الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1267 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 22 ص 61

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(22)
القضية رقم 1267 سنة 19 القضائية

نقض. 

تطبيق المادة 241 /1ع على متهمين دون تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة التي تطلب علاجها أكثر من عشرين يوماً. وإيراد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة مساءلتهم جميعاً عن الضرب. العقوبة التي أوقعتها تدخل في نطاق المادة 242 /1. نعيهم على الحكم أنه لم يبين أي الإصابات هي التي أعجزت المجني عليه أكثر من عشرين يوماً ولا من الذي أحدثها. غير مجد.

---------------
إذا كانت المحكمة قد طبقت على المتهمين بالضرب المادة 241/1 من قانون العقوبات دون أن تعين من منهم الذي أحدث الإصابة التي تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً ولكنها أوردت الأدلة التي استخلصت منها مساءلة كل منهم عن فعل الضرب، وكانت العقوبة التي أوقعتها داخلة في حدود العقوبة المقررة بالمادة 242/1 لجريمة الضرب البسيط، فلا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم أنه لم يبين أي الإصابات هي التي أعجزت المجني عليه تلك المدة ولم يعين من منهم الذي أحدثها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما أحداثا عمداً بمحمد يوسف الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما، وطلبت عقابهما بالمادة 241/1 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة ابشواى الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفا، ومحكمة الفيوم الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع بفرضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض. الخ الخ


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانة الطاعنين بتهمة إحداثهما عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً دون أن يبين أي الإصابات - وهي متعددة - هي التي أعجزته هذه المدة، كما أنه لم يعين من الطاعنين أحدث كل إصابة مع إن كلا منهما لا يسأل إلا عما أحدثه من إصابات. وحيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد طبق المادة 241/1 من قانون العقوبات دون أن يعين من من الطاعنين أحدث الإصابة التي تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً، إلا أن العقوبة التي وقعتها المحكمة تدخل في حدود العقوبة التي وضعها القانون بالمادة 242/1 لجريمة الضرب البسيط. ولما كانت المحكمة قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها مساءلة كل منهما عن فعل الضرب فإن مصلحتهما فيما أثاراه في طعنهما تكون منتفية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق