الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1214 لسنة 19 ق جلسة 22/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 31 ص 84

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(31)
القضية رقم 1214 سنة 19 القضائية

أ - تموين. 

تقريص عجينة الخبز على ردة غير ناعمة. القرار رقم 40 لسنة 1949 الذي حل محل القرار 259 سنة 1947 لم يغير من هذه الجريمة. تطبيق القرار الملغي على المتهم بها. لا يؤثر في صحة الحكم.
ب - قيام هذه الجريمة. لا يؤثر فيه ما قد يكون لوزير التموين من آراء في صددها.

--------------
1 - إذا كانت المحكمة حين عاقبت المتهم - بصفته صاحب مخبز قام بتقريص عجينة الخبز على ردة غير ناعمة - قد طبقت عليه المادتين 12 و13 من القرار 259 لسنة 1947 الذي ألغي، فهذا لا يؤثر في صحة الحكم ما دامت الواقعة التي أدانه فيها ما زالت معاقباً عليها والقرار رقم 40 لسنة 1949 الذي حل محل القرار الملغى لم يمسها بما يمحوها أو يخففها.
2 - ما دامت الجريمة التي عوقب المتهم من أجلها متوافرة الأركان فلا يجديه في دفع مسؤوليته عنها ما ينسبه إلى وزير التموين من آراء في صددها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه، بصفته صاحب مخبز، قام بتقريص عجين الخبز على ردة غير ناعمة.
وطلبت عقابه بالمواد 4 و5 و8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات 532 و632 ستة 1945و30 و45 و68 و102 و324 سنة 1946 والقرار رقم 259 لسنة 1947.
سمعت محكمة ميت غمر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه مع وقف تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس وأمرت بالمصادرة وإشهار ملخص هذا الحكم على واجهة محل المتهم لمدة ستة شهور على نفقته.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بأنه "بصفته صاحب مخبز قام بتقريص عجينة الخبز على رده غير ناعمة" قد أخطأ بتطبيقه المادتين 12 و13 من القرار رقم 251 لسنة 1947 مع أنهما ألغيتا وحلت محلهما المواد 12 و13 و17 من القرار رقم 40 لسنة 1949، ثم إنه وهو صاحب مخبز ملزم باستيراد الردة من المطحن الذي تعينه مراقبة التموين فإذا ما كانت معيبة فلا يكون هو مسؤولا عنها بل المسؤول هو صاحب المطحن الذي تسلمها منه، وقد شكا أصحاب المخابز من تحميلهم المسؤولية، فأرسل الوزير كتاباً إلى النائب العام يلتمس فيه العذر لأصحاب المخابز لعدم إمكانهم تمييز العيب ولانعدام مصلحتهم في استعمال الردة الخشنة لما يترتب عليه من تشويه منظر الرغيف وحرقه فلا يقبل الناس على شرائه، وانتهى إلى طلب التجاوز عما وقع من مخالفات في هذا الشأن، وقال إنه من جهته قد أصدر القرار رقم 282 لسنة 1945 يوجب فيه على أصحاب المطاحن تسليم الردة غير معيبة
فألقى بذلك المسؤولية على المطحن دون المخبز. ولما كانت الأسباب التي أشار إليها الوزير ما زالت قائمة وكانت المادة 13 من القرار رقم 257 لسنة 1947 صورة من المادة 4 من القرار رقم 514 لسنة 1944 الذي أشار إليه الوزير في كتابه والتمس فيه العذر لأصحاب المخابز لاستحالة التحقق من العيب، وكان الوزير هو صاحب السلطة المستمدة من القانون لتكملة التشريع - لما كان الأمر كله كذلك فإن مسؤولية صاحب المخبز تصبح منتفية إذ أقر الوزير
صاحب الحق في التشريع بالاستحالة، ولا تكليف بمستحيل. ثم يضيف الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الردة إنما تسلمها بحالتها من مطحن معين ولكن المحكمة أغفلت دفاعه كما لم تبين الدليل على علمه بعيب الردة وهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وتعرض لدفاعه واطرحه للأسباب التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده من الأدلة أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فلا محل لما يثيره الطاعن من جدل حول تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مم
لا معقب على محكمة الموضوع فيه. وأما ما يشير إليه بشأن إلغاء القرار الذي طبقته المحكمة فلا قيمة له لأن الواقعة التي دين بها ما زالت معاقباً عليها والقرار رقم 40 لسنة 1949 الذي يتمسك به لم يمسسها بما يمحوها أو يخففها. وأما ما يثيره عن آراء ينسبها لوزير التموين فلا جدوى منه لأنه بفرض صحته لا يؤثر في قيام الجريمة متى توافرت أركانها. وحيث
إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق