الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1158 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 23 ص 63

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(23)
القضية رقم 1158 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب تحقيق دفاع جوهري. رفضه. الرد عليه رداً غير مقبول. إخلاله بحق الدفاع مثال في دعوى قتل.

-------------
إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التي أجرتها النيابة كانت في غيبته ولكي يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التي كان هو فيها وتلك التي كان فيها رجال البوليس، وهم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده وأن الأعيرة التي أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب والمقاومة لكي يتمكن من الهرب، مما ينتفي معه توافر نية القتل لديه، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية ويكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولا. فإذا هي كانت في ردها عليه قد اقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية - مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها - فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل الملازم أول ماهر مقار أفندي والملازم ثان أحمد فتحي أفندي ووكيلي الأومباشى عبد الرحمن عبد القادر وعبد الحميد زيدان والبلوكامين زكى أحمد أبو العطا والكونستابل السيد مصطفي المغلوب أفندي عمداً، بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو عدم إحكام الرماية. وطلب إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المدافع عنه طلب إلى المحكمة الانتقال لمعاينة مكان الواقعة لكي يثبت لها بالدليل المادي المستمد من رؤية المواضع التي كان فيها الطاعن وتلك التي كان فيها رجال البوليس وهم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية، استحالة احتمال إصابة رجال القوة من يد الطاعن وهم على هذا الوضع، وأن تلك الأعيرة التي أطلقها بفرض أنه كان مصدرها لم يقصد منها إلا مجرد الإرهاب والمقاومة حتى يتمكن من الهرب مما يتنفى معه توافر نية القتل لديه، خصوصاً وأن النيابة قد أجرت معاينتها في غيبته وأثبتت في محضرها أقوال رجال البوليس في هذا الصدد وهم خصومه، مع أنه كان من الواجب أن يكون هو حاضراً لدى إجرائها لإبداء أقواله وملاحظاته في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة أن محامي الطاعن تقدم بالطلب المشار إليه في وجه الطعن والمحكمة رفضته وردت عليه بقولها - "إنه وإن كان الحاضر مع المتهم قد دفع أيضاً ببطلان المعاينة لأنها لم تجر في مواجهة المتهم وطلب انتقال المحكمة لإجراء المعاينة إلا أنه لم يبد أي عيب أو نقص في المعاينة التي أجريت بل ولم يشر إلى أي خلاف فيها عن المواقع مما يستلزم إجراء معاينة جديدة، ولذا فلا ترى المحكمة محلا لطلبه خصوصاً وأن حصول المعاينة في غيبة المتهم لا يؤدي بذاته إلى البطلان لأن المعاينة ما هي إلا إجراء من إجراءات التحقيق فللنيابة أن تجريها في غيبة المتهم وإنما يكون له أن يتمسك بما قد يكون فيها من نقص وهذا ما لم يتوفر في هذه الدعوى".
وحيث إنه لما كان ما طلب الطاعن تحقيقه يتعلق بوجه من وجوه دفاعه الجوهري التي يجب على المحكمة إذ لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولا وهو ما لم تفعله إذ اقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها وإن معاينة المواضع التي كان الطاعن ورجال البوليس بها وهم يتبادلون إطلاق النار تنفي احتمال إصابة رجال البوليس وبالتالي تنفي توافر نية القتل لدي الطاعن، وهذا منها إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق