الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (9) لسنة 1990

قرار
وزير العدل رقم 3206 لسنة 1990

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى قرار وزير العدل رقم 1313 لسنة 1980 .
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخ 10/4/1990 .
وعلى كتاب السيد المستشار وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخ 22/3/1990 .
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تنشا محكمة جزئية تابعة لمحكمة شمال سيناء الابتدائية ويشمل اختصاصها قضايا المرور الخاصة بدائرة اختصاص محكمة شمال سيناء الابتدائية .
(المادة الثانية)
تنشا نيابة جزئية تتبع نيابة شمال سيناء الكلية وتختص بقضايا المرور الخاصة بدائرة اختصاص نيابة شمال سيناء الكلية .
(المادة الثالثة)
يكون مقر المحكمة والنيابة المشار إليهما بمدينة العريش بمبنى إدارة مرور العريش الكائن بشارع جامعة العريش .
(المادة الرابعة)
تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منهما بالحالة التي هي عليها وتكون إحالة القضايا للمحكمة المذكورة لجلسات محددة وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/8/1990 .
صدر في 10/6/1990 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3206 لسنة 1990 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 28/6/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار /احمد سلطان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق