الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1165 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 28 ص 77

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-------------

(28)
القضية رقم 1165 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة متهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار. الاكتفاء في التدليل على سبق الإصرار بحصول مشادة بين أخي المجني عليه وبين المتهمين دون بيان أثر ذلك في واقعة ضرب المجني عليه نفسه. الواقعة كما هي ثابتة بالحكم تفيد أن حضور المجني عليه إنما كان لنجدة أخيه. قصور.

--------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهمين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار ولم تبين في حكمها الأدلة التي عولت عليها في ثبوت سبق الإصرار، مكتفية في ذلك بما أوردته خاصاً بأخي المجني عليه والمشادة التي حصلت بينه وبين المتهمين دون أن تبين أثر ذلك فيما يتعلق بضرب المجني عليه نفسه مع ما هو واضح - من الواقعة كما أثبتتها بالحكم - من أن حضور المجني عليه إنما كان لنجدة أخيه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما ضربا سيد أبو القمصان سعيد عمداً بالعصا على رأسه فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب المحدث لتلك الإصابات أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/ 2 عقوبات فقرر حضورياً إحالتهما إليها لمحاكمتها بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات بني سويف هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه حين دانهما بالضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار جاء قاصراً، فقد استدلت المحكمة على توفر هذا الظرف بما شهد به عبد الغفار أخو المجني عليه من حصول مشادة بينه وبينهما في اليوم السابق على الحادث وحضورهما يوم الحادث للانتقام، ومع أن المشادة كان هو الطرف فيها وحده، ومع أنه ذكر أنه هرب عقب تعديهما عليه يوم الحادث فذهبت أخته وأبلغت أخاها المجني عليه بما وقع فحضر لمكان الحادث فضربه كل من الطاعنين على رأسه، وهذا كله فرض التسليم به يفيد أن الإصرار لم يكن متجهاً إلى المجني عليه الذي كان بعيداً عن مكان الحادث والذي لم يضرب إلا بعد أن حضر فيكون ما حصل من الطاعنين له وقع عرضاً بغير إصرار سابق، ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك جاء مخطئاً في الاستدلال متعين النقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما شهد به عبد الغفار أخو المجني عليه بقوله "إنه في اليوم السابق لحصول الحادث مر خادم المتهمين (الطاعنين) في أرض المجني عليه ونادى عليه الأخير فلم يرد ولما وصل للمكان الذي به عبد الغفار قال له لماذا تمر في أرضنا فأجابه الخادم بأنه يمر على كيفه ولا يقدر أحد أن يمنعه، فهدد عبد الغفار وحضر حامد عبد الغفار وتشاتما معاً وتماسكا فمنعهما الناس. وفي اليوم الثاني حوالي الساعة التاسعة صباحاً بينما كان عبد الغفار يعمل بالشادوف مر أمامه المتهم الثاني واستمر في سيره حتى حضر أخوه المتهم الأول ثم هجما عليه وأمسك به الثاني وضربه الأول ولكنه تمكن من الإفلات والهرب فجريا خلفه، وذهبت أخته خضرة وأبلغت سيد المجني عليه بما حصل فحضر نحوهما فضربه كل بالعصا على رأسه، ثم قالت المحكمة عن سبق الإصرار إنه ثابت من شهادة عبد الغفار بحصول المشادة بينه وبين المتهمين قبل الحادثة بيوم، وفي يوم الحادثة حضرا للانتقام بدعوى أنهما وجيهان وأن المجني عليه أقل منهما جاهاً، ولما كانت المحكمة لم تبين الأدلة التي عولت عليها في ثبوت سبق الإصرار بالنسبة لضرب المجني عليه واكتفت بما أوردته خاصاً بأخيه والمشادة التي حصلت بين ذلك الأخ وبين المتهمين ودون أن تبين أثر ذلك بالنسبة لضرب المجني عليه نفسه مع أن الواضح من الواقعة كما أثبتها هو أن حضور المجني عليه إنما كان لنجدة أخيه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق