الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1580 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 64 ص 185

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(64)
القضية رقم 1580 سنة 19 القضائية

وقاع. 

جلوس المتهم إلى جانب المجني عليها في غرفة نومها ومراودتها عن نفسها وإمساكه بها ورفع رجليها محاولا مواقعتها. شروع في وقاع.

---------------
متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها وأمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته واستغاثت فخرج يجري، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في مواقعة مدام كريا كولابريلى بغير رضاها بأن أمسك بها وطوقها بذراعه وألقاها على أريكة يجلس عليها وأمسك برجليها وحاول فتحهما ورفعهما إلى أعلى وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها واستغاثتها. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و267/ 1 عقوبات فقرر حضرته بذلك في 5 أكتوبر سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات بور سعيد الدعوى وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفاً والمادة 17 عقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالشروع في المواقعة بغير الرضا جاء باطلا لقصوره في الاستدلال ومخالفته للقانون. فقد استندت المحكمة في الإدانة إلى أقوال المجني عليها وأنها قاومته وألقت على وجهه لفافة مشتعلة أحدثت به أثراً مع أن التقرير الطبي نفى إمكان حصول إصابة الوجه من وضع السيجارة، ومع أن ما ذكره عن سبب إصابات المجني عليها بالفخذين إنما أورده على سبيل الجواز دون الجزم وقد أرجعه إلى أسباب متعددة، وأنه برغم تمسك المدافع عنه بجواز حصول الإصابات عند المشاجرة التي قامت بينه وبين المجني عليها، فإن المحكمة لم تعن بالرد على ذلك وقطعت بأن السبب يرجع إلى ما ذكرته هي عنها، مخالفة بذلك قول الطبيب عن الأسباب المتعددة. ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تستظهر توفر الركن المادي للجريمة، وأن الثابت أنه لم يحاول فك سروالها أو سرواله، ومن جهة أخرى فلم تتحدث عن القصد الجنائي، وأن نيته كانت منصرفة إلى المواقعة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، ومن بينها ما استظهره من تقرير الطبيب الشرعي عن إصابات المجني عليها بالفخذين وحدوثها من محاولته إبعادهما بمثل اليدين بهيئة عنيفة كما قررت. ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أوردته المحكمة أن يؤدي إلى ما رتبته عليها، فلا محل لما يثيره الطاعن من المجادلة في تقدير دليل الثبوت في الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه. أما ما يشير إليه عن عدم توافر أركان الجريمة، فمردود بما أوردته المحكمة من "أنها كانت تلبس قميص النوم فجلست إليه وجلس بجانبها في غرفة نومها وهي الغرفة الوحيدة في البيت، وأنه راودها وأمسكها ورفع رجليها يحاول مواقعتها، ولكنها قاومته واستغاثت... فخرج يجري" إذ أن ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأنها أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد. وأما ما يثيره بشأن التقرير الطبي فلا وجه له إذ أن إيراد أسباب متعددة للإصابة لا يؤثر على سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد أخذت بأحدها واطمأنت إليه لما بينته من الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى والتي رأت معها اعتماده.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق