ورد الينا كتاب السيد الدكتور مهندس رئيس مصلحة الكيمياء رقم 658 والمؤرخ 4/4/2012 متضمنا انه تلاحظ في الاونة الاخيرة زيادة اعداد منتجات التبغ المغشوشة او المقلدة المعروضة للبيع والمتداولة في الاسواق ، وان مصلحة الكيمياء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية هي الجهة المرجعية الوحيدة التي تستطيع اكتشاف منتجات التبغ المغشوشة او المقلدة .
لما كان ذلك وكانت المادةة 1 من القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من اضرار التدخين والمادة 2 من قرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1982 باصدار اللائحة التنفيذية قد تضمنتا انه لا يجوز استيراد او تصدير او انتاج السجائر او التبغ او عرضها او طرحها للبيع وحيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات على النحو المبين بالملحق رقم 1 المرافق لقرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1982 باصدار لائحة التنفيذية للقانون والمواصفات القياسية التي تضعها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج
وكانت المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شان قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد نصت على انه يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزاري ، ويعتبر هؤلاء من مأموري الضبطية القضائية ويجوز لهم ان يدخلوا لهذا الغرض في جميع الاماكن المطروحة او المعروضة فيها للبيع او المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة ".
فانه في ضوء ما تقدم وتطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 في شان قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من اضرار التدخين ، وقرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاخير وتحقيقا للأهداف المنشودة منها – ندعو السادة اعضاء النيابة الى انه عند عرض المحاضر المحررة عن ضبط منتجات التبغ المغشوشة او المقلدة والتأشير عليها او تحقيقها ندب مصلحة الكيمياء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لفحص وتحليل عينات هذه المضبوطات ،و التصرف في القضايا وفقا لما يثبت من فحص تلك الجهات للمضبوطات
صدر في 1/5/2012
النائب العام
المستشار
د. عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق