الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1716 لسنة 19 ق جلسة 26/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 72 ص 205

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1949

برئاسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

------------------

(72)
القضية رقم 1716 سنة 19 القضائية

استئناف. 

التقرير به من المستأنف. توقيعه منه. لا يهم

-------------
إن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الاستئناف يكون بتقرير في قلم الكتاب، وإذن فإنه يكفي أن يحضر طالب الاستئناف في قلم الكتاب ويقرر أمام الكاتب المختص شفاها برغبته في رفعه، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة في تقرير يوقع عليه هو. وبمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الاستئناف قائماً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه. وإذن فمن الخطأ في تطبيق القانون أن تعتبر المحكمة الاستئناف المرفوع من النيابة غير قائم لعدم التوقيع على تقرير الاستئناف من أحد وكلاء النائب العام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الذرة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح عوض عبد الفتاح عوض إضراراً به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها حال كونه عائداً وطلبت عقابه بالمواد 341و342و49/ 3و50 عقوبات.
نظرت محكمة جنح أبو تيج الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 عقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
فعارض في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 15 مايو سنة 1949 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فاستأنفت النيابة الحكم في 19 أكتوبر سنة 1948و21 مايو سنة 1949.
سمعت محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1949 بعدم قبول استئناف النيابة شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول استئناف النيابة شكلا لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه اعتبر الاستئناف المرفوع منها بتقرير 19 من أكتوبر سنة 1948 غير قائم لعدم التوقيع عليه من أحد وكلاء النائب العام، مع أن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت على أن الاستئناف إنما يكون بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فهي لم تستلزم من إجراء سوى إثبات رغبة طالب الاستئناف في رفعه أمام الموظف المختص الذي يقوم هو إثبات هذه الرغبة في تقرير الاستئناف. وإذن فتوقيع هذا الموظف على هذا القرار كاف في إثبات هذه الرغبة وفي قيام الاستئناف قانوناً.
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتلخص في أن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بتهمة تبديد ذرة محجوز عليها ومحكمة أول درجة قضت عليه غيابياً في 17 من أكتوبر سنة 1948 بالإدانة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 19 منه بتقرير وقع عليه بإمضائه الموظف المختص بقلم الكتاب وعارض المحكوم عليه فقضت المحكمة في 15 من مايو سنة 1949 برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي فاستأنفت النيابة هذا الحكم الأخير أيضاً في 21 من مايو سنة 1949 والمحكمة الاستئنافية قضت بحكمها المطعون فيه بعدم قبول استئناف النيابة لرفعه بعد الميعاد وقالت "وحيث إن النيابة لم ترفع استئنافها إلا في 21 من مايو سنة 1949 فيكون قد رفع بعد الميعاد القانوني ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير استئناف النيابة من أنه عن الحكم الصادر في 15 من مايو سنة 1949 أي الصادر بتأييد الحكم الغيابي إذ أن سكوت النيابة منذ وقت صدور الحكم الغيابي حتى مضي موعد استئنافه هو قبول منها للحكم المذكور فلا يحق لها معه أن تستأنف الحكم الصادر بتطبيقه كما أنه لا عبرة بتقرير الاستئناف الأخير المرفق بالأوراق والمؤرخ 19 من أكتوبر سنة 1948 إذ أنه لا يحمل توقيع أحد وكلاء النائب العمومي مما يجعل المحكمة تعتبره في حكم المعدوم وعلى ذلك فلا يكون أمام المحكمة إلا التقرير السالف الذكر الذي يفيد رفع الاستئناف في 21 مايو سنة 1949 وهو كما سبق شرحه استئناف بعد الميعاد القانوني".
وحيث إن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الاستئناف يكون بتقرير في قلم الكتاب وإذن فإنه يكفي أن يحضر طالب الاستئناف في قلم الكتاب ويقرر أمام الكاتب المختص شفاهاً برغبته في رفعه، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة في تقرير يوقع عليه هو، ولا لزوم بعد لتوقيع الطالب، وأنه بمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الاستئناف قائماً بصرف النظر عن التوقيع أو عدم التوقيع عليه من المقرر به.
وحيث إنه متى تقرر ذلك، وكانت المحكمة لم تجر في قضائها على هذا الأساس فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم والقضاء بقبول استئناف النيابة الحاصل بتقرير 19 من أكتوبر سالف الذكر لرفعه في الميعاد القانوني عن الحكم الغيابي الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1949 وإحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية المختصة لنظر موضوع الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق