الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 1878 لسنة 64 ق جلسة 6/ 5/ 2003 س 54 ق 129 ص 755)



برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.


-----------------------------

حيازة " دعاوى الحيازة " . ملكية " حق الانتفاع ".
المنتفع . حقه فى حماية حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازه . شرطه . إثباته أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985مدنى لإكتساب حق الانتفاع.( مثال بشأن خطأ حكم صادر بتمكين من أرض ).
---------------------- 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المنتفع وإن جاز له فى القانون أن يحمى حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة إلا أنه يتعين بداءة أن يثبت أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدنى لإكتساب حق الانتفاع ، لما كان الثابت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أن الأرض محل النزاع كانت ملك الحكومة وقد اشتراها الطاعن فى عام 1954 على أقساط سنوية إلا أنه لم يسجل عقد شرائه إلا فى عام 1981 فإن ملكيتها لم تنتقل إليه إلا من تاريخ تسجيل هذا العقد ، وإذ كانت المشارطة المؤرخة 28/4/1945 والتى بموجبها رتب الطاعن حق الانتفاع لمورثى المطعون ضدهم بما يضعان اليد عليه منها لم يقدم المطعون ضدهم لمحكمة الموضوع دليلاً يفيد حصول تصرف من الحكومة فى تلك الأرض قبل انتقال ملكيتها إلى الطاعن اكتسب بمقتضاها مورثا المطعون ضدهم حقا عينياً بالانتفاع ومن ثم فإنه لم لينشأ لهما هذا الحق طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضدهم من أرض النزاع على سند من أن الطاعن وقت شرائه لتلك الأرض كان يعلم بأحقية مورثى المطعون ضدهم فى الانتفاع بما يضعان اليد عليه منها لأنه هو الذى قسم الانتفاع بها وفقا للمشارطة المؤرخة 28/4/1945 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورثى المطعون ضدهم أقاما على الطاعن الدعوى ... لسنة ... قنا الابتدائية بطلب إلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه بوضع يدهما على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومنع تعرضه لهما ، وقالا بياناً لها إنه سبق للطاعن أن تقدم للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بطلب إثبات العلاقة الايجارية بينه وبينهما عن أرض النزاع وإلزامهما بأداء الأجرة وطردهما عند الامتناع عن ذلك وقد أجابته اللجنة إلى طلبه ، فطعنا على ذلك القرار وأثناء نظر الطعن تمكن الطاعن من تنفيذ القرار المذكور واستلم الأرض إلا أن محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بإلغاء هذا القرار فأقاما الدعوى ، بتاريخ 19/1/1980 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قوص الجزئية التى قررت إحالتها إلى محكمة قفط الجزئية حيث قيدت برقم ... لسنة ... ـ ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع الخبير تقريره ، قضت برفضها ، بحكم استأنفه المطعون ضدهم أمام محكمة قنا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالدعوى رقم ... لسنة ... ، وبتاريخ 27/5/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وأحالته إلى محكمة استئناف قنا حيث قيد أمامها برقم ... سنة ... ق ، وبتاريخ 26/1/1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتمكين المطعون ضدهم من وضع يدهم على المساحة التى كان مورثاهما يضع اليد عليها والبالغ مساحتها 14س 17ط 2ف الموضحة بتقرير الخبير والمشارطة المؤرخة 28/4/1945 ومنع تعرض الطاعن لهم فيها ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض،وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ـ ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أن أطيان النزاع كانت مملوكة للحكومة وقد التزم هو ومورثا المطعون ضدهم بموجب المشارطة المؤرخة 28/4/1945 بسداد مال الحكومة المستحق عن تلك الأطيان ، وإذ اشتراها بموجب العقد المسجل رقم 2095 لسنة 1981 ومن ثم فإن ملكيتها تنتقل إليه خالصة بغير شاغل لانعدام السند القانونى الذى يجوز بمقتضاه للمطعون ضدهم وضع يدهم عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المنتفع وإن جاز له فى القانون أن يحمى حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة إلا أنه يتعين بداءة أن يثبت أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدنى لاكتساب حق الانتفاع ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى أن الأرض محل النزاع كانت ملك الحكومة وقد اشتراها الطاعن فى عام 1954 على أقساط سنوية إلا أنه لم يسجل عقد شرائه إلا فى عام 1981 فإن ملكيتها لم تنتقل إليه إلا من تاريخ تسجيل هذا العقد ، وإذ كانت المشارطة المؤرخة 28/4/1945 والتى بموجبها رتب الطاعن حق الانتفاع لمورثى المطعون ضدهم بما يضعان اليد عليه منها لم يقدم المطعون ضدهم لمحكمة الموضوع دليلاً يفيد حصول تصرف من الحكومة فى تلك الأرض قبل انتقال ملكيتها إلى الطاعن اكتسب بمقتضاها مورثا المطعون ضدهم حقا عينياً بالانتفاع ومن ثم فإنه لم ينشأ لهما هذا الحق طبقاً للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتمكين المطعون ضدهم من أرض النزاع على سند من أن الطاعن وقت شرائه لتلك الأرض كان يعلم بأحقية مورثى المطعون ضدهم فى الانتفاع بما يضعان اليد عليه منها لأنه هو الذى قسم الانتفاع بها وفقا للمشارطة المؤرخة 28/4/1945 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف 576 سنة 12ق بتأييد الحكم المستأنف .
---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق