جلسة 27 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي , على شلتوت
, وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(157)
لطعن 188 لسنة 70 ق "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية . المسائل الخاصة بالمسلمين " التطليق للضرر " .
الضرر في مجال التطليق . مقصوده . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل
إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى
الصبر عليها . للزوجة أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء
المعاملة التي تتلقاها من الزوج وتجعل دوام العشرة بينهما مستحيلاً .
(2) دعوى " الطلبات في الدعوى " "
الدفاع في الدعوى " . حكم " عيوب التدليل :
ما يعد قصوراً " .
تقديم
مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد
يكون لها من الدلالة . قصور .
------------------------
1 - النص في المادة
السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما " يدل على أن
المقصود بالضرر في هذا المجال هو ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو إيذاء
الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج
لزوجته أو تصرفه حيالها معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها , وكان النص لم
يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته فلها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل
أو بعض صور المضارة التي تتلقاها منه من السب وتصرفاته غير السوية وتعدد الخصومات
القضائية بينهما , مما يؤثر في الحياة الزوجية ويجعل دوام العشرة بينهما مستحيلاً
.
2 - من المقرر أنه متى
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها
فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون
مشوباً بالقصور .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى .... على المطعون
ضده للحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه لها بتاريخ ....
وبتطليقها
منه طلقة بائنة . وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً
وسيء السلوك وطردها من منزل الزوجية مما يستحيل معه دوام العشرة بينهما وقد وجه
إليها الإنذار سالف الذكر فأقامت الدعوى ـ أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع
شهود الطرفين حكمت بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وبتطليقها على المطعون ضده طلقة
بائنة .
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة ...
بالاستئناف
رقم ... وبتاريخ .... قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ـ وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت للمحكمة
المحضر الإداري رقم ... المنتزه
ثابت به أن المطعون ضده اتهم فيه بإيواء امرأة أجنبية عنه في منزل الزوجية كما
قدمت الحكم الصادر ضده في المحضر ... بالحبس لسبه
لها الأمر الذي يؤكد عدم أمانته عليها بيد أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة هذه
المستندات واكتفى بالقول بعدم توافر نصاب الشهادة لأن أحد الشهود شهادته سماعية لا
يعول عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة
السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذ ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما " يدل على أن
المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما هو مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ هو إيذاء
الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج
لزوجته أو تصرفه حيالها معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها وكان النص لم
يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته – فلها أن تستند في
التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التي تتلقاها منه من قبيل
السب وتصرفاته غير السوية وتعدد الخصومات القضائية بينهما – مما يؤثر في الحياة
الزوجية ويجعل دوام العشرة بينهما مستحيلاً
كما أن ـ من المقرر ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها
التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون
لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور ـ لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق
أن الطاعنة استندت في دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده إلى تضررها من تعديه
عليها بالسب وقدمت إثباتاً لذلك المحضر رقم ... كما دللت
على تضررها من مسلكه بما ثبت من المحضر رقم ... بمبيت امرأة
أجنبية عنه في منزلها وتضرر أهلية هذه المرأة من ذلك وشكايته في الشرطة وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم اكتمال
نصاب الشهادة الشرعية دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنة ودلالة المستندات المقدمة
منها – في هذا الخصوص على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه
الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
--------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق