الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 3181 لسنة 61 ق جلسة 23/ 2/ 2004 س 55 ق 42 ص 217


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن .
----------------

( 1 ، 2 ) ضرائب " لجان الطعن الضريبى " .
(1) لجان الطعن . لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف ولها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم اتفاقهما . م 159 ق 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون 187 لسنة 1993 .
(2) لجان الطعن . مرحلة لإعادة النظر فى الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب قبل الالتجاء إلى القضاء ولا يعتبر عملها مرحلة تقاضٍ . هدفها . اختصار الإجراءات وحسم المنازعات . مؤداه . عليها أن تحسم المنازعة سواء فى أساس فرض الضريبة أو احتسابها أو مقدار الأرباح دون أن تعيدها إلى مصلحة الضرائب . علة ذلك .
-------------------
1 - مؤدى نص المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولجنة الإنتاج والقوى العاملة عن مشروع قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن هذه اللجان قصد بها التخفيف عن كاهل القضاء بما يمكن أن تلعبه من دور فى تصفية الخلافات بين المصلحة والممولين ، مما مفاده أن المشرع أعطى هذه اللجان ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف سواء ما تعلق منها بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته ، كما أن لها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب .
2 - لا يعتبر عمل اللجنة – لجنة الطعن - مرحلة تقاضٍ ، وإنما هى مرحلة لإعادة النظر فى الخلاف قبل الالتجاء للقضاء حسماً للمنازعات واختصاراً فى الإجراءات ، ومقتضى ذلك أنها إذا فصلت فى النزاع من الناحية الموضوعية سواء فى أساس فرض الضريبة أو مقدار الأرباح وأساس احتسابها عليها أن تحسم المنازعة وتصفيتها أمامها دون أن تعيدها إلى مصلحة الضرائب وذلك تحقيقاً للهدف المنشود من عمل هذه اللجان وعلة النص عليها .
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى سنوات النزاع 1982 حتى 1986 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية عن سنوات النزاع واعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة بين المطعون ضده وآخر اعتباراً من 30/9/1985 ، طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب الإسماعيلية الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل الأرباح عن السنوات 1982 حتى 1985 وتأييد قرار اللجنة عن سنة 1986 ، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسماعيلية وبتاريخ 9 من إبريل سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المأمورية قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه - مخبز إفرنجى - فى سنوات النزاع 1982 حتى 1986 كمنشأة فردية ، وإذ اعتبرت لجنة الطعن بقيام شركة بين المطعون ضده وآخر اعتباراً من 30/9/1985 كان عليها أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لإعادة تحديد وعاء الضريبة للمطعون ضده على هذا الأساس وهو ما تمسك به أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، سبب ذلك أن النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون . وكذلك بنظر الخلافات التى كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على الشركات والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة . وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة ... وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقديرات المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة . فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار ". وجاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولجنة الإنتاج والقوى العاملة عن مشروع قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن هذه اللجان قصد بها التخفيف عن كاهل القضاء بما يمكن أن تلعبه من دور فى تصفية الخلافات بين المصلحة والممولين . ومفاد ذلك أن المشرع أعطى هذه اللجان ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف سواء ما تعلق منها بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة فى ذاته ، كما أن لها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب ، ولا يعتبر عمل اللجنة مرحلة تقاضٍ وإنما هى مرحلة لإعادة النظر فى الخلاف قبل الالتجاء للقضاء حسماً للمنازعات واختصاراً فى الإجراءات ، ومقتضى ذلك أنها إذا فصلت فى النزاع من الناحية الموضوعية سواء فى أساس فرض الضريبة أو مقدار الأرباح وأساس احتسابها عليها أن تحسم المنازعة وتصفيتها أمامها دون أن تعيدها إلى مصلحة الضرائب وذلك تحقيقاً للهدف المنشود من عمل هذه اللجان وعلة النص عليها حسبما سلف بيانه ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن اللجنة حسمت المنازعة أمامها فيما فصلت فيه مصلحة الضرائب من الناحية الموضوعية بخصوص الكيان القانونى للمنشأة وأعملت أثر ذلك فى تحديد وعاء الضريبة للمطعون ضده الذى حددته المصلحة على وجه مخالف لما ارتأته اللجنة فإنها تكون قد التزمت القانون . إذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك فإن النعى يكون على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق