جلسة 27 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، عبد المنعم محمود ، د. مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور نواب رئيس المحكمة
---------------------
(154)
الطعن 1703 لسنة 64 ق
( 1 – 3 ) دعوى
" دعوى صحة ونفاذ " ملكية . تسجيل . بيع.
(1) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا
. المقصود بها . تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى
تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية .
وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أبو بعضه . إجابة
المشترى إلى طلبه . شرطه . أن يكون البائع مالكاً . علة ذلك .
(2)
ثبوت انتقال الملكية للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانونا . أثره .
لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم
منازعة الغير فى تلك الملكية .
(3)
الملكية فى العقار قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 .
انتقالها من البائع إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل .
-----------------------
1 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا
يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا
عينيا ، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، ويتعين
عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو
بعضه ، وأن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال
الملكية إليه وتسجيل
الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين .
2 - إذا ثبت للمحكمة المطروحة عليها الدعوى أن
الملكية انتقلت للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانونا ، فلا يكون ثمة
محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه طالما لم تقم فى تلك
الملكية منازعة من الغير .
3 - المقرر فى ظل سريان أحكام القانون المدني
القديم وقبل تاريخ العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الصادر فى
1 /1 /1924 أن الملكية فى العقار تنتقل من البائع إلى المشترى بمجرد التعاقد دون
حاجة إلى التسجيل .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
الطاعنين أقاموا الدعوى 1783 لسنة 1988 مدنى الاسكندرية الابتدائية على المطعون
ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2 /6 /1965 ، 29 /2/ 1980 وإقرار
التنازل المؤرخ 18 /5/ 1974 . وقالوا شرحا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأخيرة باعت
لمورث المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة والمطعون ضدها التاسعة قطعة الأرض
المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 750ر978 جنيهاً وبموجب الإقرار المؤرخ 18 /5/ 1974
تنازل المورث المذكور عن نصيبه فى الأرض لابنه المطعون ضده الأول والمطعون ضدها
الثامنة ، وبمقتضى عقد البيع المؤرخ 29/2/1980 باع المطعون ضده الأول لمورث الطاعنين
حصة عقارية مقدارها النصف فى كامل أرض ومبانى العقارين موضوع النزاع لقاء ثمن
مقداره 7600 جنيه وإذ امتنع المطعون
ضده الأول عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية فقد أقاموا الدعوى . أحالت الحكمة الدعوى
للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول الحكم
بالاستئناف رقم 188 لسنة 48 ق الاسكندرية ، وبتاريخ 5/ 12/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف ، وبعدم قبول الدعوى ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى
بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن عقد شراء
الشركة المطعون ضدها الأخيرة البائعة لمورث المطعون ضده الأول – المؤرخ 30/12/1907
لم يسجل وأنهم – الطاعنون - لم يطلبوا فى دعواهم الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وطبق
بنصوص القانون 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى فيما نص عليه من أن الملكية فى
العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل – مع أن نصوص القانون المدنى الذى أبرم العقد فى ظله
كانت تجيز نقل الملكية فيما بين المتعاقدين بمجرد إبرام العقد الأمر الذى يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد – ذلك أنه وإن كانت
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى
من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا ، والحصول على حكم يقوم تسجيله
مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من
منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا
إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى
الدعوى ممكنين إلا أنه إذا ثبت للمحكمة المطروحة عليها الدعوى أن الملكية انتقلت
للبائع بأى طريق من طرق
كسب الملكية المحددة قانونا ، فلا يكون ثمة محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم
بصحة ونفاذ عقد شرائه طالما لم تقم فى تلك الملكية منازعة من الغير وإذ كان المقرر
فى ظل سريان أحكام القانون المدنى القديم وقبل تاريخ العمل بأحكام قانون التسجيل
رقم 18لسنة 1923 الصادر فى 1/1/1924 أن الملكية فى العقار تنتقل من البائع إلى
المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه
أقام قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده الأول – البائع لمورث الطاعنين –
بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام البائع للشركة المطعون ضدها الأخيرة التى آلت إليها
الملكية بعقد أبرم فى 30/12/1907 على سند من أن هذا العقد لم يسجل ، ولم يصدر حكم
بصحته ونفاذه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
-----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق