الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 يونيو 2013

(الطعن 13563 لسنة 62 ق جلسة 7/ 2/ 2002 مكتب فني 53 ق 48 ص 265

جلسة 7 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة، أحمد مصطفى وعبد الرسول طنطاوي.

---------------

(48)
الطعن رقم 13563 لسنة 62 القضائية

(1) بلاغ كاذب. دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات. تحققه متى وقعت الجريمة من الموظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.
(2) موظفون عموميون. قانون "تفسيره".
الموظف العام. تعريفه؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
انتهاء المحكمة إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني رغم توافر صفة الموظف العام في الطاعن ودون أن تستظهر أن ما قارفه لم يكن بسبب العمل أو أثنائه. قصور وخطأ في القانون.

-------------------
1 - لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الثالثة على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 113 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام والمحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها "فقط دلت بصريح ألفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها بحيث إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة كل التقيد بذلك القيد.
2 - من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة عن طريق أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ويستوي في هذا الصدد أن يكون عمل الموظف في مرفق إداري أو مرفق صناعي أو تجاري كما يستوي أن تكون تبعية المرفق للحكومة المركزية أو لوحدات الإدارة المحلية.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المشار إليه بوجه الطعن أطرحه في قوله "إن الثابت بصحيفة الادعاء من أن الدعوى قد وجهت إلى المتهمة بصفتها الشخصية وليس بحكم كونها موظفا عاما أعلنت بصحيفة الادعاء مع شخصها بمحل سكنها وهو ما تستقيم معه الدعوى بحالتها قبل المتهمة ودونما حاجة لإذن السيد رئيس النيابة لتحريك الدعوى الجنائية فضلا عن ذلك فقد قصرت واقعات الدعوى أخذا بما قدم فيها من مستندات عن إثبات أن الجريمة التي وقعت منها قد وقعت أثناء العمل أو بسببه إذ لا علاقة بين الواقعة موضوع البلاغ والتي تمثلت فيما قررته المتهمة من أن المدعي المدني يقيم بناء مخالفا للارتفاعات القانونية وبين طبيعة عمل المتهمة كمديرة لمحطة الأقمار الصناعية وهو عمل فني بحت يقتضي معه إذا ما ارتأت المتهمة أن البناء المملوك للمدعى المدني يؤثر في مسار اتصالات القمر الصناعي أن يقتصر بلاغها على إبداء ذلك دونما حاجة إلى نسبة واقعة أخرى للمدعى المدني وهي نسبة بنائه المخالف للارتفاعات القانونية وهي واقعة يتعذر تصدى المتهم لنسبتها إلى المدعي المدني إلى طبيعة عمل الأولى الأمر الذي يستقر معه في عقيدة المحكمة أن الجريمة المسندة للمتهمة لا شأن لها بوظيفتها وإنما وقعت منها بصفتها الشخصية دون غيرها وتخلص المحكمة في ذلك إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني". لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه توافر صفة الموظف العام في حق الطاعن إلا أن ما ساقه من أسباب لرفضه الدفع المذكور لا يستقيم مع مجريات الأمور فقد أخطأ في صحيح القانون إذ أطلق المقول بأنه لا علاقة بين الواقعة موضوع البلاغ وبين طبيعة عمل الطاعنة كمديره لمحطة الأقمار الصناعية وهو عمل فني يقتضي إذا ما ارتأت المتهمة أن البناء المملوك للمطعون ضده يؤثر في مسار اتصالات القمر الصناعي أن يقتصر بلاغها على ذلك دون واقعة مخالفة البناء للارتفاعات القانونية والتي يتعذر نسبتها لطبيعة عملها دون أن يستظهر ما إذا كان ما قارفته الطاعنة وقع أثناء العمل أو بسببه أم أن ما قارفته لم يكن أثناء أداء عملها ولا بسبب أدائه، مما لا يتيسر معه الوقوف على ما إذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد حرك الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بالطريق المباشر وفق صحيح القانون أم بالمخالفة لنص المادة 232/ 2 (ثانيا) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعنة بوصف أنها أبلغت كذبًا ضد المدعي بالحقوق المدنية بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابه جنائيًا وكان ذلك بسوء نية وبقصد الإضرار به، وطلبت عقابها بالمادتين 303، 305 عقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بتغريم المتهمة خمسين جنيها وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
استأنفت ومحكمة..... الابتدائية. - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح دفعها بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على خلاف ما توجبه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذا رفعت قبل الحصول على إذن بتحريكها على الرغم من أن الجريمة وقعت منها أثناء وبسبب تأدية وظيفتها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الثالثة على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 113 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام والمحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها "فقط دلت بصريح ألفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث إذا لم يتوافر احد هذين الظرفين لم يعد ثمة كل التقيد بذلك القيد. من المقرر كذلك أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة عن طريق أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ويستوى في هذا الصدد أن يكون عمل الموظف في مرفق إداري أو مرفق صناعي أو تجاري كما يستوي أن تكون تبعية المرفق للحكومة المركزية أو لوحدات الإدارة المحلية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المشار إليه بوجه الطعن اطرحه في قوله "إن الثابت بصحيفة الادعاء من أن الدعوى قد وجهت إلى المتهمة بصفتها الشخصية وليس بحكم كونها موظفا عاما أعلنت بصحيفة الادعاء مع شخصها بمحل سكنها وهو ما تستقيم معه الدعوى بحالتها قبل المتهمة ودونما حاجة لإذن السيد رئيس النيابة لتحريك الدعوى الجنائية فضلا عن ذلك فقد قصرت واقعات الدعوى أخذا بما قدم فيها من مستندات عن إثبات أن الجريمة التي وقعت منها قد وقعت أثناء العمل أو بسببه إذ لا علاقة بين الواقعة موضوع البلاغ والتي تمثلت فيما قررته المتهمة من أن المدعي المدني يقيم بناء مخالفا للارتفاعات القانونية وبين طبيعة عمل المتهمة كمديرة لمحطة الأقمار الصناعية وهو عمل فني بحت يقتضى معه إذا ما ارتأت المتهمة أن البناء المملوك للمدعي المدني يؤثر في مسار اتصالات القمر الصناعي أن يقتصر بلاغها على إبداء ذلك دونما حاجة إلى نسبة واقعة أخرى للمدعي المدني وهي نسبة بنائه المخالف للارتفاعات القانونية وهي واقعة يتعذر تصدى المتهمة لنسبتها إلى المدعي المدني إلى طبيعة عمل الأولى الأمر الذي يستقر معه في عقيده المحكمة أن الجريمة المسندة للمتهمة لا شأن لها بوظيفتها وإنما وقعت منها بصفتها الشخصية دون غيرها وتخلص المحكمة في ذلك إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني". لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه توافر صفه الموظف العام في حق الطاعن إلا أن ما ساقه من أسباب لرفضه الدفع المذكور لا يستقيم مع مجريات الأمور فقد أخطأ في صحيح القانون إذ أطلق المقول بأنه لا علاقة بين الواقعة موضوع البلاغ وبين طبيعة عمل الطاعنة كمديره لمحطة الأقمار الصناعية وهو عمل فني يقتضي إذا ما ارتأت المتهمة أن البناء المملوك للمطعون ضده يؤثر في مسار اتصالات القمر الصناعي أن يقتصر بلاغها على ذلك دون واقعة مخالفه البناء للارتفاعات القانونية والتي يتعذر نسبتها لطبيعة عملها دون أن يستظهر ما إذا كان ما قارفته الطاعنة وقع أثناء العمل أو بسببه أم أن ما قارفته لم يكن أثناء أداء عملها ولا بسبب أدائه، مما لا يتيسر معه الوقوف على ما إذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد حرك الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بالطريق المباشر وفق صحيح القانون، أم بالمخالفة لنص المادة 232/ 2 (ثانيا) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق