الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يونيو 2013

الطعن 10236 لسنة 61 ق جلسة 22/ 9/ 2002 مكتب فني 53 ق 142 ص 834

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، نائبي رئيس المحكمة وعادل الحناوي وهاني عبد الجابر.

----------------

(142)
الطعن رقم 10236 لسنة 61 القضائية

(1) سرقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استيلاء المتهم على المال المملوك على الشيوع بينه وغيره. يتوافر به أركان جريمة السرقة. علة ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إسناد الحكم إلى الطاعنة إقرارًا باستيلائها على الكمبيالات - نعيها على الحكم في هذا الخصوص لا محل له.

-----------------
1 - لما كان المال المدعى سرقته مملوكاً على الشيوع بين المتهم وغيره، فاستولى عليه كله أو جزء منه فهول بذلك متعد على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكية كل ذرة من ذرات هذا المال ولا يصلح دفاعًا له قوله أن فعله استعمال لحقه، ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شريكه.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال شهود الإثبات إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة الثانية إقرارًا باستيلاء على الكمبيالات وإنما أورد ذلك وهو في معرض تحصيله لأقوال المدعية بالحق المدني وأنها هي التي نسبت إليها ذلك الفعل، فإن نعيها على الحكم في هذا الخصوص لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (طاعنة) (2)...... (طاعن) (3).... (4)...... (5)..... (قضي ببراءتهم، في قضية الجنحة رقم ...... لأنهم في الفترة من...... حتى...... المتهمان الأولى والثاني: اختلسا سندات الدين. كمبيالات - المتهمون من الثالث حتى الأخير: بددوا المبالغ المبينة بالأوراق والمسلمة إليها على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى ورثة المرحوم..... بعد تحصيلها من عملائه فقاموا بتسليمها للمتهمين الأولى والثاني دون باقي الورثة.
وطلبت عقابهم بالمادتين 311، 317 خامسًا من قانون العقوبات.
وادعت المجنى عليها عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا.... عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً وبراءة الباقين من التهمة المنسوبة إليهم.
استأنفا المتهمان الأول والثاني ومحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم إلى حبسهما أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المتهمين في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وما قرره الطاعن الأول بأقواله من قيامه بتحصيل قيمة بعض الكمبيالات لحساب الورثة وهم الطاعنة الثانية وأشقائه وأن المجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية - لم تحصل على شئ من تلك القيمة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنين من ملكيتهما لأغلبية المال المدعى سرقته وأن المدعية بالحقوق المدنية وابنها لا يمتلكان سوى حصة قدرها قيراطين ذلك أنه إذا كان المال المدعى سرقته مملوكاً على الشيوع بين المتهم وغيره، فاستولى عليه كله أو جزء منه فهو بذلك متعد على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكية كل ذرة من ذرات هذا المال ولا يصلح دفاعًا له قوله أن فعله استعمال لحقه، ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شريكه. ومن ثم فإن النعي على الحكم من قالة عدم توافر أركان جريمة السرقة بناء على يقين ثبت لديه وهو ما انتهى إليه في منطوقه من عقوبة بما ينفي عن الحكم قالة التناقض بين الأستاذ والمنطوق، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال شهود الإثبات إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة الثانية إقرارًا باستيلائها على الكمبيالات وإنما أورد ذلك وهو في معرض تحصيله لأقوال المدعية بالحق المدني وأنها هي التي نسبت إليها ذلك الفعل، فإن نعيها على الحكم في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعًا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق