الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 1462 لسنة 66 ق جلسة 22/ 4/ 2003 س 54 ق 118 ص 688)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .

------------------------

( 1 – 3 ) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبى لمشروعات الانتاج الداجنى " . نظام عام .
(1) تشريعات الضرائب . قواعد أمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
(2) الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الانتاج الداجنى لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى الواردة بالمادة 33/ ثالثاً ق 157 لسنة 1981 وم 36 ق 157 لسنة 1981 بعد استبدالها ق 187 لسنة 1993 وم 8 من مواد إصدار القانون الأخير .
(3) ثبوت استنفاذ المطعون ضدها للإعفاء الخمسى م 33/ثالثاً ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقررة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ .
-----------------------
1 التشريعات الخاصة بالضرائب وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله .
2 مؤدى المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الانتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد بدأ مشروعها للإنتاج الداجنى بتاريخ 1/7/1982 ـ وفق ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن ـ وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله والذى انتهت مدته بتاريخ 30/6/1987 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضدها وأعفاها من الضريبة عن الفترة من 1/7/1987 وحتى 31/12/1987 وعن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1990 فإنه يكون قد خالف القانون .
---------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدها عن نشاطها التجارى ( مزرعة دواجن ) فى السنوات من 1987 حتى 1990 وأخطرتها بذلك . فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت استبعاد أرباح الفترة من 1/1/1987 حتى 30/6/1987 لتحققها خلال فترة الإعفاء الخمسى وتخفيض التقديرات عن باقى فترة المحاسبة . طعنت المطعون ضدها فى هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب طنطا الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو سنة 1995 بإلغاء القرار المطعون فيه لوقوع سنوات المحاسبة خلال فترة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 000 لسنة 00 ق طنطا . وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إعفاء أرباح مشروع الإنتاج الداجنى الخاص بالمطعون ضدها لمدة عشر سنوات إعمالاً للمادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى حين أن المطعون ضدها بدأت مزاولة نشاطها فى 1/7/1982 وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ وانتهت مدة الإعفاء فى 30/6/1987 فلا ينسحب تطبيق القانون الجديد عليها بعد أن استقر مركزها القانونى بانتهاء مدة الإعفاء الخمسى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن التشريعات الخاصة بالضرائب ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . وكان النص فى المادة 36 من الباب الثانى المتعلق بإيرادات النشاط التجارى والصناعى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن : " يعفى من الضريبة : ( أولاً ) .... ، ( ثانياً ) .... ، ( ثالثاً ) أرباح مشروعات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط " ، وفى المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه " .... وبالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الانتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد بدأ مشروعها للإنتاج الداجنى بتاريخ 1/7/1982 ـ وفق ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن ـ وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى المادة 33/ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ قبل تعديله ـ والذى انتهت مدته بتاريخ 30/6/1987 ـ أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضدها وأعفاها من الضريبة عن الفترة من 1/7/1987 وحتى 31/12/1987 وعن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1990 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق