جلسة 6 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.
---------------
(66)
الطعن رقم 15731 لسنة 61 القضائية
(1) شهادة مرضية. محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وضوح وتحديد وجه الطعن. شرط لقبوله
النعي بقصور في الإجراءات الجوهرية للمادة 411 إجراءات. دون تحديد أوجه القصور غير جائز.
(3) نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى. كون الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعن قد أطلق القول بقصور في الإجراءات الجوهرية للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكشف في طعنه عن أوجه القصور وإنما اقتصر على سرد مبادئ قانونية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
3 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن من وجه النعي الأخير موجهًا إلى الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى لأن الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه كان قد قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة وهو ما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى للمجنى عليه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت غيابيًا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه ليستدل بها على عذر المرض الذي يدعي أنه حال بينه وبين جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعن قد أطلق القول بقصور في الإجراءات الجوهرية للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكشف في طعنه عن أوجه القصور وإنما اقتصر على سرد مبادئ قانونية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن من وجه النعي الأخير موجها إلى الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى لأن الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه كان قد قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة وهو ما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق