الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

(الطعن 18331 لسنة 64 ق جلسة 26/ 1/ 2000 س 51 ق 15 ص 96)



     برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي ومصطفى حسان.



     لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وهو صنو الحكم الصادر بالبراءة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة. وذلك لتخلف شروط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن، وذلك بغير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه، أما المحكوم عليها الأخرى فقد صدر عليها الحكم المطعون فيه غيابيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها.



الوقائع



     اتهمت النيابة العامة كلا من (1)............ (2)............. (طاعن) أنهما:- المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا بمسكن الزوجية مع الثاني حال كونها زوجة على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بأن توجه إليها في منزلها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 40/2-3, 41, 273, 274, 275, 276 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين لتنازل المجني عليه عن شكواه. استأنفت النيابة العامة, ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأولى وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل والثاني ستة أشهر مع الشغل.

فطعن الأستاذ/.................. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.



المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وهو صنو الحكم الصادر بالبراءة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" ولما كان من شأن ذلك كما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة، وذلك لتخلف شروط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن، وذلك بغير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه، أمام المحكوم عليها الأخرى فقد صدر عليها الحكم المطعون فيه غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق