الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1570 لسنة 19 ق جلسة 20/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 69 ص 199

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(69)
القضية رقم 1570 سنة 19 القضائية

تموين. 

القانون رقم 95 لسنة 1945. القرار الوزاري رقم 516 لسنة 1945 الصادر من وزير التموين. المقصود به توجيه موظفي التموين المنوط بهم إثبات مخالفات هذا القانون. لا يفيد القاضي بطريق معين من طرق الإثبات.

----------------
إن المادة الثامنة من القانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة وتحديد النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز لسبب الجفاف ولكنها لم تخوله الحق في خلق الدليل الذي يجب اتباعه في إثبات هذا العجز. وإذا كان قرار وزير التموين رقم 516 لسنة 1945 المعدل بالقرارين رقمي 215 لسنة 1947 و47 لسنة 1949 قد نص على ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة فإن ذلك ليس إلا من قبيل الأوامر المقصود بها الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات كيما يكون عملهم سليماً دقيقاً، ولا يمكن أن يترتب عليه تقييد القاضي بطريق معين من طرق الإثبات في استظهار وجود العجز من جميع الأدلة التي يرى أنها تؤدي إلى ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين بأنهم صنعوا وحازوا خبزاً يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً، الأمر المنطبق على المواد 8 و56 و57 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و3 و4 و5 و7 من القرار رقم 516 لسنة 1945 والقرار 215 لسنة 1947 والقرار 507 لسنة 1948 و47 لسنة 1949.
سمعت محكمة بندر المنصورة الجزئية الدعوى وقضت بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وذلك عملا بالمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وبحبس كل من باقى المتهمين ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنفوا، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت استئنافهم وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن جميع المحكوم عليهم في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ لم تأخذ بالطريقة التي رسمها وزير التموين بشأن إثبات العجز الغير المسموح به في وزن الخبز في القرار رقم 516 لسنة 1945 المعدل بالقرارين رقمي 215 لسنة 1947 و47 لسنة 1949 وهي أن يكون ذلك بوزن مالا يقل عن مائتي رغيف.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعنون في هذا الوجه ذلك لأن المادة الثامنة من القانون رقم 95 لسنة 1945 إنما خولت وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة، ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز لسبب الجفاف دون أن تعطيه الحق في خلق الدليل الذي يجب اتباعه في إثبات هذا العجز. فإذا كانت قرارات وزير التموين التي أشار إليها الطاعنون قد نصت على ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة، فإن ذلك يكون من قبيل الأوامر المقصود بها الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوطين بالمراقبة وإثبات المخالفات كيما يكون عملهم سليماً دقيقاً، وهذا مما لا يترتب على مخالفته تقييد القاضي بطريق معين من طرق الإثبات في استظهار وجود العجز من كافة الأدلة التي يرى أنها تؤدي إلى ذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة التي أدان بها الطاعنين، وأورد الأدلة التي عولت عليها المحكمة في الحكم بثبوتها بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن الوجهين الآخرين يتحصلان في القول بأن الحكم جاء قاصراً إذ أخل بدفاع الطاعنين من أن الخبز المضبوط ليس مملوكا لهم بل هو خبز منزلي لإحدى السيدات، والمحكمة اطرحت هذا الدفاع دون أن تحققه.
وحيث إنه لا محل لما يقوله الطاعنون لأن الحكم قد تعرض للدفاع المشار إليه وفنده بما أورده من أدلة سائغة تدحضه. على أن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون نقاشاً حول واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق