الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

الطعن 1462 لسنة 66 ق جلسة 22/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 118 ص 688

جلسة 22 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
------------------------
(118)
الطعن 1462 لسنة 66 ق
(1 – 3) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبي لمشروعات الإنتاج الداجني " . نظام عام .
(1) تشريعات الضرائب . قواعد أمرة تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها .
(2) الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني لمدة عشرة سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التي تقام من أول يناير 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسي الواردة بالمادة 33/ ثالثاً ق 157 لسنة 1981 وم 36 ق 157 لسنة 1981 بعد استبدالها ق 187 لسنة 1993 وم 8 من مواد إصدار القانون الأخير .
(3) ثبوت استنفاذ المطعون ضدها للإعفاء الخمسي م 33/ثالثاً ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشري المقررة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ .
-----------------------
1 التشريعات الخاصة بالضرائب وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله .
2 مؤدى المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات .
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد بدأ مشروعها للإنتاج الداجني بتاريخ 1/7/1982 ـ وفق ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن ـ وتمتعت بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله والذي انتهت مدته بتاريخ 30/6/1987 أي في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضدها وأعفاها من الضريبة عن الفترة من 1/7/1987 وحتى 31/12/1987 وعن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1990 فإنه يكون قد خالف القانون .
---------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدها عن نشاطها التجاري (مزرعة دواجن) في السنوات من 1987 حتى 1990 وأخطرتها بذلك . فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت استبعاد أرباح الفترة من 1/1/1987 حتى 30/6/1987 لتحققها خلال فترة الإعفاء الخمسي وتخفيض التقديرات عن باقي فترة المحاسبة . طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب طنطا الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو سنة 1995 بإلغاء القرار المطعون فيه لوقوع سنوات المحاسبة خلال فترة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا . وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إعفاء أرباح مشروع الإنتاج الداجني الخاص بالمطعون ضدها لمدة عشر سنوات إعمالاً للمادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في حين أن المطعون ضدها بدأت مزاولة نشاطها في 1/7/1982 وتمتعت بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ وانتهت مدة الإعفاء في 30/6/1987 فلا ينسحب تطبيق القانون الجديد عليها بعد أن استقر مركزها القانوني بانتهاء مدة الإعفاء الخمسي ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن التشريعات الخاصة بالضرائب ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فورى على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت في ظله . وكان النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن : " يعفى من الضريبة : ( أولاً ) .... ، ( ثانياً ) .... ، ( ثالثاً) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط " ، وفي المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه " .... وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد بدأ مشروعها للإنتاج الداجني بتاريخ 1/7/1982 ـ وفق ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن ـ وتمتعت بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في المادة 33/ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ قبل تعديله ـ والذي انتهت مدته بتاريخ 30/6/1987 ـ أي في تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضدها وأعفاها من الضريبة عن الفترة من 1/7/1987 وحتى 31/12/1987 وعن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1990 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق