جلسة 18 من يناير سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل
الشوربجي ، أنس عمارة ، عادل الحناوي نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر .
----------
(8)
الطعن 14348 لسنة 65 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع
القضاء بالبراءة متى تشككت في قيام الجريمة و صحة إسنادها الى المتهم . شرط ذلك ؟
(2) جريمة " أركانها " .
قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " .
القصد الجنائي
في جريمة استراق السمع المعاقب عليها بالمادة 309 مكرراً من قانون العقوبات . مناط
تحققه ؟
مثال لتسبيب
معيب في جريمة استراق السمع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة إسنادها إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير
أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن يخلو حكمها من عيوب التسبيب.
2 – من المقرر أن
القصد الذي يتطلبه الشارع فى جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب
عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذى يتحقق بمجرد ارتكاب
الفعل المادي وتستوي البواعث التى دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة
الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه : العلم والإرادة
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح
.... ضد المطعون ضده أنه قام باستراق السمع لها بتسجيل شريط مأخوذ من أسلاك التليفون
وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للطالبة وتليفونها وتسجيل شريط كاسيت وتقديم هذا الشريط
إلى النيابة العامة أثناء قيامها بتحقيق فى القضية رقم .... لسنة .... جنح .... وذلك
لتثبيت التهمة وهو فى القضية المذكورة لم يكن متهماً لكن شاكياً يحاول إثبات شكواه
مزاعمه ضد زوج الطاعنة وآخرين .
وطلبت عقابه
بالمادتين 309 ، 109 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه
على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة
قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه أسبوعاً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ
وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى
في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
استأنف ومحكمة
.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى
المدنية .
فطعنت النيابة العامة كما طعن وكيل
المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان
" النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية " على الحكم المطعون فيه أنه
إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة استراق السمع ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور
في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه خلا من الأسباب التي بني عليها وقضى
ببراءة المطعون ضده دون إلمام بوقائع الدعوى ، وأن ما ساقه تبريراً لذلك القضاء يتصل
بالباعث على ارتكاب الجريمة ولا يكفى لنفى ركنها المعنوي والذي يثبت بمجرد إثبات الفعل
المادي ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على مجرد القول
" حيث الثابت بالأوراق انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم لم تنصرف نيته إلى انتهاك
حرمة الحياة الخاصة للمدعية بالحق المدني إنما كان القصد التأكد مما قرره له من أخبره
بانتواء زوج المدعية بالحق المدني بقتله ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وببراءة المتهم عملاً بنص المادة 304/ 1 أ . ج " . لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة
الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في قيام الجريمة أو في صحة إسنادها إلى المتهم
أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة
محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن
يخلو حكمها من عيوب التسبيب . لما كان ذلك ، وكان القصد الذى يتطلبه الشارع في جريمة
استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون
العقوبات هو القصد العام الذى يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي
دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض
فيه القصد إذا ما توافر عنصراه : العلم والإرادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها
النيابة العامة ، فضلاً عن أن ما ساقه تبريراً لقضائه بعدم توافر القصد الجنائي لدى
المطعون ضده يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذي لا عبرة له في ثبوت ذلك القصد من
عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، مما
يعيبه بما يستوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق