الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 1668 لسنة 71 ق جلسة 6/ 4/ 2003 س 54 ق 104 ص 605)



برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .

-------------------

عمل" العاملون بقطاع الأعمال العام : شركة الحديد والصلب المصرية : علاقة عمل : إجازات " .
        قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أخر . عدم استحقاق العامل إجازة من أى نوع طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة سواء كان مجنداً أو مستبقياً أو مستدعياً للاحتياط . م 81 من اللائحة . دعواه بطلب المقابل النقدى عن الإجازات خلال خدمته بالقوات المسلحة . لا سند لها من القانون .
-----------------------
مفاد النص فى المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/2 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أخر ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 298 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص إجازات العامل خلال فترة خدمته بالقوات المسلحة بأن نصت فى المادة 81 منها على عدم استحقاقه أجازة من أى نوع طوال مدة وجوده فى القوات المسلحة سواء كان مجنداً أو مستبقياً أو مستدعياً للاحتياط فإن دعواه بطلب المقابل النقدى عن الأجازات خلال خدمته بالقوات المسلحة تكون على غير سند من القانون .
--------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ شركة الحديد والصلب المصرية ـ الدعوى رقم 1570 لسنة 1999 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 24024 جنيهاً مقابلاً نقدياً عن رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها أثناء الخدمة والبالغ قدره 624 يوماً ، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 15/7/1959 وظل يعمل بها حتى إحالته إلى المعاش بتاريخ 1/11/1998 وأثناء عمله لديها قام بتأدية الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة فى الفترة من 21/12/1965 إلى 30/6/1984 ، وإذ حالت خدمته بالقوات المسلحة دون حصوله على أجازاته الاعتيادية والتى بلغ رصيدها 624 يوماً وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرف المقابل النقدى عن هذا الرصيد ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 24/1/2001 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 147 لسنة 118 قضائية ، وبتاريخ 20/9/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 10552 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 81 من لائحة نظام العاملين بها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 298 لسنة 1995 تنفيذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 قد نصت على عدم استحقاق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أى نوع طوال مدة وجوده فى القوات المسلحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده فى الأجازات الاعتيادية قبل الشركة الطاعنة خلال تأديته للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة فى الفترة من 1/9/1967 حتى 30/6/1984 ورتب على ذلك إلزامها أن تؤدى له المقابل النقدى عنها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النعى فى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " وفى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد اللوائح من الوزير المختص " وفى الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه " كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له " يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أخر ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 298 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص إجازات العامل خلال فترة خدمته بالقوات المسلحة بأن نصت فى المادة 81 منها على عدم استحقاقه أجازة من أى نوع طوال مدة وجوده فى القوات المسلحة سواء كان مجنداً أو مستبقياً أو مستدعياً للاحتياط فإن دعواه بطلب المقابل النقدى عن الإجازات خلال خدمته بالقوات المسلحة تكون على غير سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى الإجازات الاعتيادية قبل الشركة الطاعنة عن مدة وجوده بالقوات المسلحة بمقولة أنها تعتبر فترة حرب ويعتبر كأنه فى العمل ، ورتب على ذلك إلزامها بمبلغ 10552 جنيهاً قيمة المقابل النقدى عن رصيده من تلك الإجازات ، ودون أن يعمل حكم المادة 81 من لائحة نظام العاملين بالشركة آنفة البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطاعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 147 لسنة 118 قضائية القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق