تلاحظ
لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة - من خلال التفتيش الفني على
أعمال أعضاء النيابة والتفتيش المفاجئ على أعمال بعض النيابات - تكدس مخازن
المضبوطات باحراز الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة على ذمة قضايا
صدرت فيها أوامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية .
ولما كانت المواد 253 ، 254 من التلعيمات الكتابية والادارية للنيابات الصادرة في عام 1995 ، و 700 من التعليمات القضائية الصادرة في عام 1980 في شأن التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة قد تضمنت القواعد المنظمة لكيفية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بأنواعها عند حفظ القضايا أو اصدار اوامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية حيث تجري نصوصها كما يلي :
مادة 253 (فقرة ثانية ) :
اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية في جرائم حيازة واحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص ، فتأمر النيابة بمصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة اداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ او صدور الامر المشار اليه فاذا تبين ان هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث او الوصول الى مرتكبيه فيجب ابقاءها بمخازن ادارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر في امرهابين ان واخر لاتخاذ مايلزم للتصرف فيها وتخطر تلك الادارة لتنفيذ المصادرة .
مادة 254 ثانيا :-
اذا حفظت القضية او امر فيها بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائية وكانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة ، فيجب التصرف في الاسلحة والذخائر المضبوطة - بمصادرتها اداريا - بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ او صدور الامر الا اذا كانت تساعد في كشف حقيقة الحادث او الوصول الى مرتكبيه فانه يتعين ابقاؤها مودعة بمخزن النيابة الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة فترسل عندئذ الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها اداريا .
مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن.
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته.
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة.
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها.
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
فإنه في ضوء ما تقدم من أحكام ، وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وتخفيفا لعبء تكدس أحرازها بالمخازن ، وضمانا لحسن اجراءات حفظها ، فندعو السادة أعضاء النيابة الى سرعة وضع الاحكام آنفة البيان موضع التطبيق عند التصرف أو اقتراح التصرفات في تلك المضبوطات ، كما يتعين على السادة المحامين العامين للنيابات الكلية إعادة النظر في القرارات التي سبق اصدارها بشأنها في القضايا التي تم التصرف فيها بالمخالفة لتلك القواعد ، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من قرارات جديدة في هذا الشأن .
صدر في 6 / 3 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ولما كانت المواد 253 ، 254 من التلعيمات الكتابية والادارية للنيابات الصادرة في عام 1995 ، و 700 من التعليمات القضائية الصادرة في عام 1980 في شأن التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة قد تضمنت القواعد المنظمة لكيفية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بأنواعها عند حفظ القضايا أو اصدار اوامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية حيث تجري نصوصها كما يلي :
مادة 253 (فقرة ثانية ) :
اذا حفظت القضية او صدر فيها امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية في جرائم حيازة واحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص ، فتأمر النيابة بمصادرة الاسلحة والذخائر المضبوطة اداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ او صدور الامر المشار اليه فاذا تبين ان هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث او الوصول الى مرتكبيه فيجب ابقاءها بمخازن ادارة أسلحة ومهمات الشرطة حتى تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر في امرهابين ان واخر لاتخاذ مايلزم للتصرف فيها وتخطر تلك الادارة لتنفيذ المصادرة .
مادة 254 ثانيا :-
اذا حفظت القضية او امر فيها بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائية وكانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة ، فيجب التصرف في الاسلحة والذخائر المضبوطة - بمصادرتها اداريا - بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ او صدور الامر الا اذا كانت تساعد في كشف حقيقة الحادث او الوصول الى مرتكبيه فانه يتعين ابقاؤها مودعة بمخزن النيابة الى ان تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة فترسل عندئذ الى ادارة اسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها اداريا .
مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن.
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته.
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة.
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها.
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
فإنه في ضوء ما تقدم من أحكام ، وتحقيقا لتنظيم عملية التصرف في مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وتخفيفا لعبء تكدس أحرازها بالمخازن ، وضمانا لحسن اجراءات حفظها ، فندعو السادة أعضاء النيابة الى سرعة وضع الاحكام آنفة البيان موضع التطبيق عند التصرف أو اقتراح التصرفات في تلك المضبوطات ، كما يتعين على السادة المحامين العامين للنيابات الكلية إعادة النظر في القرارات التي سبق اصدارها بشأنها في القضايا التي تم التصرف فيها بالمخالفة لتلك القواعد ، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر من قرارات جديدة في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
صدر في 6 / 3 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق