الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1166 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 29 ص 80

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(29)
القضية رقم 1166 سنة 19 القضائية

أ - تموين. 

طلب مادة من المواد المسعرة من تاجر. إنكاره وجودها. تفتيش حانوته ووجود المادة به. هو يعتبر ممتنعاً عن بيع سلعة مسعرة. القانون رقم 96 لسنة 1945 يفرض عليه بيع السلعة المسعرة متى توافرت له حيازتها.
ب - حكم. تسبيبه. 

دفاع المتهم. تفنيده بناءً على اعتبارات منطقية سائغة لها أصلها في التحقيقات. كاف.

------------
1 - متى كانت الواقعة التي أدين بها المتهم هي - كما أثبتها الحكم - أن أشخاصاً متعددين ذهبوا إلى حانوته وطلبوا منه شراء مادة من المواد المسعرة (دقيق) فأنكر وجودها عنده، ولما فتش حانوته أتضح أنه يحرز منه كميات تفوق بكثير ما كان يطلب هؤلاء شراءه، فإنه يعتبر ممتنعاً عن بيع سلعة بالسعر المحدد لها جبراً، وتكون إدانته بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1945 متعينة، إذ هذا القانون يفرض عليه بيع السلعة المسعرة متى توافرت له حيازتها، وتحديد السعر لا يعرض بالبداهة إلا بعد استعداده للبيع.
2 - لا حرج على المحكمة في أن تستند في سبيل تفنيد دفاع المتهم إلى اعتبارات منطقية وإلى تناقض رواياته مادام ما تستند إليه من ذلك سائغاً وله أصله في التحقيقات التي أجريت في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه امتنع عن بيع الدقيق بالسعر المحدد وطلبت عقابه بالمواد 7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول رقم 1 الملحق به.
نظرت محكمة جنح باب الشعرية الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 عقوبات، بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن واقعة الدعوى على ما أثبتها الحكم المطعون فيه لا يعاقب عليها القانون رقم 96 لسنة 1945 الذي دين الطاعن على مقتضى نصوصه ذلك لأن المادة السابعة منه تعاقب كل من امتنع عن بيع سلعة مسعرة بهذا السعر ولكن الحكم اقتصر على القول بثبوت واقعة امتناع الطاعن عن بيع الدقيق ولم يذكر شيئاً عن السعر. يضاف إلى هذا أن الحكم المطعون فيه في سبيل تفنيد دفاع الطاعن اعتمد على افتراضات لا سند لها في أوراق الدعوى واستند إلى تناقض الطاعن في دفاعه مع أنه لا يصح مؤاخذة المتهم على تناقضه وأخذه به.
وحيث إنه لما كانت الوقعة التي دين الطاعن بها كما أثبتها الحكم المطعون فيه هي أن أشخاصاً متعددين ذهبوا إلى حانوته وطلبوا منه شراء دقيق وهو من المواد المسعرة فأنكر وجوده ولما فتش حانوته اتضح أنه يحرز منه كميات تفوق بكثير ما كان يطلب هؤلاء شراءه فإنه إذن يعتبر ممتنعاً عن بيع سلعة بالسعر المحدد لها جبراً وتكون إدانته بمقتضى القانون المشار إليه متعينة ما دام القانون يفرض عليه بيع السلعة المسعرة إذا توافرت له حيازتها مادام تحديد السعر لا يعرض بداهة إلا بعد استعداده للبيع وإلا كانت النتيجة - إذا أخذ بنظر الطاعن - أن يفلت التجار من العقاب كلما أنكروا وجود المواد المسعرة في حوانيتهم إذا طلبها بعض المشترين الذين لا يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر المقرر وهو ما لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إليه. ومتى كان ذلك مقرراً وكان لا حرج على المحكمة - كما هو الحال في هذه الدعوى - إن هي استندت في سبيل تفنيد دفاع المتهم إلى اعتبارات منطقية وإلى تناقض رواياته، ما دام ما تستند إليه من ذلك سائغاً وله أصله في التحقيقات التي أجريت في الدعوى متى كان ذلك فإن الجدل الوارد في الطعن لا يكون له من مبرر.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق