جلسة 13 مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوى ، يحيى الجندي ،
عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
------------------
(85)
الطعن 1122 لسنة 71 ق
(1 – 5) عمل " العاملون ببنك التنمية
والائتمان الزراعى : أجر : المقابل النقدى للإجازات " بطلان . قانون . نظام
عام . نقض " سلطة محكمة النقض " .
(1) الإجازات السنوية للعامل . تعلقها بالنظام
العام . أثره . عدم جواز الاتفاق على مخالفة القانون الذى أوجبها أو الاستعاضة
عنها بمقابل نقدى إلا فى غير الأحوال المقررة فى القانون . علة ذلك .
(2) جعل الاستجابة لطلب صرف المقابل النقدى
لرصيد الإجازات جوازياً للبنك وبحد أقصى أربعة أشهر . تعارضه مع اعتبارات النظام
العام . أثره . بطلانه بطلاناً مطلقاً .
(3) القضاء ببطلان النص الخاص بتنظيم مقابل
الإجازات الاعتيادية بلائحة العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى .
مؤداه . وجوب الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون العاملين بالقطاع العام . م 1/2 من
لائحة البنك . خلو القانون الأخير من نص ينظم هذه المسألة . أثره . تطبيق أحكام
قانون العمل .
(4)
خطأ الحكم فى تقريراته القانونية . لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية .
(5) انتهاء خدمة العامل بالبنك الرئيسى للتنمية
والائتمان الزراعى . لا أثر له على حقه فى الحصول على أجره عن أيام الإجازات بما
لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر إذا كان العامل قد تراخى بإجازاته للمطالبة بالمقابل
النقدى عنها . حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة الثلاثة
أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها . مفاده . إخلاله بالتزام جوهرى يفرضه عليه
القانون . أثره التزامه بتعويض العامل عنه .
-----------------------
1 - إذ كانت الإجازة السنوية للعامل قد فرضها
الشارع لاعتبارات من النظام العام لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس
بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية
وبالتالى يكون الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الذى أوجبها غير جائز ولا ينتج
أثراً وهي فى نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات فى
كل سنة ولا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون حسب الأصل الاستعاضة عنها بمقابل
نقدى وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض
يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفى ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام .
2 - مفاد نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين
ببنك التنمية والائتمان الزراعى أنها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدى للإجازات
الاعتيادية جوازيه للبنك الطاعن فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حداً أقصى
لمقابل رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها العامل وهو أربعة أشهر وهو ما يتعارض مع
اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً فى هذا الشأن .
3
- إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من لائحة العاملين ببنك التنمية
والائتمان الزراعى تنص على أنه " وتسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام
فيما لم يرد به نص فى هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه " وكان قانون نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن
نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما
يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل .
4 - إذ لا يعيب الحكم ما تضمنته أسبابه من
تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .
5 - مؤدى نص المادتين 45 ، 47 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – وعلى ما جرى عليه
قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجر الإجازات
المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة
أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التى حدد المشرع
أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل إلى عدم
الانتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقى الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس
للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها
ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى
يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2114 لسنة 1999 بنى سويف الابتدائية على الطاعن – بنك التنمية
والائتمان الزراعى ببنى سويف – بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له المقابل النقدى عن
رصيد إجازاته الاعتيادية ومقداره 256 يوماً ، وقال بياناً لدعواه أنه كان من
العاملين لدى الطاعن وأحيل إلى التقاعد فى 26/11/1999 وله رصيد إجازات حصل على
مقابل نقدى عن مدة أربعة أشهر فقط ويحق له طبقاً للمادة 47 من قانون العمل صرف
المقابل النقدى لهذا الرصيد ، فقد
أقام الدعوى بطلبه السالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت
بتاريخ 25/12/2000 بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى لرصيد
إجازاته ومقدارها 256 يوماً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 39
ق بنى سويف ، وبتاريخ 4/7/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن
المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 117
لسنة 1976 – الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى – قد أجازت صرف
المقابل النقدى للإجازات التى لم يقم بها العامل ووضعت له حداً أقصى أربعة أشهر
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده
فى المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ،
هذا إلى أنه يشترط للحصول على المقابل النقدى فيما جاوز الحد الأقصى المقرر صرفه
للعامل أن يثبت أن عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رب العمل وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد قضى مع ذلك للمطعون ضده بهذا المقابل دون أن يستظهر ما إذا كان
حرمانه من تلك الإجازة كان بسبب يرجع إلى رفض البنك قيامه بها أم لا فإن ذلك ما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى فى شقه الأول مردود ، ذلك
أنه لما كانت الإجازة السنوية للعامل قد فرضها الشارع لاعتبارات من النظام العام
لأن الحق فيها يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس
مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية وبالتالى يكون الاتفاق على مخالفة
أحكام القانون الذى أوجبها غير جائز ولا ينتج أثراً وهى فى نطاق قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيام معدودات فى كل سنة ولا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون حسب
الأصل الاستعاضة عنها بمقابل نقدى وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق
الغرض منها واستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفى ذلك مصادرة على
اعتبارات النظام العام على النحو سالف البيان . لما كان ذلك وكانت لائحة نظام
العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً للقانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك
الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد نصت فى المادة 112 منها على أنه " يجوز
صرف مقابل نقدى يعادل الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاه
العامل عند انتهاء خدمته والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل وبدل
التمثيل دون غيره من المبالغ التى يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التى لم
يقيم بها وذلك بحد أقصى أربعة أشهر ...." ومفاد ذلك أن المادة 112 من لائحة
نظام العاملين المشار إليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدى للإجازات
الاعتيادية جوازيه للبنك الطاعن فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حداً أقصى
لمقابل رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها العامل وهو أربعة أشهر وهو ما يتعارض مع
اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً فى هذا الشأن . لما
كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذه اللائحة تنص على أنه "
وتسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا النظام وبما لا
يتعارض مع أحكامه " وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1978 المحال إليه لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل
دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لأحكام
قانون العمل سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تطبيق أحكام
المادة 112 سالفة البيان وطبق أحكام قانون
العمل فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فلا يعيبه ما تضمنته
أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن
تنقضه ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن النعى فى شقه الثانى فى محله ، ذلك أنه
لما كان مؤدى نص المادتين 45 ، 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا
يؤثر فى حقه فى أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء
خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن
هذه المدة التى حدد المشرع أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة
التى قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقى الإجازة فيما
يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال
يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل
بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى
المقابل النقدى عن كامل إجازاته المستحقة التى لم يستعملها على سند من أن للعامل
الحق فى الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له فى حالة إنهاء خدمته قبل
استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما
جاوز الحد الأقصى كان بسبب رب العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
وعابه القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون
مع النقض الإحالة .
--------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق