الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2013

(الطعن 10344 لسنة 64 ق جلسة 15/ 1/ 2000 س 51 ق 6 ص 52)



     برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة وعوض خالد.



     لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجب تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.



الوقائع



     أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح............ بأنها اختلست لنفسها المحاصيل المحجوز عليها قضائياً إضراراً بالمدعي بالحق المدني بصفته. وطلب عقابها بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.......... قضت حضورياً بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبعدم قبول الدعوى المدنية. استأنفت, ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعرض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ/...... المحامي نائباً عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.



المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه البطلان، ذلك بأن المحكمة قد أغفلت تلاوة تقرير التخليص وهو من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها طبقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التخليص. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجب تلاوته قبل أي إجراء آخر, حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه. يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق