الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1261 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 30 ص 82

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(30)
القضية رقم 1261 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم بقيام هذه الحالة. الواقعة الثابتة بالحكم لا تنبئ عن قيامها. النعي على الحكم بأنه لم يعن بالرد على هذا الدفاع. لا يقبل.

---------------
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة، فلا يقبل منه النعي على الحكم بأنه لم يعن بالرد على أنه كان في حالة دفاع شرعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه (أولا) ضرب عمداً مصطفى عبد ربه معتوق فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضربات التي أصيبت بها رأسه أودت بحياته. (ثانياً) ضرب عمداً عبده عبد الله جعيم فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً. (ثالثاً) أحدث عمداً بلطيفة محمد سالم الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 236/1 و341 /1 و242 /1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوري عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عن تهمة الجناية وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمتي الجنحة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن استنادا إلى أقوال نسبها إلى بعض الشهود وهى تخالف الثابت في الأوراق، كما أنه لم يثبت بطريقة قاطعة أن الطاعن هو الذي ضرب الضربة التي أدت إلى وفاة المجني عليه إذ هي ضربة شائعة بين الطاعن وبين أخيه.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لأنه تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن ما استند إليه الحكم في إدانة الطاعن من أقوال الشهود له أصل ثابت في الأوراق ولأن الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن بالجناية التي دين بها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاع الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي.
وحيث إنه لا محل لهذا أيضاً لأن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وفضلا عن ذلك فإن الواقعة كما
أثبتها الحكم لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق