حق محكمة الإفلاس فى تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنينالحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة بتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع . هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك . م 195 قانون التجارة .الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها التاجر ائتمانه مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر.الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال. امتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف بيانه.الحكم كاملاً
استخلاص الوقائع المكونة لحالة توقف التاجر عن دفع ديونه وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه. لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة الوقوف عن الدفع من الأمارات والدلائل دون معقب من محكمة النقض. حق الخصم في تقديمه أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواه.الحكم كاملاً
التظلم في الحكم القاضي بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و393 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً
ميعاد المعارضة في حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للدائنين مرتبط بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها. حقهم في المعارضة يظل قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة.الحكم كاملاً
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه. لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور.الحكم كاملاً
يشترط للحكم بإشهار الافلاس إستنادا إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه.الحكم كاملاً
إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها. اعتبار حكم الدين أساسا للحكم بإشهار الافلاس. نقض الحكم الأول يستتبع إعتبار حكم شهر الافلاس ملغيا. وقوع هذا الالغاء بحكم القانون بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به.الحكم كاملاً
الحكم بإشهار الإفلاس. عدم اشتراط تعدد الديون التي يتوقف عن الوفاء بها. جواز إشهار إفلاس التاجر ولو توقف عن الوفاء بدين تجاري واحد.الحكم كاملاً
الدين محل التوقف عن الدفع. شرطه أن يكون خالياً من النزاع. على محكمة الإفلاس أن تستظهر كل ما يثيره المدين بشأن عدم صحة الدين .الحكم كاملاً
الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرطه، خلوه من النزاع. على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس فحص جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها.الحكم كاملاً
لا يشترط للحكم باشهار الافلاس تعدد ديون المدين التى توقف عن الوفاء بها. يجوز إشهار الافلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع التوقف عن الدفع. رقابة محكمة النقض على التكييف القانوني للتوقف. المنازعة في وجود دين طالب الإفلاس لا يتحقق معها هذا التوقف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق