الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - التوقف عن الدفع

 

حق محكمة الإفلاس فى تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنين

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة بتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.

 

 

 

 

التوقف عن الدفع . هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك . م 195 قانون التجارة .

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها التاجر ائتمانه مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال. امتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف بيانه.

 

 

 

 

استخلاص الوقائع المكونة لحالة توقف التاجر عن دفع ديونه وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع.

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه. لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة الوقوف عن الدفع من الأمارات والدلائل دون معقب من محكمة النقض. حق الخصم في تقديمه أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواه.

 

 

 

 

التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة.

 

 

 

 

ميعاد المعارضة في حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للدائنين مرتبط بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها. حقهم في المعارضة يظل قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة.

 

 

 

 

التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه. لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.

 

 

 

 

يشترط للحكم بإشهار الافلاس إستنادا إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه.

 

 

 

 

إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها. اعتبار حكم الدين أساسا للحكم بإشهار الافلاس. نقض الحكم الأول يستتبع إعتبار حكم شهر الافلاس ملغيا. وقوع هذا الالغاء بحكم القانون بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به.

 

 

 

 

الحكم بإشهار الإفلاس. عدم اشتراط تعدد الديون التي يتوقف عن الوفاء بها. جواز إشهار إفلاس التاجر ولو توقف عن الوفاء بدين تجاري واحد.

 

 

 

 

الدين محل التوقف عن الدفع. شرطه أن يكون خالياً من النزاع. على محكمة الإفلاس أن تستظهر كل ما يثيره المدين بشأن عدم صحة الدين .

 

 

 

 

الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرطه، خلوه من النزاع. على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس فحص جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها.

 

 

 

 

لا يشترط للحكم باشهار الافلاس تعدد ديون المدين التى توقف عن الوفاء بها. يجوز إشهار الافلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع التوقف عن الدفع. رقابة محكمة النقض على التكييف القانوني للتوقف. المنازعة في وجود دين طالب الإفلاس لا يتحقق معها هذا التوقف.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - إقليمية شهر الإفلاس



الأصل أن التاجر الذي يشهر إفلاسه في بلد أجنبي وله نشاط في مصر لا يعتبر مفلساً فيها. تصفية أمواله الموجودة فيها. شرطه. الاستثناء من هذا الأصل. ماهيته.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - إدارة التفليسة



الحكم ببيع عقار المفلس. جواز الطعن عليه استئنافياً م 219 مرافعات.

السبت، 17 فبراير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 107 : اَلْجَهْلُ بِانْقِضَاءِ اَلنِّيَابَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ۱۰۷ (1)

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه ، حقاً كان أو التزاماً ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٦٠ - ما دام النائب لم يعلم بانقضاء نيابته ، فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً ينصرف إلى الأصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة لا تزال باقية ، هذا إذا كان الغير الذي تعاقد معه النائب يجهل هو أيضاً أن النيابة قد انقضت .

القضاء المصري :

استئناف مصر ١٥ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ المحاماة ۱۳ ص ۷۱5

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - قد تنقضي النيابة دون أن يعلم النائب بذلك ، كما إذا كان يجهل موت الأصيل أو إلغاء التوكيل فإذا تعاقد في هاتين الحالتين مع شخص حسن النية ، لا يعلم بانقضاء النيابة ، كان تعاقده هذا ملزماً للأصيل وخلفائه وقد قصد من تقرير هذا الحكم إلى توفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار .

٢ - ويراعى أن من حق الغير وواجبه أن يطلب إلى النائب إقامة الدليل على نيابته . وقد نصت المادة ١٥٨ على هذا الحكم ، وخولت الغير حق الحصول من النائب على صورة مطابقة لأصل عقد النيابة موقع عليها منه ، إذا كانت نيابته ثابتة بالكتابة . فإذا احتفظ النائب بسند نيابته بعد انقضائها ، كان لمن تعاقد معه بناء على ثقته في هذا السند حق التمسك بالنيابة . ويستوي في هذه الحالة أن يكون النائب عالماً وقت التعاقد بانقضاء نيابته أو أن يكون جاهلا بهذه الواقعة . وقد روعي في تقرير هذه القاعدة ما هو ملحوظ من خطأ الأصيل في عدم سحب السند من النائب بعد انقضاء النيابة مباشرة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٦٠ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد أن أبدلت عبارة ( ينصرف إلى الأصيل ) بعبارة ( يضاف إلى الأصيل ) .

وأصبح رقم المادة ١١٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۱۱۰ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة

تليت المادة ١١٠ وهذا نصها :

« مادام النائب لم يعلم بانقضاء نيابته فإن أثر العقد الذي يبرمه حقا كان أو التزاما يضاف إلى الأصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة لا تزال باقية هذا إذا كان الغير الذي تعاقد معه النائب يجهل هو أيضا أن النيابة قد انقضت » .

فاعترض سعادة العشماوي باشا على كلمة « وخلفائه » قائلا إنها زائدة ولا لزوم لها واقترح حذفها اكتفاء بالقواعد العامة واعترض كذلك على صياغة المادة من ناحية دقة التعبير وقد اعترض أيضا سعادة الرئيس على كلمة « هذا » الواردة في المادة .

فأجاب الدكتور بغدادي على الاعتراض الأول بأنه قد تنتهي النيابة بالوفاة وقد أشير إلى هذا في المذكرة التفصيلية . أما اعتراض سعادة الرئيس على كلمة « هذا » . واقتراحه حذفها فقد نبه حضرته إلى وجوب بقائها لأنها تفيد الفصل والاستدراك وتفيد كذلك أن هناك قيداً للقاعدة الواردة في صدر المادة .

وقد تناقشت اللجنة في وضع صيغة دقيقة للمادة تتفق مع الاتجاهات التي اتجه إليها حضرات الأعضاء . وأخيرا اتفق على أن تكون صيغتها كالاتي :

مادة ١١٠ - معدلة - « إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد يضاف إلى الأصيل أو خلفائه بحسب الأحوال ».

فقال الدكتور حسن بغدادي إنه يحسن الإبقاء على نص المادة بحسب أصلها الفرنسي لأنه يهدينا إلى مصدرها لأني لما أقول « كما لو كانت النيابة باقية » فإن هذا يفيد أنني أستحدث حكماً جديداً على خلاف القاعدة العامة .

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اعترض عبده محرم بك على عبارة « بحسب الأحوال » الواردة في الصيغة المقترحة قائلاً : إنه قد يفهم منها جواز الإضافة إلى خلفاء الأصيل أو عدم جوازها . وقد اقترح حذفها فوافقه على ذلك سعادة العشماوي باشا .

قرار اللجنة :

وقد أخذ الرأي على نص المادة ۱۱۰ معدلة بالصيغة السابقة مع حذف عبارة « بحسب الأحوال » .

فوافقت اللجنة بالإجماع على ذلك النص وهو كما يأتي :

مادة ۱۱۰ معدلة « إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد يضاف إلى الأصيل أو خلفائه ».

تقرير اللجنة :

عدلت صياغة هذه المادة حتى يكون المعنى أوضح دون مساس بجوهر الحكم بالنص الآتي :

« إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

وأصبح رقم المادة ١٠٧ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .





(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 102 – ص 104 .

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1984م بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975م في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980م في شأن تنظيم مهنة المحاماة،
- على المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، ووزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي: -

المادة (1)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة نشاطهم الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات في دولة الامارات العربية المتحدة على أن لا تزيد نسبة رأس المال لمواطني دول مجلس التعاون عن 75 % من رأس مال المشروع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون يتم بعدها اطلاق النشاط في هذه المجالات.

المادة (2)
يفتح باب التسجيل في دولة الامارات العربية المتحدة لاصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
- الطب.
- المحاماة.
- المحاسبة والمراجعة.
- الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية.
- الاستشارات الادارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية.
ويسمح بممارسة المهن المشار اليها في هذه المادة بشرط الحصول على الترخيص واجراء التسجيل واستيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه المهن بالنسبة الى مواطني الدولة.

المادة (3)
على وزير المالية والصناعة بالتنسيق مع الوزراء كل فيما يخصه والجهات المختصة في الامارات اصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون


المادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول مارس 1983م.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - إجراءات تقديم وتحقيق الديون




تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس. إجراءاتها. عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس في صحة الدين بعد قبوله أثناء جلسات التحقيق. للدائنين وحدهم الحق في المناقضة في الديون بعد قبولها.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - آثار شهر الإفلاس / وضع الأختام على أموال المفلس



وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر بشهر إفلاسه. الغاية منه.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - آثار شهر الإفلاس / آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس




تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه. خضوعها للبطلان الوجوبي أو الجوازي. تصرفاته قبل ذلك.