الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2013

(الطعن 12031 لسنة 64 ق جلسة 22/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ق 61 ص 338)

  برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري ومصطفى محمد أحمد.
-----------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادرا بالإدانة أو البراءة على الأسباب التي بنى عليها، مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادرا بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة. وإذ كان الحكم المستأنف قد أورد أسباب يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة. فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف. مما قضى به من عقوبة وانتهى إلى براءة المطعون ضدهم دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه وبذلك يكون الحكم جاء خلوا من الأسباب التي بنى عليها، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه.
--------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني:ـ لعبا قمار في محل عام. ثانياً: المتهم الثالث:ـ سمح بلعب القمار في محله العام. وطلبت عقابهم بالمواد 19, 31, 34, 35, 36, 37, 38 من قانون العقوبات 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957, ومحكمة........ قضت حضورياً بحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريم كل متهم مائة جنيه والمصادرة والغلق. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة....... ( بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, عارضوا. وقضي في معارضتهم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.
---------------
   حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم من جريمة لعب القمار في محل عام، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب والتفت عن أدلة الاتهام، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادراً بالإدانة أو البراءة على الأسباب التي بني عليها، مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادراً بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة. وإذ كان الحكم المستأنف قد أورد أسباباً يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة. فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف مما قضى به من عقوبة وانتهى إلى براءة المطعون ضدهم دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه وبذلك يكون الحكم جاء خلواً من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق