برئاسة
السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت
البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
تأمينات اجتماعية " مكافأة النظام الخاص :
أجر " .
مكافأة
النظام الخاص . حسابها على أساس الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد
العمل أو لائحة نظام العمل . عدم الاعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه .
اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزءاً من الأجر . لا يمنع من حساب تلك
المكافأة على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً للقواعد المنظمة لها .
----------------------
إذ
كان الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ـ هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو لائحة نظام
العمل دون اعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد فى التقنين المدنى أو
قانون العمل أو لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة
بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لذلك فإن اعتبار إعانة غلاء المعيشة
والمكافآت والمنح جزءاً من الأجر فى حكم تلك التشريعات لا يمنع من حساب تلك
المكافأة على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً للقواعد المنظمة لها .
-------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 17 لسنة 1979 عمال
طنطا الابتدائية على الطاعن ـ بنك مصر ـ وانتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً :
بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ 726و3221 جنيه قيمة فرق المكافأة المستحقة له محسوبة
على أساس المرتب الشامل ثانياً : بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ 706 جنيه قيمة
المستقطع من الميزة الأفضل ومن تصفية بوالص التأمين ، والفوائد القانونية فى
الحالتين بواقع 5٪ من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى حتى السداد ثالثاً : بإلزامه أن
يدفع له ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تصفية بوالص
التأمين دون موافقته ، وقال بيانا لها أنه كان من العاملين لدى الطاعن وانتهت
خدمته فى 31/3/1978 بناء على طلبه ، وإذ قام البنك بتسوية المكافأة المستحقة له
طبقاً للائحة البنك الصادرة عام 1956 على أساس المرتب الأصلى بعد استبعاد علاوة
غلاء المعيشة والمنح بمقولة إن المرتب كان يشملهما طبقاً لأحكام القرارين
الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 ، كما قام بتصفية بوليصتى التأمين
الخاصتين قبل بلوغه سن الستين ودون موافقته استناداً إلى أن قيمتها تدخل ضمن
المكافأة مما يترتب عليه استقطاع مبلغ 706 جنيه وألحق به أضراراً يستحق عنها
التعويض فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن
قدم تقريره قضت فى 26/11/1984 بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 726و3221
جنيهاً ورفضت عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا
بالاستئناف رقم 131 لسنة 34 ق ، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة
بالاستئناف رقم 70 لسنة 35 ق ، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى إلى الأول وندبت
خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/12/1992 بإثبات تنازل المطعون ضده عن
استئنافه ، وفى الاستئناف رقم 131 لسنة 34 ق بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة تحسب
طبقاً للمادة 31 من لائحة نظام العاملين بالبنك على أساس الأجر الأصلى دون إضافة
إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح إليه فإن الحكم إذ جرى على حسابها على أساس
إضافتهما إلى الأجر استناداً لأحكام القرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962 و3309
لسنة 1966 الذى جعلهما جزءاً من الأجر الأصلى يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام
الخاص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة
لها فى عقد العمل أو لائحة نظام العمل دون اعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه
سواء ورد فى التقنين المدنى أو قانون العمل أو لائحة نظام العاملين بالشركات
التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أو نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، لذلك
فإن اعتبار إعانة غلاء المعيشة والمكافآت والمنح جزءاً من الأجر فى حكم تلك
التشريعات لا يمنع من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً للقواعد
المنظمة لها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من اللائحة العامة لموظفى وعمال بنك
مصر الصادرة فى أول يناير سنة 1956 قد قصرت حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس
المرتب السنوى الأصلى وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن أجرى حساب
مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده على أساس عدم استنزال ما كان قد أضيف إلى أجره من
علاوة غلاء المعيشة ومتوسط المنح طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962
ومن بعده القرار رقم 3309 لسنة 1966 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطاعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 131 لسنة 34 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
--------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق