاة تحت رقم 7 دوسيه أنه تسلم العين محل التداعى بتاريخ 18/7/2000
بموجب محضر فض أختام وإخلاء وتسليم . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
الابتدائى بالإخلاء على سند من عدم سداد الطاعن أجرة العين محل النزاع عن المدة من
أول يناير سنة 2002 حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الاستئناف بتاريخ 31/5/2002
رغم عدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء
بتاريخ 18/7/2000 فى تاريخ سابق على رفع الاستئناف وعدم أحقية المطعون ضده فى
الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء فإنه يكون معيباً بالقصور
مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى
أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق