جلسة 6 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة ، صالح محمد العيسـوى ومحمد عبد الراضى عيـاد .
--------------------------
(23)
الطعن 20 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية
. مسائل متعلقة بالمسلمين . متعة "سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها". حكم
" عيوب التدليـل : الخطـأ فى تطبيق القانون " .
المتعة . استقلال محكمـة
الموضوع بتقديرهـا دون رقابـة محكمة النقض . شرطه . ألا ينزل الحكم بها عن الحد
الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلقه يسرا وعسرا وظروف الطلاق
ومدة الزوجية . مؤداه . عدم إلتزام الحكم الابتدائى المؤيـد بالحكم المطعون فيه
بالحكم الصادر بتعديل مبلغ نفقة الزوجية الصادر للمطعون ضدهـا كأساس لاحتساب
المتعة . خطأ .
-------------------------
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير المتعة
من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها
فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل
بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية إلا أن الحكم بفرض قدر محدد
من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على
تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم فى
الاستئنافين رقمى ....... بتاريخ ....... أنه قـد عدل مبلغ نفقة المطعون ضدها الزوجية
المحكوم بها فى الدعوى رقم ..... إلى مبلغ
مائة جنيه شهرياً إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التقدير المعدل وتولى بنفسه
تقدير مبلغ مائتى جنيه شهريا كأساس لاحتساب المتعة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى
الاستدلال الـذى جره للخطأ فى تطبيق القانون .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع
التقرير الـذى تلاه
السيـد المستشار المقرر /
والمرافعة
، وبعد المداولـة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى
رقم ..... بطلب الحكم بفرض متعة لها تقدر بنفقة
خمـس سنوات ، و قالت بيانا لذلك : أنها زوج له بالعقد الشرعى ودخل بها وعاشا معا
لمدة عشر سنوات , وحكم بتطليقها عليه بائنا للضرر فى الدعوى رقم ....... , واستئنافها رقم...... ، و من ثم
أقامت الدعوى ، وبتاريخ ...... , حكمت
المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة مقدارها إثنى عشر ألف جنيه ،
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... ، واستأنفه
الطاعن بالاستئناف رقم .... ، ضمت
المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ .... قضت
المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لتصير المتعة قدرها سبعة آلاف ومائتى جنيه ، طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول :
إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر المتعة بمبلغ مائتى جنيه شهريا
خلافا للتقدير الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .....
واستئنافيها رقمى .... من تقدير نفقة زوجية للمطعون
ضدها بمبلغ مائة جنيه شهريا ، دون أن يطرأ ثمة يسر على حال الطاعن ، بما يعيب
الحكم , ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن ـ من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة
الموضوع بتقديرها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ، طالما لم ينزل الحكم
بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين علـى الأقل ، بمراعاة حال المطلق يسرا
وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجيـة ، إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر
مصاحبا الحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى
اقتضت فرض هذه النفقة ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم فى الاستئنافين رقمى ...
الصادر بتاريخ ..... أنه قد عدل مبلغ نفقة المطعون ضدها الزوجية
المحكوم بها فى الدعوى رقم ...... إلى مبلغ
مائة جنيه شهريا ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكـم المطعون فيه لم يأخذ بهـذا
التقدير المعدل ، وتولى بنفسه تقدير مبلغ مائتى جنيه شهريا كأساس لاحتساب المتعة ،
فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال الذى جره للخطـأ فى تطبيق القانون ، بما
يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق