الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 أكتوبر 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 2396 لسنة 2018 بشأن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (ب) - في 14 نوفمبر سنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015 بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 884 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6445 لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الرئيسية بالإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان وتعديلاته؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان, ويشار إليها في هذا القرار باسم (اللجنة).


مادة رقم 2

تشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه, وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها:
وزارة الدفاع.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة العدل.
وزارة شئون مجلس النواب.
وزارة الداخلية.
جهاز المخابرات العامة.
هيئة الرقابة الإدارية.
المجلس القومي للمرأة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة.
المجلس القومي لشئون الإعاقة.
الهيئة العامة للاستعلامات.
النيابة العامة.
وحال ترأس وزير الخارجية اجتماعات اللجنة فله أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان, دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.


مادة رقم 3

تختص اللجنة, بعد التنسيق مع الجهات المعنية, بمباشرة المهام الآتية:
1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها, وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
2- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة, واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
3- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي, وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
4- إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.
5- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية بالتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامها وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية.
6- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
7- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
8- التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.
9- إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
10- اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

 

مادة رقم 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصها أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم مجموعات عمل متخصصة تعهد إليها ببعض الموضوعات ذات الأهمية, وترفع هذه المجموعات تقاريرا بنتائج أعمالها لعرضها على اللجنة.

 

مادة رقم 5

يتولى رئيس اللجنة تصريف أمورها, واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها, واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها, وتمثيلها أمام الجهات الوطنية والدولية, كما يختص بإصدار القرارات الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل اللجنة.

مادة رقم 6

يكون للجنة أمانة فنية يتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية, ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين والخبراء والمتخصصين في مجال عمل اللجنة يختارهم رئيس اللجنة عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد على وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية وقواعد سير العمل بها قرارا من رئيس اللجنة, وله أن يكلف رئيس الأمانة الفنية أو أحد أعضائها أداء مهام محددة.
وتتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع وزارة الخارجية توفير مقر مناسب للأمانة الفنية للجنة متى تيسر ذلك.
كما تتولى وزارة المالية, بالتنسيق مع رئيس اللجنة, توفير الاعتمادات المالية المناسبة واللازمة لأداء اللجنة وأمانتها الفنية لاختصاصاتها.


مادة رقم 7

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015, وقرار وزير العدل رقم 6445 لسنة 2003 المشار إليهما, كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار, وإلى أن يصدر قرار من رئيس اللجنة ببدء عملها, تستمر كل من اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل واللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مباشرة اختصاصاتهما على وفق القرارات المنظمة لعملهما.


مادة رقم 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول سنة 1440 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2018 م )

الأحد، 20 أكتوبر 2024

الطعن 15752 لسنة 85 ق جلسة 21 / 11 / 2019

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الخميس " ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي نائب رئيس المحكمة ، خالد إبراهيم طنطاوي ، عمر الفاروق عبد المنعم منصور و منير محمد أمين وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الرحيم يوسف . وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
في يوم الخميس 24 من ربيع أول سنة 1441 ه الموافق 21 من نوفمبر سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15752 لسنة 85 ق .

----------------

" الوقائع "
في يوم 29/8/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 13/7/2015 في الاستئناف رقم 487 لسنة 90 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفي 28/9/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 3/10/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 21/11/2019 سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الطاعنون بصفاتهم والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ناصر السعيد مشالي " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 1531 لسنة 2014 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بإلغاء وفسخ عقد التبرع المؤرخ 22/3/2010 والحكم الصادر عنه بصحة التوقيع واعتباره كأن لم يكن ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور تبرع للوحدة المحلية بالمعايدة بمساحة ۱۲۲م بدون مقابل بغرض إنشاء وحدة صحية لخدمة أهالي القرية ووافقت محافظة أسيوط على التخصيص، وإذ رفض وزير الزراعة هذا التبرع وكانت الأرض المتبرع بها لا تصلح للغرض الذي من أجله تبرع بها المطعون ضده فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 4۸۷ لسنة 90 ق أسيوط ، وبتاريخ 13/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بفسخ عقد التبرع المؤرخ 22/3/2010 ورد قطعة الأرض للمطعون ضده ، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .وحيث إن حاصل نعي الطاعنين بصفاتهم على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ستة أوجه ، وفي بيان الوجه الأول يقولون إن طلب المطعون ضده فسخ عقد التبرع المبرم مع الوحدة المحلية بالمعايدة بدون مقابل بغرض إنشاء وحدة صحية هو عقد مساهمة في مشروع ذي نفع عام وبالتالي يكون عقد إداري يخرج عن اختصاص المحاكم العادية ويختص بالفصل فيه محاکم مجلس الدولة ويتعلق ذلك بالنظام العام ، مما يتعين معه أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ، وأن المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها ، وكان لا يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع الراهن لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للحكم على أصل ولايتها العامة بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً ، وأن القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية إنما يتم على هدي ما تجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها ، وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة تنأى عن أسلوب القانون الخاص وتحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها ، وأنه وإن كان التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام يعتبر في ذاته عقداً إدارياً تطبق عليه القواعد والأحكام الخاصة بالعقود الإدارية ، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع لا تتعلق ببطلان أو فسخ هذا العقد بعد أن انعقد صحيحاً بين طرفيه وأوفى كل منهما بالتزاماته فيه بإقامة الجهة الإدارية الوحدة الصحية على الأرض التي تبرع بها المطعون ضده والمخصصة لتصبح للنفع العام ، وإنما تقوم المنازعة حول أحقية الطاعن في فسخ عقد التبرع بشأن العقار المتصرف فيه لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على قالة إن جهة الإدارة لم يعد لها فيه حاجة بعد أن رفض وزير الزراعة ما تم الاتفاق عليه حفاظاً على الرقعة الزراعية ، وبالتالي لم ينعقد الاتفاق ولم يتم تنفيذ ما تم التبرع على أساسه وهو إقامة مشروع وحدة صحية ذي نفع عام لخدمة أهالي القرية، ولم يكن ذلك لسبب راجع إلي المطعون ضده . ولما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق ومن عقد التبرع محل الدعوى أن الاتفاق بين الطرفين على أن يتبرع المطعون ضده بأرض التداعي المملوكة له إلي جهة الإدارة بغرض إقامة وحدة طب أسرة لخدمة أهالي القرية ولم يتم الموافقة عليه من جهة الإدارة ، ولم تقم عليها مشروعاً ذي نفع عام ، ومن ثم فلم تتحول الأرض بهذا التخصيص للمنفعة العامة ، وانصبت الخصومة في تكييفها الصحيح حول أحقية المطعون ضده في فسخ عقد التبرع لعدم موافقة وزير الزراعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولإخلال جهة الإدارة بما تم الاتفاق عليه بإقامة الوحدة الصحية على الأرض محل التداعي التي تبرع المطعون ضده بها لتنفيذها لخدمة أهالي القرية وهو اتفاق معلق على شرط هو القيام بمشروع ذي نفع عام، فإن تخلف الشرط سقط الاتفاق تباعاً وهذا يعتبر مخالفة لأغراض المتبرع توجب فسخ العقد ، وإذ خلت الأوراق من موافقة الجهة الإدارية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعقد التبرع سند الدعوى أو مما يثبت أن المطعون ضده أخذ مقابل لما أعطى أو أن الإدارة تسلمت أرض النزاع من مالكها أو أنه تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وكان البين من عقد التبرع سند الدعوى أنه لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، ولم يتضمن الشروط الاستثنائية الخاصة التي تنأى به عن أسلوب القانون الخاص وعليه فإن هذا العقد لا يكون قد تم صحيحاً بين عاقدين بعد رفض جهة الإدارة الموافقة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ويكون في حقيقته عقداً مدنياً ، وهو ما جرى الفقه والقضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام أو مشروع ذي نفع عام ، إلا أن هذا المشروع لم يتم ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه كعقد إداري ، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية ، ويظل عقداً مدنياً يخضع لأحكام القانون المدني، ولما كان العمل أو التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة ، أو إرادة منفردة صادرة من جانب واحد کالوصية والإبراء من الدين ، ويكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى ، وهو ما تنعقد ولاية الحكم فيه لجهة القضاء العادي ، فإن الحكم المطعون فيه بتصديه لنظر موضوع الدعوى بفسخ هذا العقد لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، ويكون النعي غير قائم على أساس .
وفي بيان الوجه الثاني يقولون إن الدعوى المطروحة ليست من الدعاوى العينية العقارية ، وبالتالي تكون غير مقبولة لعدم اللجوء للجان التوفيق المختصة قبل رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى إبطال العقد أو فسخه هي من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وكانت طلبات المطعون ضده في النزاع فسخ عقد التبرع لإخلال الطاعنين بصفاتهم بالتزاماتهم التعاقدية وهي بذلك دعوى عينية عقارية ترمي إلى حماية حق الملكية ، ومن ثم تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ ، ويكون النعي المتعلق بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن ما ينعيه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه بأوجه الطعن ( الثالث والرابع والخامس ) وفي بيانهم يقولون إن التكييف الصحيح للعقد سند الدعوى هو أنه عقد من عقود المعاوضة غير المسماة ومساهمة في نفقات مرفق عام وليس عقد هبة ، وقد تضمن العقد ما يفيد أن التبرع نهائي لا رجعة فيه ويتعين على المحكمة الالتزام بعبارات العقد إعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن المطعون ضده أسقط العقار من ملكه طواعية وتلاقى ذلك مع قبول الجهة الإدارية التبرع وأقامت دعوى صحة توقيع للعقد المذكور ، وبالتالي يكون العقد نافذاً بين طرفيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف ما سبق وقضى بفسخ العقد على سند من تكييفه على أنه عقد هبة ويجوز الرجوع فيه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . وأن المناط في تكييف العقد هو بالوقوف على نيتها المشتركة دون الاعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ما تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه ، أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين ، إلا أنه لا يجوز لها وهي تعالج تفسير محرر أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته ، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة ، وأن تستهدي في تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التي أحاطت بتحرير المحرر، وعلى المحكمة أن تتعمق في طلبات الخصوم وأسانيدها ، لتصل إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها الحكم القانوني ذلك أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وكان من المقرر أيضاً أنه لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضي على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى توافر نية التبرع لدى الطاعن وقت التصرف إذ لم يقصد ثمة منفعة وإنما محض تبرع ، وكان يحق للواهب وفقاً للمادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا استند لعذر يقبله القاضي وأن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم برد الأرض المملوكة له والمبينة بالأورق والتي تبرع بها لإنشاء وحدة صحية لخدمة أهالي القرية إلا أن وزير الزراعة اعترض على تنفيذ الوحدة الصحية على تلك الأرض حفاظاً على الرقعة الزراعية وبالتالي لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وكيف العقد سند الدعوى أنه عقد هبة واعتبر عدم موافقة الجهة الإدارية عذر مقبول للرجوع في الهبة حيث إن الواهب خصص قطعة الأرض محل التداعي إلى الجهة الموهوب له ( الجهة الإدارية ) لإقامة وحدة صحية للمنفعة العامة ، وأن الموهوب له عجز عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبالتالي لم يتم تنفيذ الغرض من الاتفاق وهو تحقيق مصلحة عامة نتيجة عدم موافقة الموهوب له ، ولما كانت الأرض المتبرع بها لا تصلح للغرض الذي من أجله تبرع بها المطعون ضده ، ورتب الحكم على ذلك أن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه هو عذر مقبول لفسخ عقد الهبة وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الهبة وترتيباً لأثر هذا الفسخ برد الموهوب للواهب ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعنون بصفاتهم في هذا الخصوص على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن حاصل نعي الطاعنين في الوجه السادس على الحكم المطعون فيه أنه قضى بفسخ عقد التبرع ورد الأرض موضوع الفسخ رغم أن المطعون ضده لم يطلب رد الأرض ، فإنه يكون قد تجاوز نطاق الخصومة وقضى بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن الالتزام في عقد الهبة شأنه شأن سائر العقود قد يكون معلقاً على شرط فاسخ ، فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الالتزام وجاز للواهب أن يسترد ما وهبه ولا يشترط في هذه الحالة أن يستند الواهب إلى عذر مقبول وإنما يكفي تحقق الشرط ، كما لا يجوز للموهوب له أن يتمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة ، وأن حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق ، وقد أكدت المادة ۱۸۲ من القانون المدني هذا المعني بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ، وكان رد الموهوب لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على انفساخ العقد طبقاً للمادة 160 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإنه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوى ، فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب ، إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ ، وأنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة ، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ العقد ورد الأرض كأثر من آثار الفسخ ولما كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك

رفضت المحكمة الطعن .

الطعن 13303 لسنة 93 ق جلسة 11 / 6 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حموده نصار محمد أحمد خليفة محمد سعيد البنا " نواب رئيس المحكمة " صالح محمد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى علام . وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1445 ه الموافق 11 من يونيه سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13303 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من
النيابة العامة " الطاعنة "
ضد
....... " مطعون ضده "

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 474 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة بور فؤاد ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 216 لسنة 2023 كلي بور سعيد ) بأنه في غضون شهر أغسطس سنة 2022 - بدائرة قسم شرطة بور فؤاد أول - محافظة بور سعيد :-
1- هدد المجني عليها / ..... - كتابة بإفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة لها خادشة للحياء والذي كان قد تحصل عليهم مسبقا ، وكان ذلك لحملها على القيام بعمل ألا وهو إرسال مقاطع وصورة جنسية لها وكذا مبلغ مالي وقدره ( عشرة آلاف جنيه ) دون وجه حق ، على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - انشأ حسابا خاصا والمسمى .... ) على شبكة معلوماتية موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يهدف إلى ارتكاب جريمته موضوع الاتهام السابق والمعاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أذاع ونشر صور خادشة للحياء خاصة بالمجني عليها / ..... - والتي كان قد تحصل عليها بغير رضاها مرسلا إياهم بمن لهم صلة بالمجني عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ( تطبيق فيس بوك ) وكان ذلك دون علمها ورضائها ، على النحو المبين بالتحقيقات.
4- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسل إلى المجني عليها / ..... - عبر وسائل تقنية المعلومات صور شخصية تنتهك خصوصيتها دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات.
5- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه / ..... - وذلك بأن تحصل على صور للمجني عليه جنسية خادشة للشرف والحياء وكان ذلك دون رضائه على النحو المبين بالتحقيقات.
6- تسبب عمدا في إزعاج ومضايقة المجنى عليه / ..... وكان ذلك بإساءته استعمال وسائل الاتصالات بأن ارسل إلى أهليته ومن لهم ذي صلة بالمجنى عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ( تطبيق فيس بوك ) صور جنسية وخادشة للحياء تخص المجني عليها حال كونها عارية الجسد ، على النحو المبين بالتحقيقات.
7- انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / ..... - بأن قام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ( الفيس بوك ) صور خاصة بها منتهك خصوصيتها دون رضائها، على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من يونيه سنة 2023- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 1 من أغسطس سنة 2023 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقع عليها من مستشار بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضي بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعيا بنظر الدعوى رغم كونها مختصة بنظرها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده أمام محكمة جنايات بورسعيد بوصف أنه هدد المجنى عليها / ..... كتابة بإفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة لها خادشة للحياء وكان ذلك لحملها على القيام بعمل وكان مصحوبا بطلب مبلغ مالي ، أنشأ حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهام السابق ، أذاع ونشر صور خادشة للحياء خاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر والتي كان قد تحصل عليها بغير رضائها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، اعتدى على المبادىء والقيم الأسرية في المجتمع المصري ، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر ، تسبب عمدا في إزعاج ومضايقة المجنى عليها المذكورة وكان ذلك بإساءته استعمال وسائل الاتصالات ، انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها المذكورة بأن قام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صور خاصة بها ، وقضت محكمة جنايات بور سعيد بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحده المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون وهي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالا للمادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها ، أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية - وطبقا لترتيبها في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من قانون العقوبات ، وكان الأصل أن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف ، فضلا عما هو مقرر من أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور خادشة للشرف حال كونه مصحوبا بطلب أو تكليف المنصوص عليها في المادة 327 / 1 من قانون العقوبات هي السجن فهى أشد من العقوبة المقررة لجريمة إنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف إفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة للمجنى عليها خادشة للحياء المنصوص عليها بالمادة ٢٤ / ٢ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولجرائم الاعتداء على المبادىء والقيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها المنصوص عليها بالمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولجريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت الجريمة الأولى تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة المطعون ضده ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية العامة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ( ٤ ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ من انفراد المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية - والتي تختص وعملا بالمادة (٥) من القانون سالف الذكر بنظر الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة ( ٤ ) من القانون ذاته - و الاستئنافية - والتي تختص ابتداء بالنظر في قضايا الجنايات المنصوص عليها المشار إليها بالمادة السابقة - لأن حد ذلك أن تكون المحكمة الخاصة مختصة نوعيا بنظر الجريمة المرتبطة بالجرائم التي تدخل في اختصاصها ، وإذ كانت الجرائم المسندة إلى المطعون ضده والمتعلقة بقانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وحسب العقوبات المقررة لها - على ما سلف بيانه- تعد وعملا بالمادة ۱۱ من قانون العقوبات من الجنح التي تدخل في اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، وكانت جريمة التهديد بإفشاء أمور خادشه للشرف حال كونه مصحوب بطلب المنصوص عليها بالمادة 327/1 من قانون العقوبات والمرتبطة بالجرائم سالفة البيان معاقب عليها بالسجن وتعد وعملا بالمادة ۱۰ من القانون السالف ذكره جناية لا تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظرها ولا تملك توقيع عقوبتها بحسبانها الأشد ، وكان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، وكانت الجريمة الأصلية محل التداعي ذات العقوبة الأشد من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة جنايات بورسعيد نوعيا بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الاختصاص يدل وفقا للبيانات الواردة به على خطأ المحكمة فيما ذهبت إليه ويفيد في الوقت عينه أن الواقعة التي تحدث عنها من اختصاص محكمة الجنايات - باعتبارها المختصة بالجريمة الأشد - ولما كان الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى ، غير أنه متى كان هذا الحكم سيقابل حتما من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى ، فإن محكمة النقض لا يسعها إلا أن تعتبر الطعن طلبا بتعيين المحكمة التي يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر في الحكم وتعيين محكمة جنايات بور سعيد للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعيين محكمة جنايات بورسعيد للفصل في الدعوى .

الطعن 14002 لسنة 89 ق جلسة 26 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 119 ص 987

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، محمد إبراهيم الإتربي، طارق علي صديق " نواب رئيس المحكمة " ومحمد توفيق كامل.
------------------
(119)
الطعن رقم 14002 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " عيوب التدليل : التناقض ".
التناقض الذي يُبطِل الحكم. ماهيته. ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له. لا تناقض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت علاقة العمل والتعويض عن مهلة الإخطار والفصل التعسفي وإلغاء شق التعويض. مؤداه. أن المحكمة أفصحت عن رأيها بوضوح. التفات الحكم المطعون فيه عنه. لا عيب. علة ذلك. الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه. أثره. نعي على غير أساس.
(2) " نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفًا واضحًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
(3) إثبات " عبْ الإثبات ".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المتمسك بعدم حصولها. يلتزم بتقديم دليله. إيراد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن مسودة الحكم موقعة من رئيس وأعضاء الدائرة مصدرة الحكم. عدم تقديم الطاعن رفقة طعنه صورة من مسودة الحكم محل النعي. أثره نعي عارٍ عن دليله. غير مقبول.
(4) استئناف " آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف ".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. مؤداه. عدم جواز أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه. الاستثناء. استئناف الحكم بكل من طرفي الخصومة. أثره. لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص عناصر المسئولية التقصيرية".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(6) تأمينات اجتماعية " إصابة العمل "
إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه. اعتبارها في حكم إصابة العمل. شرطه. أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف او تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
(7) حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
(8) تأمينات اجتماعية " إصابة العمل "
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض بقالة إن إصابة الطاعن حدثت خارج نطاق العمل حال كون الثابت بالأوراق أنها حدثت حال عبوره للطريق بعد انتهاء عمله لاستقلال سيارة العمل. فساد وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له، فليس التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرًا ورأيها واضحًا. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه أنه قضى بثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الأول ثم قضى بإلزام المطعون ضده الأول بصفته عن مقابل مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل تأسيسًا على مسئوليته عن ذلك وبإلغاء شق التعويض عن الإصابة، فإن المحكمة تكون قد أفصحت عن رأيها بوضوح لا لبس فيه ولا تناقض، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفع؛ لما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردًا، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحُدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بهذا النعي ماهية البيانات التي تضمنها تقرير الخبير وماهية الحقائق التي خلا منها والتي كان في الإمكان بناء النتيجة النهائية عليها، وأثر ذلك في قضاء الحكم، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلًا وبالتالي غير مقبول.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي مخالفتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن مسودة الحكم جاءت بأسباب موقعة من رئيس الدائرة والقضاة الذين شاركوا في المداولة، وكان الطاعن لم يُقدم رفق طعنه صورة من مسودة الحكم محل نعيه، فإن نعيه يكون عاريًا عن دليله ومن ثم غير مقبول.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، مما لا يجوز معه أن تسوّئ مركز المستأنف باستئنافه، وهذه القاعدة رهنٌ بحالة استئناف الحكم ممن أضر الحكم به وحده، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضر بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما، فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحًا على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر بأحدهما، إذ كان كلٌ من الطاعن والمطعون ضده الأول قد استأنف كلٌ منهما الحكم الابتدائي بما يجيز للحكم المطعون فيه تعديل الحكم المستأنف وفق رؤيته دون النظر إلى وجهة المحكوم له، ويضحى ما يثيره الطاعن بسبب النعي غير مقبول.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب، أو الإياب دون توقف، أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
7-المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
8- إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه من سؤال الشهود أن إصابة الطاعن قد حدثت أثناء عبوره الطريق لاستقلال سيارة جهة عمله بعد انتهاء فترة العمل، فصدمته سيارة مجهولة، مما يُستدل منه أن الحادث الذي نتج عنه إصابة الطاعن والذي تخلفت لديه عاهة مستديمة بنسبة 80% قد حدثت حال عبوره الطريق الطبيعي لاستقلال سيارة العمل بعد انتهائه من فترة دوامه، بما تُعتبر في حكم إصابة العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي بما قضى به من تعويض عن إصابة العمل، بمقولة إن تلك الإصابة قد حدثت خارج نطاق العمل وليس داخل نطاق العمل، وبأنها نتيجة حادث طريق حال قيامه بعبور الطريق فحدثت مصادمته من سيارة مما أحدثت إصابته، رغم أن عبوره الطريق بعد انتهاء عمله كان لاستقلال سيارة العمل - على نحو ما سلف - فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من أن إصابته بسبب العمل، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى محكمة كفر سعد الابتدائية حيث قيد أمامها برقم... لسنة ٢٠١٥ عمّال، وأمامها طلب الطاعن الحكم بثبوت علاقة العمل فيما بينه وبين المطعون ضدهما اعتبارًا من 1/12/2012 حتی 1/5/2015 بوظيفة عامل نظافة بأجر شهري 1450 جنيه، وإلزام المطعون ضدهما متضامنَين أن يؤديا له كافة مستحقاته المتمثلة في مقابل مهلة الإخطار وتعويض مادي وأدبي من جرّاء فصله تعسفًا، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عما لحقه من ضرر ناتج عن إصابته، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الأول بوظيفة عامل نظافة بالراتب السالف ذكره، وكان المطعون ضده الأول يستخدمه للعمل لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وحال خروجه لاستقلال سيارة العمل صدمته سيارة مجهولة أحدثت ما به من إصابات، وإذ قاما المطعون ضدهما بفصله دون مبرر فأقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين، ثم ندبت مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 20/4/2017 بثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الأول خلال الفترة المطالب بها، وإلزام المطعون ضده الأول بصفته أن يؤدي للطاعن مبلغ ۲۹۰۰ جنيه مقابل مهلة الإخطار وعشرة ألاف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، ومبلغ خمسة عشر ألاف جنيه تعویضًا ماديًا وأدبيًا عن ضرر الإصابة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة ٤٩ ق المنصورة "مأمورية دمياط" كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 49 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 2/4/2019 بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالتناقض في منطوق الحكم والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بصحيفة استئنافه بوجود تناقض في الحكم الابتدائي إذ قضى بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته، ثم عاد وقضى بالبند الثاني من الحكم الابتدائي بإلزام المطعون ضده الأول بصفته فقط بأداء مقابل مهلة الإخطار، والتعويض عن الفصل التعسفي والإصابة، في حين أن المسئول عن ذلك هو المطعون ضده الأول بشخصه، وإذ سايره في ذلك الحكم المطعون فيه والتفت عن الرد عن هذا الدفاع رغم جوهريته، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له، فليس التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرًا ورأيها واضحًا. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه أنه قضى بثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الأول ثم قضى بإلزام المطعون ضده الأول بصفته عن مقابل مهلة الاخطار والتعويض عن الفصل تأسيسًا على مسئوليته عن ذلك وبإلغاء شق التعويض عن الإصابة، فإن المحكمة تكون قد أفصحت عن رأيها بوضوح لا لبس فيه ولا تناقض، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفع؛ لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردًا، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع والوجه الثالث من السبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يورد بمدوناته ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والنتيجة التي انتهى إليها، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحُدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بهذا النعي ماهية البيانات التي تضمنها تقرير الخبير وماهية الحقائق التي خلا منها والتي كان في الإمكان بناء النتيجة النهائية عليها، وأثر ذلك في قضاء الحكم، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلًا وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان مسودة حكم أول درجة لما لحق بها من شطب ومحو وتحشير، مما كان له أثره في تغيير أسباب ومنطوق الحكم، والتفت عنه الحكم المطعون فيه بما لا يصلح ردًا إذ انتهى إلى أن المسودة موقعة من أعضاء الدائرة، وأنها ملكًا للدائرة التي أصدرته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي مخالفتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن مسودة الحكم جاءت بأسباب موقعة من رئيس الدائرة والقضاة الذين شاركوا في المداولة، وكان الطاعن لم يُقدم رفق طعنه صورة من مسودة الحكم محل نعيه، فإن نعيه يكون عاريًا عن دليله ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم أخل بقاعدة أنه لا يُضار الطاعن بطعنه ذلك أنه أقام استئنافه رقم... لسنة 49 بطلب زيادة مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن إصابته إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم في الشق المتعلق بالتعويض، ومخالفًا نص المادة ٢٢٢ من قانون المرافعات من أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود؛ ذلك إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، مما لا يجوز معه أن تسوّئ مركز المستأنف باستئنافه، وهذه القاعدة رهنٌ بحالة استئناف الحكم ممن أضر الحكم به وحده، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضر بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما، فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحًا على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر بأحدهما. لما كان ذلك، وكان كلٌ من الطاعن والمطعون ضده الأول قد استأنف كلٌ منهما الحكم الابتدائي بما يجيز للحكم المطعون فيه تعديل الحكم المستأنف وفق رؤيته دون النظر إلى وجهة المحكوم له، ويضحى ما يثيره الطاعن بسبب النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الرابع من السبب الثاني مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الطاعن حال توجهه لسيارة العمل بعد انتهاء عمله صدمته سيارة مجهولة نتج عن ذلك إصابته، وكان ذلك نتيجة خطأ من المطعون ضدهما لعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، ومخالفة المادتين ۲۰۲، ٢٠۹ من قانون العمل، والمادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي، وهو ما يتوافر معه ركن المسئولية في جانب المطعون ضدهما ويوجب التعويض، وتحرر عن الواقعة محضر بالشرطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب التعويض عن تلك الإصابة، على سند من أنها لم تحدث داخل نطاق العمل، ووقف الحكم عند القضاء بالإلغاء، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن - قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وكان من المقرر أنه تعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكان من المقرر أيضًا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه من سؤال الشهود أن إصابة الطاعن قد حدثت أثناء عبوره الطريق لاستقلال سيارة جهة عمله بعد انتهاء فترة العمل، فصدمته سيارة مجهولة، مما يُستدل منه أن الحادث الذي نتج عنه إصابة الطاعن والذي تخلفت لديه عاهة مستديمة بنسبة 80 % قد حدثت حال عبوره الطريق الطبيعي لاستقلال سيارة العمل بعد انتهائه من فترة دوامه، بما تُعتبر في حكم إصابة العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي بما قضى به من تعويض عن إصابة العمل، بمقولة إن تلك الإصابة قد حدثت خارج نطاق العمل وليس داخل نطاق العمل، وبأنها نتيجة حادث طريق حال قيامه بعبور الطريق فحدثت مصادمته من سيارة مما أحدثت إصابته، رغم أن عبوره الطريق بعد انتهاء عمله كان لاستقلال سيارة العمل - على نحو ما سلف - فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17146 لسنة 79 ق جلسة 15 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 123 ص 1012

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / حسن أبو عليو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. محمد جلال عبد العظيم، محمد السيد، محمود أبو المجد نواب رئيس المحكمة وحسام محمد عيد.
-----------------
(123)
الطعن رقم 17146 لسنة 79 القضائية
(1 -4) التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية والقضائية ".
(1) المقاصة القانونية أو القضائية. ماهيتها. انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.
(2) المقاصة القانونية التي تُطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. شرطها. أن يكون الدين مستحق الأداء. علة ذلك.
(3) الاتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية لضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها. ماهيته. دين مضاف لأجل. مؤداه. عدم جواز إجراء المقاصة بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتأخر المطعون ضده في سداد الأجرة تأسيساً على إعمال المقاصة القانونية بين مبلغ التأمين المسدد من المطعون ضده وبين الأجرة المطالب بها بالرغم من أن الأخير لم يطالب بإجراء تلك المقاصة وعدم حلول أجل سداد قيمة ذلك التأمين. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاءُ الالتزام بما يعادلُ الوفاء، وهي حق مقررّ للمدين في أن يتمسكَ بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المقاصة القانونية التي تُطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تستلزم أن يكون الدين مستحق الأداء باعتبار أنها تمثل وفاءً إجبارياً للدائن.
3- الاتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية بهدف ضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها، يُعد ديناً مضافاً لأجل، بما لا يجوز إجراءُ المقاصةِ بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
4- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( عدم جواز إجراءُ المقاصةِ بين مبلغ التأمين الذى يدفع عند بدء العلاقة الإيجارية ضماناً لإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ) وقضى - وبغير طلب من المطعون ضده بإجراء المقاصة - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن (فسخ عقد إيجار عين النزاع لتأخر المطعون ضده في الوفاء بالأجرة) تأسيساً على إعمال شروط المقاصة القانونية بين التأمين المسدد من المطعون ضده رغم عدم حلول أجل سداده وبين دين الأجرة المُطالب بها المستحق في ذمته، مُرتباً على ذلك انتفاء التأخير في سداد الأجرة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة ٢٠٠٧ محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/5/1999 وبطرده من الشقة المُبينة بالصحيفة والتسليم وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ٤٨٥ جنيهًا، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها مائتا جنيه، وإذ امتنع الأخير عن سداد أجرة شهرى يناير وفبراير لعام ۲۰۰۷ وملحقاتها من رسم النظافة وإنارة الدرج وأجرة الحارس بما جملته المبلغ المطالب به، وتحقق بذلك الشرط الصريح الفاسخ فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم.... لسنة ۸۳ ق أسيوط " مأمورية سوهاج "، وجه المطعون ضده اليمين الحاسمة للطاعن على أنه لم يتسلم منه مبلغ سبعة وعشرين ألف جنيه على دفعتين الأولى بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه مقدم إيجار والثانية بمبلغ تسعة آلاف جنيه كتأمين، وبعد أن حلفها قضت المحكمةُ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنُ في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعنُ على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت النيابةُ رأيَها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض دعواه متجاوزاً إعمال الشرط الصريح الفاسخ رغم تحققه بتخلف المطعون ضده عن الوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها على سند من إجرائه المقاصة بين التأمين المدفوع من الأخير وبين ما هو مستحق في ذمته من أجرة، وهو ما ينطوي على قضاء بالمقاصة القضائية لم يطلبها المطعون ضده، كما تنتفي شروطُ إعمالها، إذ التأمين باعتباره ضمانًا للمحافظة على العين يَحل أجلُه عند انتهاءِ الإجارة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاءُ الالتزام بما يعادلُ الوفاء، وهي حق مقررّ للمدين في أن يتمسكَ بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، وأن المقاصة القانونية التي تُطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تستلزم أن يكون الدين مستحق الأداء باعتبار أنها تمثل وفاءً إجبارياً للدائن، ومن ثم فإن الاتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية بهدف ضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها، يُعد ديناً مضافاً لأجل، بما لا يجوز إجراءُ المقاصةِ بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - وبغير طلب من المطعون ضده بإجراء المقاصة - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن تأسيساً على إعمال شروط المقاصة القانونية بين التأمين المسدد من المطعون ضده رغم عدم حلول أجل سداده وبين دين الأجرة المُطالب بها المستحق في ذمته، مُرتباً على ذلك انتفاء التأخير في سداد الأجرة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 19 أكتوبر 2024

قرار رئيس الجمهورية 602 لسنة 2018 بتشكيل "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"

الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - السنة الحادية والستون
22 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 602 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة مركزية تسمى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية كل من السادة:
ممثل عن هيئة عمليات القوات المسلحة.
ممثل عن المخابرات الحربية.
ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ممثل عن الأمن الوطنى.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من السادة الوزراء أو ممثليهم وممثلى الجهات المعنية وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل معا لأحداث الطائفية حال وقوعها.

(المادة الثالثة)

تعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على السيد رئيس الجمهورية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى