الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 1161 لسنة 71 ق جلسة 10/ 4/ 2003 س 54 ق 109 ص 634)



برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوى ، يحيى الجندى ، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع .
----------

( 1 – 3 ) تأمينات اجتماعية " مكافأة نهاية الخدمة : الميزة الأفضل " . عمل " عقد العمل الفردى : أجر " .
(1) الميزة الأفضل الالتزام بها . مصدره العقد . الأجر الذى تحسب على أساسه . تحدده القواعد المنظمة لها .
(2) مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين الأصليين بالشركة الطاعنة المنصوص عليها بالمادة 37 من المرسوم بق رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى . حسابها على أساس الأجر الأخير للعامل . م 73 ق رقم 91 لسنة 1959 .
(3) مكافأة نهاية الخدمة . التزام صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . عدم أحقية العامل فى مطالبته بها . حقه قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليه سنة 1961 . اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة .
(4) دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب " .
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير قام بحساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لعقد مغاير للوثيقة التى أصدرتها بنظام المكافأة وأدخل فى مفهوم الأجر الذى تحسب على أساسه المكافأة عناصر غير واردة بقانون العمل أو بنظام المكافأة . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها فى الميزة الأفضل استناداً إلى تقرير الخبير دون أن يرد على دفاع الطاعنة . خطأ وقصور .
---------------------
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى يحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها .
2 - إن البين من الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت وثيقة التأمين الجماعى رقم 52120 لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة التى تستحق فى ذمتها لصالح عمالها الأصليين والمنصوص عليها بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى والتى حددها المشرع فى البند أ من هذه المادة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة ونصف وقد الغى هذا الحد الأقصى بمقتضى المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 .
3 - مفاد النص فى المادتين 17 ، 162 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها ، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية والتى تحسب على أساس الأجر الأخير للعامل فى تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك فى هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22/3/1964 سواء كانوا معينين قبل أخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك .
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين الجماعى رقم ... كانت مخصصة لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة القانونية الواردة بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ثم تم العمل فى 1/5/1958 بنظام خاص لمكافآت ترك الخدمة وبأنه لا يجوز الجمع بين المكافأة طبقاً لهذا النظام وبين المكافأة المقررة بوثيقة التأمين الجماعى سالفة الذكر إلا إذا قلت مكافأة الوثيقة عن مكافأة النظام فى هذه الحالة يحصل العامل على المكافأة الأولى مضافاً إليها الفرق بينها وبين مكافأة النظام طبقاً للبند السابع من اللائحة الخاصة بهذا النظام ، غير أن تقرير الخبراء الأخير احتسب قيمة الوثيقة المشار إليها وفقاً لعقد تأمين مغاير خاص بالعاملين الأصليين بشركة إسكندرية للتأمين وادخل فى مفهوم الأجر سواء عند حساب مكافأة نهاية الخدمة القانونية أو مكافأة النظام الخاص عناصر غير واردة بقانون العمل أو بنظام المكافأة ذاته ، وأن تلك العناصر المضافة إذا ما تم استبعادها تكون المكافأة القانونية أفضل من مكافأة النظام الخاص ولن تستحق المطعون ضدها أية فروق مالية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بأحقيتها فى الميزة الأفضل متخذاً من هذا التقرير دعامة لقضائه دون أن يبين مدى علاقة الوثيقة رقم 52120 ـ والتى خلت منها الأوراق ـ بكل من وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بشركة إسكندرية للتأمين وبالنظام الصادر فى 1/5/1958 ولم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وكانت أسباب تقارير الخبراء والنتيجة التى انتهوا إليها لا تصلح رداً على ذلك الدفاع فإن ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون .
------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1135 لسنة 1996 عمال اسكندرية الابتدائية على الطاعنة ـ وأخرى ـ بطلب الحكم بإلزامها بصرف قيمة الميزة الأفضل الناشئة عن عقد التأمين الجماعى رقم 52120 المخصص لمواجهة مكافأة نهاية الخدمة القانونية ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين لدى الطاعنة وأحيلت إلى المعاش فى 19/9/1995 وإذ لم تقم الطاعنة بصرف قيمة الميزة الأفضل التى تتمثل فيما يزيد من قيمة مكافأة النظام الخاص عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/6/1997بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 85462 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 922 لسنة 53 ق اسكندرية ، ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنة ثلاثية من الخبراء ، وبعد أن قدم كل منهما تقريره حكمت بتاريخ 13/6/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 472ر61005 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ، إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين الجماعى رقم 52120 التى اتخذتها المطعون ضدها أساساً لدعواها كانت مخصصة لتغطية التزام الشركة بمكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى والتى لا تزيد عن سنة ونصف ، ثم تم العمل فى 1/5/1958 بنظام خاص لمكافآت ترك الخدمة ولا يجوز الجمع بين المكافأة طبقاً لهذا النظام وبين المكافأة المقررة بالوثيقة رقم 52120 سالفة الذكر إلا إذا قلت مكافأة الوثيقة عن مكافأة النظام فى هذه الحالة يحصل العامل على المكافأة الأولى مضافاً إليها الفرق بينها وبين مكافأة النظام طبقاً للبند السابع من اللائحة الخاصة بنظام مكافأة ترك الخدمة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بفرق الميزة الأفضل على سند من تقرير لجنة الخبراء التى احتسبت فرق الميزة وفقاً لعقد تأمين جماعى مغاير خاص بالعاملين بشركة اسكندرية للتأمين ـ قبل الإدماج ـ وأدخل فى مفهوم الأجر عناصر غير واردة لا بالوثيقة رقم 52120 ولا بالنظام الصادر فى 1/5/1958 وأن تلك العناصر المضافة إذا ما تم استبعادها فلن تستحق المطعون ضدها أية فروق ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى يحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت وثيقة التأمين الجماعى رقم 52120 لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة التى تستحق فى ذمتها لصالح عمالها الأصليين والمنصوص عليها بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى والتى حددها المشرع فى البند أ من هذه المادة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة ونصف وقد الغى هذا الحد الأقصى بمقتضى المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 ، واتخذ المشرع فى المادة 38 من ذات المرسوم بقانون المذكور من الأجر الأخير للعامل أساساً لحساب تلك المكافأة وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 سالف الذكر ، وكان النص فى المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن " يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى 1- .... 2- ... 3- ... 4- ... 5- ... 6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل :ـ أـ ... ب ـ مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى ... وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة ". والنص فى المادة 162 منه على أن " المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل ، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 ، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين .." يدل ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها ، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية والتى تحسب على أساس  الأجر الأخير للعامل فى تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك فى هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا  موجودين بالخدمة حتى 22/3/1964 سواء كانوا معينين قبل أخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين الجماعى رقم 52120 كانت مخصصة لتغطية التزامها بمكافأة نهاية الخدمة القانونية الواردة بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ثم تم العمل فى 1/5/1958 بنظام خاص لمكافآت ترك الخدمة وبأنه لا يجوز الجمع بين المكافأة طبقاً لهذا النظام وبين المكافأة المقررة بوثيقة التأمين الجماعى سالفة الذكر إلا إذا قلت مكافأة الوثيقة عن مكافأة النظام فى هذه الحالة يحصل العامل على المكافأة الأولى مضافاً إليها الفرق بينها وبين مكافأة النظام طبقاً للبند السابع من اللائحة الخاصة بهذا النظام ، غير أن تقرير الخبراء الأخير احتسب قيمة الوثيقة المشار إليها وفقاً لعقد تأمين مغاير خاص بالعاملين الأصليين بشركة إسكندرية للتأمين وادخل فى مفهوم الأجر سواء عند حساب مكافأة نهاية الخدمة القانونية أو مكافأة النظام الخاص عناصر غير واردة بقانون العمل أو بنظام المكافأة ذاته ، وأن تلك العناصر المضافة إذا ما تم استبعادها تكون المكافأة القانونية أفضل من مكافأة النظام الخاص ولن تستحق المطعون ضدها أية فروق مالية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بأحقيتها فى الميزة الأفضل متخذاً من هذا التقرير دعامة لقضائه دون أن يبين مدى علاقة الوثيقة رقم 52120 ـ والتى خلت منها الأوراق ـ بكل من وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بشركة اسكندرية للتأمين وبالنظام الصادر فى 1/5/1958 ولم يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وكانت أسباب تقارير الخبراء والنتيجة التى انتهوا إليها لا تصلح رداً على ذلك الدفاع فإن ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق