جلسة 20 من فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.
---------------
(54)
الطعن رقم 3466 لسنة 62 القضائية
(1) نقض "نطاق الطعن".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
(2) إهانة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات. مناط تحققها؟
إغفال الحكم استظهار صفة الموظف العام في المجني عليه وأن الإهانة وقعت أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. قصور.
2 - لما كان يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام - أو من في حكمه - في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول والتهديد موظفاً عمومياً هو ..... بفرق أمن.... وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته وبسببها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات.
ومحكمة..... قضت حضوريا بحبسه شهرا وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ.
استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن، ودانه بجريمة إهانة موظف عمومي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، ولما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي الغيابي المندمج مع الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله" وحيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة وحيث إن الركن المادي في ذلك الفعل المؤثم قد توافر فيما أثبته محرر المحضر من قيامه بشهادة شاهد الواقعة وحيث إنه عن الركن المعنوي أن المشرع لا يتطلب قصدا جنائيا خاصا وتكفي أن يتم فعل عن علم وإرادة ولا يوجد في الأوراق ما يقدح في ذلك... وحيث إن المحكمة قد استقر لها حسبما سبق إثباته تحقق الركن المادي بفعل المتهم وتوافر قصد جنائي لديه بيانه وسلامة الإسناد إليه وثبوت التهمة عليه ومن ثم يتعين عقاب المتهم طبقا لمواد القيد والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية. لما كان ذلك، وكان يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات تتوافر صفة الموظف العام - أو من في حكمه - في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق